الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطلب رقم 3 لسنة 82 ق جلسة 26 / 3 / 2012 (تنازع)

باســـم الشعـــب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الاثنين " ج "
ـــــ
برئـاسة السيد القاضــى/ زغلــول البـــلشى              نائب رئيـس المحكمـة 
وعضوية السادة القضاة / رفعــــت حنــــا       و       يحيـــى منصــور     
                          وأيمـــن الصـــاوى     و        عرفــة محمــــد
                                                 نـواب رئيس المحكمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين عبد الرؤوف .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 3 من جمادى الأولى سنة 1433 هـ الموافق 26 من مارس سنة 2012م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطلب المقيد فى جدول المحكمة برقم 3 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــن :
النيابــة العامــة
ضــد
وليد عبد الهادى عبد الرشيد                                           " المطعون ضده "
الوقائــــع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 2965 لسنة 2010 قسم الوراق بأنه فى يوم 6 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة قسم الوراق ـ محافظـة الجيزة .
ـ قام باستخدام تسجيلات هيئة إذاعية دون ترخيص من الجهة المختصة وإعادة بثها للجمهور
وطلبت عقابه بالمـواد 138/1 ، 14 ، 15 ، 16 ، 140/7،6،5 ، 143 ، 145 ، 147 ، 158/2،1 ، 160 ، 165 ، 179 ، 181 ، 187 مـن القانـون رقم 82 لسنـة 2002 .
ومحكمة جنح الوراق الجزئية قررت فى 21 من مارس سنة 2010 بإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها نحو إرسالها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة .
فقيدت القضية برقم 1867 لسنة 2010 جنح القاهرة الاقتصادية ،و محكمة القاهرة الاقتصادية قضت غيابياً فى 28 من يونيه سنة 2010- بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله جنحة بالمواد 1 ، 2/ثانياً ، 15 ، 17 من القانون رقم 430 لسنة 1955بوصف أنه عرض مصنف سمعى وبصرى فى مكان عام دون ترخيص من الجهة المختصة- بعدم اختصاصهـا نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لإجراء شئونها فيها .
فتقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بطلب لتعيين المحكمة المختصة للفصل فى الدعوى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مفاد المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 أن الشارع أفرد المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر فى الجرائم المنصوص عليها على سبيل الحصر فى النص المذكور . لما كان ذلك ، وكان الفعل المسند إلى المتهم هو عرض مصنف بصرى وسمعى بدون ترخيص من الجهة المختصة وهو ليس من الجرائم المؤثمة فى أى من القوانين الواردة على سبيل الحصـر فى المادة سالفة الذكر ، فإن قضاء محكمة القاهرة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ، وتكون محكمة جنح قسم الوراق قد خالفت القانون وأخطأت تطبيقه حين قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك ، فإنه يتعيـن قبول هذا الطلب ، وتعيين محكمة جنح قسم الوراق الجزئية لنظر الدعوى ، وإلغـاء ما يتعارض مع ذلك من أحكام .
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطلب وعينت محكمة جنح قسم الوراق الجزئية مختصة بنظر الدعوى وألغت ما تعارض مع ذلك من أحكام .

أمين السر                                                                رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق