الصفحات

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 36528 لسنة 76 ق جلسة 24 / 11 / 2010

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامــــــــــد عبد الله         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / منصور القاضــــــــــي        محمد عبد الحليــــــــــــــم
                            محمد سليمــــــــــــــــــــــــــــان       نواب رئيس المحكمــة
                                              حاتم عزمـــــــــــــــي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم رشوان
وأمين السر السيد / محمد زيادة
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الأربعاء 18 من ذي القعدة سنة 1431هـ الموافق 24 من نوفمبر سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 36528 لسنة 2006 وبجدول المحكمة برقــــم 36528 لسنة 76 القضائية 0
المرفوع من
1ــــ عبد الفتاح شحاته أحمد
2ــــ ياسر عبد القوى عبد الحفيظ                                  المحكوم عليهما
ضــــــــــــد
النيابة العامــة
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 15847 لسنـة 2004 قسم باب شرق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2905 لسنة 2004) بأنهما في يوم 21 من يوليه سنة 2004 بدائرة قسم باب شرق  ــــ  محافظة الإسكندرية  .
أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( أفيون ) فـي غير الأحوال المصرح بها قانونـــــاً .       
وأحالتــهما إلـــى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 26 من يناير سنة 2006 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة كلاً عبد الفتاح شحاته أحمد وياسر عبد القوى عبد الحفيظ بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .    
    فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من فبراير سنة 2006 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 20 من مارس سنة 2006  للطاعن الأول موقع عليها من المحامي / محمد محسن على .     
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولـــــــة 0
حيث إنه عن الطعن المقدم من الطاعن ياسر عبد القوى عبد الحفيظ ـــ فإنه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه حسب إفادتي الإدارة الجنائية بهذه المحكمة ونيابة شرق الإسكندرية الكلية المرفقتين ـــــ مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .      
 وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول عبد الفتاح شحاته أحمد استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعـن الأول ينعى علـى الحكـم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من عمله بيد أن الحكم رد عليه بما لا يسوغه كما عول على تحريات ضابطي الواقعة وأقوالهما ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حقه وتمسك بأوجه دفاع جوهرية وأشهد شهود نفى للتدليل على بعض منها والتفتت المحكمة عن الرد على هذا الدفاع ولم تعرض لقالة شهود النفي في ذلك الشأن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــــــــــــه 0
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ــــ تنحصر في شهادة الضباط وفى تقرير التحليل عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة المؤسس على عدم جدية التحريات واطرحه على نحو يتفق وصحيح القانون ، ذلك أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره كما هو الشأن في الدعوى المطروحة فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وكان عدم إيراد عمل الطاعن في محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات طالما أنه الشخص المقصود بالإذن فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً0 لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لا لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضا في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه الدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة لأن تجيبه أو ترد عليه أو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها ، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمتـه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعــــاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــ
بعدم قبول طعن ياسر عبد القوى عبد الحفيظ شكلاً وقبول طعن عبد الفتاح شحاته أحمد شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين الســـر                                                     رئيس الدائــرة                                                                                                                                                   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق