الصفحات

الثلاثاء، 15 أبريل 2014

الطعن رقم 2169 لسنة 81 ق جلسة 27 / 2 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى كامــــل            نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللــه محمــد            وهانى حنـــــــا
                               وأحمد عبد الـــودود           وعلى حســــــن
        نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مفتاح
وأمين الســر السيد /  ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 5 من ربيع ثان  سنة 1433 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2169 لسنة 81 ق 0
المرفوع من
محمود السيد صبرى مدنى                                           المحكوم عليـــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1796 لسنة 2010 قسم الأميرية
 و( المقيدة بالجدول الكلى برقم 604 لسنة 2010 )0
ـ بوصف أنه فى يوم 4 من مارس سنة 2010 بدائرة قسم الأميرية ـ محافظة القاهرة0
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً0
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة  لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 0
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمــواد 1 ، 2 ، 3/1 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه مع مصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من ديسمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من يناير سنة 2011 موقع عليها من الأستاذ / محمود حسانين فرغلى المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار والمرافعة والمداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى مذكرتى أسبابه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " هيروين " مجرداً من القصود قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان أركان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فى قضائه على نحو كاف ودون إيراد لمضمون أقوال الشاهد الثانى مكتفياً فى ذلك بالإحالة إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول بشأن مجرى التحريات ـ هذا وقد تمسك الحاضر معه بجلسة المحاكمة ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لخلوها من بيان أسماء من يتعامل معهم وخطئها فى بيان مهنته وأنها أجريت بمعرفة مصدر سرى لم يفصح عنه مجريها كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بيد أن الحكم رد عليهما بما لا يصلح رداً وبما يخالف المستندات التى تساند إليها الطاعن للتدليل على صحة ما تمسك به هذا وقد أغفل الحكم دفعه ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلية ولم يعرض له ـ وعول على تحريات الشرطة وأقوال مجريها فى رفض دفوعه وحصلها بما يفيد قصد الاتجار إلا أنه عاد ونفى هذا القصد فى حق الطاعن واتخذ من ضبط المخدر معه سنداً لتسويغ هذه التحريات ـ هذا وقد نازع دفاع الطاعن فى صورة الواقعة واستحالة حدوثها بالصورة التى قال بها ضابطها " شاهد الإثبات " بيد أن الحكم اعتنق تصويره لها وعول على أقواله رغم عدم صدقها وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة لإخفاء حقيقة وكان الضبط فضلاً عن التلاحق الزمنى السريع فى إجراءات الضبط وعدم إثبات مأموريته بدفتر أحوال القسم ـ كما لم يعرض الحكم لدفاعه بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وعدم علمه به وشيوع الاتهام وتلفيقه والتفت عن دفاعه القائم على أن يد العبث قد امتدت إلى الأحراز بدلالة اختلاف وزن المخدر المثبت بتقرير المعمل الكيماوى عن الذى تم رصده بمحضرى الضبط وتحقيقات النيابة العامة وعدلت المحكمة وصف التهمة المسندة إليه من إحراز بقصد الاتجار إلى إحراز مجرد من القصود دون أن تلفت نظره إلى ذلك وأخطأت فى قدر العقوبة التى أوقعتها عليه بما يخالف القانون إذ أشارت فى مدونات حكمها إلى أخذه بالرافة إعمالاً لحكم المادة 17 من قانون العقوبات بيد أنها لم تعمل أثر هذه المادة وأخيراً خلت من ورقة الحكم من توقيع أعضاء الهيئة التى أصدرته 0 كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهراً مخدراً " هيروين " بغير قصد من القصود التى دين الطاعن بها وساق على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعمل الكيماوى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها فى بيان واف خلافاً لقول الطاعن ـ وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم  ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به جميع الأركان القانونية للجريمة التى دين الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد ـ لما كان ذلك ـ وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا يوجد فى واقعة الدعوى سوى شاهد واحد هو النقيب / معتز بالله محمد نجيب الجوهرى على خلاف ما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه وسنه ومهنته وعملائه أو الخطأ فى ذلك كله ـ ولا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصحة ما تلقاه من معلومات ـ ولا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وألاّ يفصح عنها رجل الضبط القضائى الذى اختاره لمعاونته فى مهنته ـ ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى ذلك يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التى أوردتها ـ وكانت المحكمة قد عرضت لهذا الدفع واطرحته بما اطمأنت إليه من أقوال شاهد الإثبات من أن الضبط والتفتيش كان بناء على إذن النيابة العامة وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم فى هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى شأن دلالة البرقية المرسلة فى هذا الصدد لأن الأدلة فى المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراقاً رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها الضابط / معتز بالله محمد نجيب الجوهرى معاون مباحث قسم الأميرية دلت على أن الطاعن يحوز ويحرز مواداً مخدرة وقد أذنت له النيابة العامة بناء على المحضر الذى تضمن هذه التحريات بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وبناء على هذا الإذن تم ضبط الطاعن حال وقوفه أمام العقار الذى يقطن به وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على علبة سجائر بداخلها ستة عشر لفافة ورقية تحوى كل منها مسحوق بيج اللون يشبه مادة " الهيروين المخدر " مما يدل على أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن وليس عن جريمة مستقبلة أو محتملة ـ ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تقع بعد مادام أنه دفع قانونى ظاهر البطلان 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من دعوى التناقض بشأن تحريات ضابط الواقعة وأقواله مردوداً بأن استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة من حق محكمة الموضوع التى لها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد فى هذا التصوير بدليل بعينه ـ وكان ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفى الإسناد واقعة إحراز المخدر إلى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخص ـ وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن المخدر فى حقه وانتهى فى منطق سائغ إلى استبعاد قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لديه فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل ذلك أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة وهو مالم يترد فيه الحكم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فضلاً عن انعدام مصلحته فى إثارته لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض كما وأن الحكم لم يتخذ من ضبط المخدر سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ـ فإن منعاه فى هذا الشأن يكون ولا محل له 0 لما كان ذلك ـ وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها  وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش وسكوته عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة لا ينال من سلامة أقواله كدليل فى الدعوى  لما هو مقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقديره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن اطمئنان المحكمة إلى حدوث الضبط والتفتيش فى مكان معين هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ومن ثم لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى تعويله فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات بدعوى عدم معقولية تصويره للواقعة والتلاحق السريع فى الإجراءات والفترة الزمنية الوجيزة التى اتخذت فيها كل هذا الذى يثيره ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها ومصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ،  وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات فى مقام تطبيق القانون فلا محل للتحدى بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمخدر وعدم علمه به وشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التى لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن اليها بما يفيد اطراحها وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها فى الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلى والمنطقى ـ وكان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة فإن منعاه فى هذا يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من انتفاء صلته بالمخدر الذى تم تحليله لامتداد يد العبث إليه إن هو إلا جدل فى تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية التحليل التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها فى عقيدتها فى تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك ولا جناح عليها إن هى التفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن مادام أنه ظاهر البطلان وبعيد عن محجة الصواب 0 لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ـ وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتى كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة ـ وهى واقعة إحراز جوهر مخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ـ كان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط مجرداً من أى من قصود الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى إنما هو تطبيق سليم للقانون لا يقتضى تنبيه الدفاع ـ ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد 0 هذا فضلاً عن أن المصلحة شرط لازم فى كل طعن ـ فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وعلى ذلك ـ متى كان تعديل التهمة بجعل إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة فى القانون والمؤثمة بالمادة 38/2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل أمراً يستفيد منه الطاعن فلا يصح أن يكون سبباً لطعنه فى الحكم الصادر عليه استناداً لقالة الإخلال بحق الدفاع مادام لم يحكم عليه بعقوبة أشد من المنصوص عليها فى القانون للجريمة الموجهة إليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 38/2 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بعد تعديلها بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ـ السارى على واقعة الدعوى قد جعلت عقوبة إحراز الجواهر المخدرة الواردة بها ومنها الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى ـ والتى دين بها الطاعن هى السجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ـ فضلاً عن عقوبة المصادرة الواردة بالمادة 42 من ذات القانون ـ وكانت المادة 36 من ذات القانون توجب عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات فى تلك الحالة ألا تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات وهو ما التزمه الحكم المطعون فيه فإن الحكم يكون قد برئ من قالة مخالفة القانون 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم على ورقته ويكفى توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية ـ وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه موقع من رئيس الهيئة التى أصدرته فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه على نحو ما تقضى به المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بعد أن اعتبر أن إحرازه للجوهر المخدر كان مجرداً من القصود الخاصة جميعاً وإذ كانت العقوبة السالبة لحرية التى قضى بها الحكم المطعون فيه صحيحة إلا أنه خالف القانون بشأن عقوبة الغرامة لأن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التى دين الطاعن بها والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 38 هى العقوبة السالبة للحرية وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً 0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة ـ: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 0
أمين الســـر                                                      نائب رئيس المحكمة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق