الصفحات

الثلاثاء، 8 أبريل 2014

الطعن رقم 2510 لسنة 81 ق جلسة 15 / 2 / 2012

باسم الشعب
                                      محكمــة النقـــض                 
الدائـرة الجنائية
الأربعاء(ج)
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عبد الرؤوف عبد الظاهـــــــــــــــــــر          نائـب رئيس المحكمـة
وعضوية السـادة القضــــــــــــــــاة /محمد جمال الشربيــنى    ،     محـــمــــــد عبــــــــــــــــــاس                                                                                                منتصر الصيرفــــــــــــــــــي       ،    طـــــــــــــــــــارق بهنساوي
                                                           نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /  أسامة عبدالرحمن.
وأمين السر السيــد /خالد إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 23 من ربيع الأول سنة 1433هـ الموافق 15 من فبراير سنة 2012 م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2510لسنة 81 القضائية .
المرفــوع مــــــــــــــــــــــن
أنصف نظير بشاى صالح .                    
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة .
الـوقــائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2824 لسنــة 2010 مركز القنطرة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 416 لسنة 2010 ) .
بأنه فى يوم 11 من مايو سنة 2010 بدائرة مركز القنطرة ـــــــ محافظة الإسماعيلية .
1ــــ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيشاً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
2ــــ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " أفيوناً " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
3ــــ أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً " ترامادول هيدروكلوريد البنزوريازين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من ديسمبر سنة 2010عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 27/1 ، 37/1 ، 42/1 ، 44 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمى 9 ، 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق والبند رقم 3 فقرة 4 من الجدول رقم 3 الملحقين والمادة 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنين وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه عن التهمتين الأولى والثانية وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وتغريمه خمسة آلاف جنيه عما أسند إليه من التهمة الثالثة وأمرت بمصادرة المواد والعقاقير المقدرة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب فى 16 من فبراير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / أيمن حامد إمام المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيـد المستشـار المقرر  والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد التعاطى وإحراز عقاقير مخدرة بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد ، ذلك أن أسبابه جاءت غامضة مبهمة لم تلم بوقائع الدعوى وأدلتها وخلت من وصف المضبوطات وصلتها بالطاعن واطرح برد غير سائغ دفوع الطاعن بانتفاء القصد الجنائى وركن العلم بكنه المادة المخدرة لديه وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية للخطأ محل إقامته وببطلانه لصدور عن جريمة مستقبلية وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما وفى غير حالات التلبس بدلالة ما قرراه شاهدى النفى والتفت عن دفاعه القائم على أن ما تم ضبطه وتحريزه ليس هو الذى تم عرضه على النيابة العامة وجرى تحليله وببطلان الدليل المستمد من الإقرار المنسوب للطاعن وعول الحكم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها فى شأن كيفية التفتيش ومكان العثور على المخدر وأحال فى بيان مضمون شهادة الشاهدين الثانى والرابع إلى ما قرراه الشاهدان الأول والثانى بدون بيان مضمونها كما التفت عن دفعه ببطلان تفتيش مسكنه وصيدليته لحصوله فى غيبته وببطلان إقراره بمحضر الضبط كما أسند الحكم للطاعن إحراز جوهرى الحشيش والأفيون المخدرين بقصد التعاطى دون الالتفات إلى الشهادة المقدمة منه والتى تفيد خلو دمه وبوله من وجود ثمة مواد مخدرة أو عقاقير وأخيراً فإن الحكم حصل فى مدوناته أن الشاهدين الثالث والرابع قررا أن الشاهدين الأول والثانى انصرفا مع الطاعن لتفتيش مسكنه وأنهما قاما بمواجهته بالمضبوطات رغم أن أقوالهما بالتحقيقات لم تشمل ذلك كما خلا الحكم من التصرف فى المبالغ المالية المضبوطة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله :ــــــ" وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها ضميرها مستخلصه من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه وتحريات جدية سطرها المقدم عصام عمرو جبر مفتش منطقة الإسماعيلية بالإدارة العامة للمخدرات أفادت أن المتهم منصف نظير بشاى يتجر فى العقاقير المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ويقوم بتوريدها بين أوساط الشباب من راغبى الشراء ويحوز مع شخصه وبالصيدلية المملوكة له بمخزن سرى داخل مسكنه الواقع بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب كميات من تلك العقاقير وبتاريخ 11/5/2010 الساعة 3 مساءاً أصدرت النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش شخص ومسكن وصيدلية المتهم مع ندب أحد مفتش الصيادلة لضبط ما قد يسفر عنه التفتيش ونفاذاً لهذا الإذن وبذات التاريخ الساعة 4.45مساءاً انتقل الضابط المذكور على رأس قوة من الشرطة السريين وبصحبته المقدم مفيد فوزى وكل من مفتشي الصيادلة محمد عادل سعيد وهانى رشاد حيث توجهوا جميعاً صوب مكان الصيدلية المملوكة للمتهم والواقعة بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب مستقلين سيارات قاموا بتخبئتها وقام بدفع أحد مصادره السرية وأعطاه خمسين جنيهاً تحمل رقم 70582808 هــ /16 والذى تمكن من شراء عقار الترامادول المخدر بمبلغ 40 جنيهاً ورد مبلغ عشرة جنيهات فقام من فوره والقوة المصاحبة له بالتوجه نحو الصيدلية حيث تبين وجود المتهم خارجها فطلب منه إبراز تحقيق الشخصية حيث قام بإخراج حافظة نقوده من جيب قميصه العلوى وحال ذلك سقطت منه قطعة من مادة الحشيش المخدر وبتفتيش تلك الحافظة عثر بداخلها على لفافتين بلاستيكيتين بداخلهما مادة الأفيون المخدر كما عثر معه على مبلغ ستة آلاف وأربعمائة جنيه وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى وبتفتيش الصيدلية عثر بداخلهما على كمية من العقاقير المخدرة وتم جردها بمعرفة مفتشي الصيادلة سالفى الذكر وبتفتيشمسكن المتهم عثر بداخله أيضاً على كمية من ذات العقاقير المخدرة وبمواجهته أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار فيها وبأنه غير مصرح له بالحصول على حصه سموم من إدارة الصيادلة نظراً لتعدد مخالفاته وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن المواد المضبوطة هى لجوهرى الحشيش والأفيون المخدرين وأن العقاقير المضبوطة لمواد الينروديازين والترامادول الهيدروكلورية المخدر والمدرجة بالجدول الثالث من قانون المخدرات وأرفق بالأوراق صورة من قرار الإدارة المركزية للشئون الصحية والثابت به وقف صرف حصة المواد المؤثرة على الحالة النفسية للصيدلية الخاصة بالمتهم " وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المقدمين عصام عمرو جبر ومفيد فوزى عبد الحميد والصيدليين محمد عادل سعد وهانى رشاد عبد الصابر ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى وما ثبت بكتاب الإدارة المركزية للشئون الصحية بوزارة الصحة ومما ثبت من إمكانية استقرار حافظة نقود الطاعن بجيب قميصه العلوى وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وإذ كان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم علمه بحقيقة المخدر المضبوط واطرحه بقوله :ــــــ" وعن الدفع بانتفاء ركن العلم بالمخدر المضبوط فهو دفع مردود بأن المواد المخدرة المضبوطة الحشيش والأفيون " قد ضبطت داخل جيب قميص المتهم وبين حافظة نقوده فضلاً عن أن العقاقير المخدرة ضبطت داخل صيدليته ومسكنه وهو أمر يقطع فى دلالته أن المتهم إنما كان يحوز المواد المخدرة بقصد التعاطى و العقاقير المخدرة بقصد الاتجار ، فضلاً عن قيامه بيع عقار الترامادول المخدر لأحد الأشخاص وتقاضى مقابل ذلك فى الوقت الذى يمتنع عليه هذا البيع أو تلك الحيازة للعقاقير المخدرة وفقاً لقرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية وبالمخالفة للقرار الوزارى الصادر من وزير الصحة رقم 487 لسنة 1985 ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير صحيح ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو نقله يتوافر متى قام الدليل على علم الجانى بإن ما يحرزه أو يحوزه أو بنقله من الجواهر المخدر ولا حرج على القاضى فى استظهار هذا العلم من ظروف الدعوى وملابساتها على أن نحو يراه ما دام أن يتضح من مدونات الحكم توافره فعلياً وإذ كان ما ساقه الحكم من وقائع الدعوى وملابساتها ورد به اقتناعه بعلم الطاعن بوجود جوهر الحشيش والأفيون داخل ملابسه والعقاقير المخدرة داخل صيدلية كافياً فى الدلالة على توافر هذا العلم وسائغاً فى العقل والمنطق فإن ما يثيره الطاعن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته وكان الخطأ فى محل إقامه الطاعن بفرض حصوله ـ فى محضر الاستدلالات لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحرى مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت مدوناته أن التحريات السرية التى أجراها المقدم عصام عمرو ودلت على أن الطاعن يتجر فى العقاقير المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلية أو محتملة وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما واطرحه بقوله :ــــ" وعن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والدليل المستمد منهما لوقوع الإجراءات قبل صدور الإذن فهو بدوره مردود بأن المحكمة تطمئن إلى أن ضبط المتهم كان بتاريخ 11/5/2010 الساعة 4.45 مساءاً كما جاء على لسان شاهد الإثبات الأول والثانى أى بعد صدور إذن النيابة العامة والحاصل بتاريخ 11/5/2010 الساعة 3 مساء ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير موضعه خليق بالرفض " وهو رد سائغ وكاف فى اطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها ومن ثم فإن نعى الطاعن بهذا الصدد يكون غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بشأن صحة إجراءات تحريز المادة المضبوطة و إن المادة المضبوطة هى التى جرى تحليلها واطرحه فى قوله :ـــــ" وعن الدفع ببطلان الدليل المستمد من جميع الإحراز التى عرضت على النيابة العامة للتناقض بين ما تم تحريزه وما تم عرضه على النيابة العامة والمعمل الكيماوى فإن المحكمة تلتفت عنه تأسيساً على أن ما وقع من تناقض إنما كان على سبيل الخطأ المـــادى والمحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن ما تم ضبطه من مخدر هو الذى تم فحصه معملياً ". لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن المضبوطات التى تم ضبطها هى ذات المضبوطات التى تم إرسالها للمعمل الكيماوى للتحليل واطمأنت كذلك إلى النتيجة التى انتهى إليها التحليل ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فلا عليها إن هى قضت فى الدعوى بناءً على ذلك ويكون ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً فى الرد على ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون منعاه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ومن المقرر أيضاً أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض أقوال الشهود فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه مادام لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته ـ كما أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش صيدلية المتهم ومسكنه لكونهما قد تما فى غير وجوده فهو دفع مردود بأن المحكمة تطمئن لأقوال شهود الإثبات من أن المتهم كان متواجداً حال تفتيش صيدليته وهو ما أشار إليه شهود النفى ، فضلاً عن تواجده حال تفتيش مسكنه ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله ". وإذ كان رد المحكمة على النحو السالف قد جاء كافياً وسائغاً مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إقراره بمحضر الضبط واطرحه بقوله :ــــ" وعن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهم بمحضر الضبط فهو مردود بأن المحكمة تطمئن إلى هذا الإقرار وأنه كان وليد إجراء صحيح كما تعرض عن إنكاره بجلسة المحاكمة لاطمئنانها لأدلة الثبوت فى الدعوى وأن قصد المتهم من الإنكار لم يكن سوى لدرء الاتهام الذى تردى فيه والإفلات من العقاب " وهو رد سائغ إذ كان الثابت من مدونات الحكم وتحصيله لواقعة الدعوى وشهادة الشاهد الأول ضابط الواقعة من إقرار الطاعن للأخير حال ضبطه بالواقعة باقترافها وكان من المقرر أن ما ورد بشهادة ضابط الواقعة بشأن الإقرار هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة وإذ أبدت المحكمة اطمئنانها لذلك الإقرار مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى مما يكون معه منعى الطاعن من التفات المحكمة مما قدمه من شهادة تفيد خلو دمه وبوله من المواد المخدرة غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم علي المقاصد والمعانى لا على الالفاظ والمبانى وأن الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت إليها وإذ كان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بيان لواقعة الدعوى وأقوال شاهدى الإثبات الثالث والرابع من مشهادتهما للشاهدين الأول والثانى حال انصرافهما لتفتيش مسكن الطاعن وعودتهم بكمية كبيرة من العقاقير المخدرة المقيدة بالجدول الثالث من جدول المخدرات مع سبق ضبطهم لعقاقير أخرى بذات صيدلية الطاعن وبين ما سلم به الطاعن بأسباب طعنه من إرجاعهما كيفية تفتيش مسكن الطاعن وضبط ما به من عقاقير للشاهدين والآخرين واقتصار عملهما على حصر ما أتيا به لا يخرج عن ذات المدلول هذا فضلاً عن مسئولية الطاعن من العقاقير المخدرة اللتى ضبطاها بصيدليته مما يكون معه منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية فى الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة . وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شان مكافحة المخدرات وبتنظيم استعمالها والاتجار فيها لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة و النباتات والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة فإن المحكمة إذ لم تقضى بمصادرة النقود المضبوطة ـــــ والتى لا تعد حيازتها جريمة فى حد ذاتها ــــ لا تكون قد جانبت التطبيق القانون الصحيح مادامت واقعة الدعوى كما أوردها الحكم قد خلت من وجود صلة بين تلك النقود والجريمة التى دين الطاعن بها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ فى تطبيق القانون لعدم قضائه بمصادرة المبلغ النقدى الذ شهدا  ضابطا الواقعة بعثوره مع الطاعن وأنه من متحصلات بيع المخدر ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون غير سديد . 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أميــن الســــــــر                                                       رئيــــــس الدائـرة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق