الصفحات

الأربعاء، 16 أبريل 2014

الطعن رقم 3235 لسنة 81 ق جلسة 26 / 3 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب اللـه محمـد            نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / هانـــى حنـــا           ويحيى محمـــــود
                              وأحمد عبد الــودود            وعلى حســــــن
       نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / صالح حجاج
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3235 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
محمود على أحمد محمود
عاطف شوقى فلتس يوسف                                              محكوم عليـهما
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنان فى قضية الجناية رقم 2635 لسنة 2010 الساحـل
( المقيدة بالجدول الكلى برقم 340 لسنة 2010 )0
ـ بوصف أنهما فى يوم 6 من فبراير سنة 2010 بدائرة قسم الساحل  ـ محافظة القاهرة
المتهم الأول : أحرز بقصد الاتجار جوهر ( الحشيش المخدر ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
المتهم الثانى : حاز بواسطة المتهم الأول بقصد الاتجار جوهر ( الحشيش المخدر ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من يناير سنة 2011 عملاً بالمـــواد  1 ، 7/1 ،34/1 بند أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط 0
        فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 ، 27 من يناير سنة 2011 وقدمت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن  فى 28 من فبراير 9 ، 14 من مارس لسنة 2011 موقع عليها من الأساتذة / أحمد فتح الباب محمود ، هالة محمود عثمان ، محمد إبراهيم رمضان المحامين 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث ينعى الطاعنان فى مذكرات أسباب طعنهم الثلاث على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إحراز وحيازة جوهر " الحشيش " المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ـ ذلك أن المدافع عنهما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن فى حالة تلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة ولانتفاء مبررات الاستيقاف وقد اختلق الضابط هذه الحالة فى تصوير لا يتفق مع العقل والمنطق ليصحح بها الإجراء الباطــــل إذ لا يتصور أن يتجر الطاعن الأول بالمواد المخدرة علناً وفى الطريق العام دون حيطة وحذر غير أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه واتخذ من المكالمات التى استقبلها الهاتف الخاص بالطاعن الأول وقت مباشرة التحقيق معه أمام النيابة العامة سنداً ودليلاً على صحة ما اتخذ حيالهما من إجراءات وتوافر حالة التلبس بالأوراق رغم أن هذه المكالمات عنصراً لاحقاً على الواقعة وبفرض توافر هذه الحالة فى الأوراق فإنه لا تقوم فى حق الطاعن الثانى بل تتوافر فى حق الأول فقط هذا وقد عول على أقوال ضابط الواقعة والمستمدة من القبض والتفتيش الباطلين ـ كما دفع الحاضر عنهما ببطلان الإقرار المنسوب إليهما بمحضر الضبط لكونه وليد إكراه وقع على الطاعن الثانى بدلالة عدم توقيعه على هذا المحضر بيد أن الحكم لم يعرض لدفعهما هذا ـ كما لم يدلل الحكم على علم الطاعن الثانى بحقيقة ما يحرزه الطاعن الأول وكنه المادة المخدرة المضبوطة كما دفعا الطاعنان بعدم معقولية الواقعة واستحالة حدوثها بالصورة التى رواها ضابط الواقعة وانتفاء التهمة فى حقهما لكذب روايته بدلالة عدم بيان الورقة المالية فئة المائة جنيه موضوع عملية الشراء وعدم تمييزها من بين الأوراق المالية الأخرى المضبوطة وعدم  تحريزها على استقلال وانفراده بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة المرافقة له عنها هذا وقد حررت أسباب الحكم المطعون فيه فى عبارات عامة مبهمة وغامضة وشابها اضطراب وتهاتر واستدل الحكم على ثبوت الواقعة فى حقهما بأدلة غير مقبولة لم يورد مؤداها 0 كما بان من أسباب الحكم وإزاء التفاته عن إنكارهما للتهمة ورده المقتضب على دفاعهما ودفوعهما أن المحكمة عاقدة العزم على إدانتهما كما تحدث بصيغة الفرد فى منطوقه عند قضائه بعقوبة الغرامة ـ هذا وقد تولى الدفاع عنهما محامياً واحداً رغم تعارض المصلحة بينهما وأخيراً جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة لعدم استعلام جهة التحقيق من شركة المحمول عن الاتصالات المتبادلة بين الطاعنين خاصة وقد اختلفت روايتهما بالتحقيقات 0 كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أنه و حال مرور النقيب / حسام السيد محمد غانم معاون مباحث قسم الساحل بدائرة القسم وبرفقته قوة من الشرطة السريين لتفقده حالة الأمن العام وتجار المخدرات وحال مروره بشارع شبرا التقى به أحد مرشديه السريين وأبلغه بتواجد الطاعنين داخل إحدى السيارات الملاكى ماركة سوزوكى أمام إحدى المطاعم ورافقه الشرطى السرى إلى أن أرشده عن الطاعنين ومكان تواجدهما فراقبهما الضابط وشاهد تردد بعضاً من الأشخاص عليهما وهما بداخل السيارة ويدور بينهما حديث قصير ويقوم المتردد عليهما بإعطاء الجالس بجوار السائق وهو الطاعن الثانى شيئاً ما ثم يقوم قائد السيارة وهو الطاعن الأول بإعطاء هذا الشخص شيئاً ما لم يتبين وبعد ذلك توجه الضابط بمفرده نحو الطاعنين وطلب منهما شراء قطعة حشيش مخدر بمبلغ مائة جنيه وقام بإعطاء الجالس بجوار قائد السيارة وهو الطاعن الثانى مائة جنيه وقام الجالس على عجلة القيادة وهو الطاعن الأول بإخراج علبه سجائر أخرج منها قطعة مستطيلة الشكل لمادة بنية اللون تشبه مادة الحشيش المخدر فقام الضابط بالإشارة إلى القوة المرافقة له فحضروا مسرعين والتفوا حول تلك السيارة وطلب الضابط من الطاعنين النزول من السيارة بعد ضبط علبة السجائر بيد الجالس بجوار قائد السيارة وبفتحها تبين أن بداخلها قطعة مستطيلة من ذات المادة المخدرة التى سبق ضبطها وبتفتيش الطاعن الأول الجالس على عجلة القيادة عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها اثنين بلاطه مستطيلة الشكل داخل غلاف سلوفانى من ذات المادة التى سبق ضبطها كما عثر أيضاً بين طيات ملابسه على كيس من القماش الأبيض بداخله قطعة مستطيلة الشكل تشبه ما تم ضبطه ـ وأورد الحكم على ثبوت الواقعة ـ على هذه الصورة ـ فى حق الطاعنين أدلة مستمدة من أقوال الضابط ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى قد استظـهر أن الطاعن الأول هو الذى قدم القطعة المستطيلة الشكل لمادة بنية اللون تشبه مادة الحشيش إلى الضابط بعد أن عرض الأخير عليهما شراءها منهما مقابل مبلغ مائة جنيه أخذه منه الطاعن الأول وأعطاه للطاعن الثانى ـ وكان ذلك منهما طواعية واختياراً ـ فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضدهما مستمداً من واقعة ضبط الجوهر المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليهما ـ ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدى فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ـ ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها  ـ ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وبكيفية القبض على الطاعنين وتفتيشهما وما أسفر عنه  ووثق بروايته المؤيدة بتقرير المعمل الجنائى، وكان عدم كشفه لأفراد القوة المرافقة له وحجبهم عن الشهادة وانفراده بها ، وعدم تحريزه مبلغ المائة جنيها التى تم بها الشراء ، لا يوهن من أقواله ولا يؤدى بطريق اللزوم إلى طرحها ، متى كانت المحكمة قد وثقت بها ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإن كافة ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال الضابط وأنه اختلق حالة التلبس وما يسوقانه فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها تأدياً لمناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدانها بالدليل الصحيح وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنين من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن الأول هو الذى قدم المخدر للضابط  طواعية واختياراً وأخذ منه المبلغ النقدى وقدره مائة جنيه أعطاه للطاعن الثانى فإن منازعة الأخير بعدم ضبطه محرزاً أو حائزاً لثمة ممنوعات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير توافر حالة التلبس وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض 0لما كان ذلك ـ ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ـ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول على أقوال ضابط الواقعة ويكون منعى الطاعنين فى هذا الشأن غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنان بشأن بطلان إقرارهما بمحضر الضبط ـ وكان الحكم فى معرض بيانه أدلة الثبوت ومؤداها لم يورد الإقرار المعزو إلى الطاعنين بمحضر الضبط ومن ثم لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعنين أمام ضابط الواقعة مادام أن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من إقرار الطاعنين المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على أدلة أخرى ليس من بينها ذلك الإقرار فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد يكون فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم الطاعن بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ـ وإذ كان ذلك ـ وكان البين من محضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن الثانى أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته كافياً فى الدلالة على حيازة الطاعن الثانى للمخدر وعلمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن الثانى فى هذا الخصــوص لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ـ وكان الدفع بنفى التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءاً بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها 0 لما كان ذلك ـ وقد جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافى والمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاًُ يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ـ لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى فى بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن  الثانى فى شأن استناد الحكم فى الإدانة إلى أدلة غير مقبولة ولم يبين مؤداها يكون فى غير محله 0 هذا إلى أن النعى على الحكم بتناقض أسبابه واضطرابه قد جاء مرسلاً ومجهلاً ومن ثم لا يلتفت إليه فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان ما يثيره الطاعنان بشأن عقد المحكمة عزمها على إدانتهما بدلالة التفات الحكم عن إنكارها وردوده المقتضبة على دفاعهما ودفوعهما فمردود عليه بأن الرغبة فى الإدانة من المسائل الداخلية التى تقوم فى نفس القاضى وتتعلق بشخصه وضميره وقد ترك المشرع أمر تقديرها لتقدير القاضى وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه وذلك كله لا يحول بينه وبين نظر الدعوى ما دام أنه قد رأى أن تلك الرغبة لم تقوم فى نفسه كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون سديداً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى وكان البين من منطوق الحكم أنه وبصيغة الفرد عاقب كل طاعن من الطاعنين الاثنين بالسجن المشدد لمدة سبع سنين وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه فإن ما يزعمه الطاعن الثانى من أن الحكم أوقع عليهما العقوبة المقيدة للحرية بصيغة الجمع بينما حكم بعقوبة الفرد يكون على غير أساس 0لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد اقتصر على نفى التهمة عنهما وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن كلاً منهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه واعتبر كلاً منهما فاعلاً أصلياً لجريمته وكان القضاء بإدانة أحدهما كما يستفاد من أسباب الحكم لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ومن ثم فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة ـ فى خصوص هذه الدعوى ـ أن تولى عن الطاعنين محام واحد ذلك بأن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبنى على احتمال ما كان يسع كلاً منهما أن يبديه من أوجه دفاع مادام لم يبده بالفعل ومن ثم فإن مظنة الإخلال بحق الدفاع تكون منتفية ـ لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثانى بشأن قعود النيابة العامة عن الاستعلام من شركة المحمول عن الاتصالات المتبادلة بينه وبين الطاعن الأول لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ـ إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذى لا تجريه النيابة العامة لا تأثير له على سلامة الحكم والأصل أن العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الثانى أو المدافع معه قد طلب إلى المحكمة استكمال ما قد يكون بالتحقيقات من نقص أو عيب كى تداركه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة ـ: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســـر                                                      نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق