الصفحات

الجمعة، 11 أبريل 2014

الطعن رقم 32294 لسنة 77 ق جلسة 26 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائيــــة
الثلاثاء ( ج )
ـــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمـــان           نائب رئيـس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامة توفيق عبد الهادى      ،    عبـــــــد الحميــــــــد ديــــــــــاب    
   عصـــــــــــــــــــــام جمعـــــــــــه       و    إبراهيــــــــــــم عبد اللــــــــــــه
                      نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر فاروق .
وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 14 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2013 .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 32294 لسنة 77 القضائية .
المرفوع مـن
وزير المالية                                       ( بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك )
ضــد
شريف عبد الجواد حسين
عمرو عبد الجواد حسين
ومنهما ضد
وزير المالية                                       ( بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك )
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجنحة رقم 7918 سنة 1999 قسم العجوزة .
بوصف أنهما فى غضون شهر مارس سنة 1999 بدائرة قسم العجوزة – محافظة الجيزة . 
أولاً : هربا البضائع المبينة الوصف بالتحقيقات ( خمر – بيرة – سجائر ) من الأصناف المعفاة للدبلوماسيين العاملين داخل جمهورية مصر العربية – بأن أدخلوها بدون أداء الضريبة المستحقة عليهما جمركياً على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : حازا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات بقصد الاتجار مع علمهما بأنها مهربة على النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً : حازا البضائع المبينة بالتحقيقات كونها خاضعة للضرائب على المبيعات بقصد الاتجار مع علمهما بأنها مهربة .
وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4، 121 ، 122 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن الجمارك والقانون رقم 186 لسنة 1986 بشأن تنظيم الإعفاءات الجمركية والمادتين 43 ، 47/8 ، 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته .
ومحكمة جنح قسم العجوزة قضت حضورياً بتوكيل فى 8 من مايو سنة 2004 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة خمسة آلاف جنيه وألزمتهما بأداء الضريبة المستحقة والتعويض الذى لا يجاوز مثل الضريبة فضلاً عن إلزامهما بأداء الضريبة الإضافية بواقع 2/1% ( نصف فى المائة ) عن كل أسبوع تأخير أو جزء من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد والمصادرة .
استأنف المحكوم عليهما وقيد استئنافهما برقم 10363 سنة 2004 مستأنف الجيزة .
ومحكمة شمال الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 29 من يونيه سنة 2006 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / محمود سامى المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذ / بدر الدين أحمد على المحامى نائباً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 2 من أغسطس سنة 2006 .
كما طعنت هيئة قضايا الدولة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من أغسطس من العام ذاته .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ عن المحكوم عليهما موقع عليها من الأستاذ / بدر الدين أحمد على الطهطاوى المحامى .
كما أودعت مذكرة مقدمة من هيئة قضايا الدولة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 29/6/2006 وقرر الطاعنين بالطعن فيه بطريق النقض وأودعا أسبابه فى 2 / 8 العام ذاته كما أن المدعى بالحقوق المدنية – بصفته – قد قرر بالطعن فى 12/8/2006 وأودع أسبابه فى 19/8 من ذات العام ، وكان الثابت من محاضر جلسات نظر الطعن بمحكمة استئناف القاهرة أنه نظر بجلسة 21/12/2011 ولم يتخذ فيه ثمة إجراء آخر حتى جلسة 12/9/2012 أمام ذات المحكمة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة بما فى ذلك الشق الخاص بالتعويض باعتبار أن التعويض المنصوص عليه فى القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات هو عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض ويسرى فى شأن العقوبات ولا تقوم إلا على الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بمضى المدة .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية .

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق