الصفحات

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 4 لسنة 81 ق جلسة 25 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة الجنائيــة
الأحـد (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيـد القاضى / فرغلــى زناتــى               رئيـس الدائــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / أحمد عمـر محمدين      و      محمــد عبـد العال   
                                 و عزمـى الشافعــى     و      أشرف محمد مسعـد
                                     نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى أحمد فتحى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 2 من جمادى الأولى  سنة 1433 هـ   الموافق 25 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4 لسنة 81 القضائية .
المرفوع مــن :
...................                                                    الطاعــن
      " محكوم عليه "
ضـــد
    النيابة العامة                                                         المطعون ضدهـا
الوقائــــع
          اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 794 لسنة 2009 قسم الزيتـون ( المقيدة برقم 23 لسنة 2009 كلى غرب القاهرة ) بأنه فى يوم 19 من أغسطس سنة  2007 بدائرة قسم الزيتون  ـ محافظة القاهرة:ـ
 (1)وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع أخر مجهول وموظف عام حسن النية وهي / ........ الموظفة بمكتب توثيق الزيتون بارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو ( التوكيل الخاص رقم 1907 لسنة 2007 ج الزيتون ) وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن اتفق مع المجهول على المثول أمام الموظفة سالفة الذكر منتحلاً على خلاف الحقيقة اسم المجنى عليه / ......... وساعده بأن أمده بجواز السفر محل التهمة الرابعة وقدمه للموظف سالف الذكر الذى قام بتحرير التوكيل ووقع عليه مجهول باسم المجنى عليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
(2) استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لبنك الإسكان والتعمير وتنازل عن الوحدة المملوكة للمجنى عليها / ........... .
(3) توصـل إلى الاستيلاء علـى المبلغ النقدى المبين قـدرًا بالأوراق والمملوك للمجنى عليها / ............. باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليها بصفة كاذبة وهو أنه وكيلاً عن مالك الوحدة المباعة .
(4) سرق جواز السفر الخاص بالمجنى عليه / ........ على النحو المبين بالتحقيقات . 
         وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة ـ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
        وادعى المجنى عليه / محمد ناجى عبد الكريم مدنيًا قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
      والمحكمة المذكورة قضت حضورياً  فى 17 من أكتوبر سنة 2010 عملاً بالمـواد 40/3،2 ، 41/1  ، 211 ، 212 ، 214 ، 318 ، 336 قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون ـ بمعاقبته أولاً:ـ بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه فى التهمة الأولى والثانية والرابعة . ثانيًا:ـ بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر بالنسبة للتهمة الثالثة ومصادرة المحرر المزور بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة للفصل فى موضوعها.
     فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أكتوبر سنة 2010 .
     وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فـى 14 من ديسمبر سنة 2010 موقع عليها مــن الأستاذ / ماهر غريب محمد المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
المحكمـــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
          حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
         حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمي ـ حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية ـ واستعمال ذلك المحرر والتوصل إلى الاستيلاء على مبلغ نقدى باستعمال طرق احتيالية والسرقة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه اعتنق تصوير شهود الإثبات للواقعـة رغم عدم صدقهم وتناقضهم فى أقوالهم والتفت عما قررته موظفة الشهر العقارى بالتحقيقات ـ المؤيدة بأقوال مديرها العام ـ من مثول المجنى عليه بشخصه أمامها وقيامه بتقدير أصل جواز السفر الخاص به إليها ، ولم تعن المحكمة بتحقيق ذلك ، مما يدل على وجود ثمة تزوير من المجنى عليه وموظفة الشهر العقارى بهدف النيل من الطاعن وتلفيق الاتهام له لإجباره على التنازل عن مستحقاته المالية لدى الشركة التى كان يعمل بها ، وعول على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم قصوره فى تحديد شخص القائم بتزوير توقيعات موظفة الشهر العقارى ، مما يدل على نفى التهمة عن الطاعن ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر  أن تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا بما لا تناقض فيه ـ ولما كانت المحكمة فى الدعوى المطروحة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، واستخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة بدعوى عدم صدق الشهود وتناقضهم فى أقوالهم ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل فى حق محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانــت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى التفتت عن أى دليل آخر من الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد اطراحه وعدم التعويل عليه ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشـأن . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب إجراء تحقيق فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من وجود ثمة تزوير من المجنى عليه وموظفة الشهر العقارى ـ لا يجديه طالما أن اتهام هذين الشخصين لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم التى دين بها ، فإن منعاه فى هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفوع الموضوعية التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أى دليـــل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، ولما كان القانون الجنائى لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقًا خاصًا وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية  إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ كما هو الحال فى الدعوى الحالية ـ ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن استناد الحكم على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى قيام جريمة التزوير فى حقه إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ومادامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك . لما كان ذلك ، وكان نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما كان الرد عليها مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضـوع ، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى ـ على النحو الذى حصله الحكم ـ لا تتفق قانونًا مـــع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التى تستوجب تدخل محكمة النقض لإتزال حكم القانون على وجه الصحيح ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم الاشتراك فى تزوير محرر رسمي واستعمال ذلك المحرر والسرقة وجريمة النصب التى  دانه بها رغم ما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها من أن الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التى عناها المشرع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهى العقوبة المقررة للجريمة الأولى ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن الجريمة الثالثة عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ من تصحيح الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك . 
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالتصحيح وإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها عن التهمة الثالثة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

     أميـــن الســــر                                       رئيــس الدائـــــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق