الصفحات

الأربعاء، 2 أبريل 2014

الطعن رقم 2151 لسنة 82 ق جلسة 5 / 1 /2013


باسم الشعـب
محكمـــــــــة النقــــــــــض
الدائـــــــــــــرة الجنائيـــــــــــــــــة
الســــــبت (أ)
                                          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مصطفــى صـــادق       ( نائب رئيس المحكمـة )
           وعضويـة السـادة القضــــــــــــاة / وجيــــــــه أديـــــــــب    و   محمــــــــــــود خضـــــــــــــــر
                              " نــــائبى رئيـــس المحكمــــة "
                                        عبد الناصر الزناتى    و   أســــــــــــــــامة عبـــــــــــــاس
و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عطيه .
و أمين السر السيد / رمضان عوف .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 23 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 5 من يناير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2151 لسنة 82 القضائيــة .

المرفـوع مـن
ماهر كمال راضى أحمد خليل                                  " المحكوم عليه "  
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 12785 سنـة 2010 مركز أبو المطامير
 
( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 93 سنة 2010 ) .
        بوصف أنه فى يوم 31 من ديسمبر سنة 2009 بدائرة مركز أبو المطامير ـــــــ محافظة البحيرة .
أولاً :- ضرب عمداً المجنى عليه / ربيع مرسى سعد مرسى البدرى بأداة ( منجل ) فى عينه اليسرى فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى فقد الإبصار بالعين ومما حرم المجنى عليه من منفعتها ووظيفتها وتقدر هذه العامة بنسبة 35% على النحو المبين بالأوراق .
ثانياً :- أحرز أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ( منجل ) دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغاً من الضرورة المهنية أو الحرفية والمستخدمة فى موضوع التهمة الأولى .
وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
وأدعى المجنى عليه قبل المتهم مدنياً بمبلغ خمسة ألاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من يناير سنة 2012 عمـلاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم ( 7 ) من الجدول رقم ( 2 ) الملحق به مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 2012 .
وأودعت مذكـرة بأسباب الطعـن فى 22 من مارس سنة 2012 موقع عليها من الأستاذ / عبيد مرضى أبو عجيله عوض الضريف ـــــــ المحامى .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة   
وبعد المداولة قانوناً :-
        ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة وإحراز أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، قد شابه القصور فى التسبيب ، والفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه لم يورد مضمون أقوال الشاهد الثانى واكتفى فى تحصيلها بالإحالة على أقوال المجنى عليه رغم اختلاف أقوالهما ، واعتنق تصوير الشهود للواقعة رغم أنه يختلف عن صورتها الحقيقة ، وعول على أقوال المجنى عليه رغم كذبها وتراخيه فى الإبلاغ وعلى أقوال الشاهد الثانى مع أنه لم ير الواقعة ، وأطرح دفاع الطاعن بكيدية الاتهام بما لا يسوغ ولم تسمع المحكمة أقوال المجنى عليه رغم حضوره فى الجلسة. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد في تفصيل أقوال المجنى عليه عرض لأقوال الشاهد الثانى فقال " أنه شهد بالتحقيقات بمضمون ما شهد به المجنى عليه ". وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد أخر مادامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها ، هذا إلى أن الطاعن لم يفُصح في صحيفة طعنه عن أوجه الخلاف المزعومة ، فإن ما يثيره في هذا الشأن يضحى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم متروك لتقدير محكمة الموضوع ، وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تراخى المجنى عليه في الإبلاغ لا يفيد كذب شهادته مادامت المحكمة اقتنعت بصدقه ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بكيدية الاتهام هو من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام أن الرد مستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الإثبات التى أوردها الحكم ومع ذلك فقد تصدى الحكم لهذا الدفاع ورد عليه رداً سائغاً بما يدحضه ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى في ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ــــــ لما كان ذلك ــــــ وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وأن استهل طلباته بطلب سماع شهود الإثبات إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن سمعت المحكمة شاهد النفى ، ثم ترافع في موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً على تصرف المدافع عنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوالهم ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوالهم في التحقيقات مادامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر                                                                      رئيـــــــس الدائــــــــــرة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق