الصفحات

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 208 لسنة 82 ق جلسة 28 / 11 / 2012

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى خليفـــــــــــه نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عيد سالـــم ، محمد محمود محاميد، منصور القاضي نواب رئيس المحكمـة و أحمد فرحان .
 ----------------
محكمة النقض " سلطتها " " اختصاصها " . اختصاص "      تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي ". قانون " تطبيقه ".
التنازع السلبي بين محكمتين . ماهيته وشرطه ؟
دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية 0 أساس ذلك ؟
المحكمة الاقتصادية المنشأة بالقانون رقم 120 لسنة 2008 كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية 0
محكمة النقض . صاحبة الولاية العامة في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوي عند قيام التنازع بين محكمتين .أساس ذلك ؟
يجب علي المحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام  القانون رقم 120 لسنة 2008 من اختصاص المحاكم الاقتصادية  0 دون المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه 0 أساس ذلك ؟ 
صدور حكم  غيابي من المحكمة العادية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008   . مؤداه: اختصاص المحكمة العادية بنظر تلك الجريمة . علة وأساس ذلك ؟
                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف 0000ومحكمة الجنح الاقتصادية 000 قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبى في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وكان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم ، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة ، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية ــــ التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف ـــــ جمعية عامة ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون ، أن للمحاكم الاقتصادية كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً  لحكم الماجة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء  المحاكمة الاقتصادية ـــــ المار بيانه ــــــ تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، وكانت محكمة جنح قسم 000 قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد ، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف 0000 محكمة مختصة بنظر الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 0000 لسنــــــــة 0000 جنـــــــــح 0000
بأنه في يوم000 من 000 سنة 000 بدائرة قسم 000ــــــ محافظة 0000 .
أولاً :ـــــ لم يقم باستخراج ترخيص لمحلة ولم يقم يقيد عمله بالسجل التجاري .
ثانياً :ـــ لم يقدم للمستهلك فاتورة . وطلبت عقابه بالمواد 10، 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 19 ، 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006 ، 35 ، 36/1 ، 38 من القانون رقم 34 لسنة 1976 والقانون 67 لسنة 2006 من القانون رقم 371 لسنة 1956 قرار رئيس الجمهورية المعدل .                                 
وأحالته إلى محكمة جنح 000 لمعاقبتـه طبقاً للقيد والوصف سالفى البيان .
ومحكمة جنح 000 قضت غيابياً في 000 من 0000سنة 000 بتغريم المتهم 0000 جنيه والنشر في جريدتين يوميتين واسعة الانتشار على نفقة المتهم .
عارض وقضى في معارضته في 00 من 000 سنة 000 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه . 
استأنف وقيد استئنافه برقم 0000 لسنة 000 000 الاقتصادية .
ومحكمة 000 الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً في 000 من 000 سنة 000 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى المحكمة المختصة وحيث قدمت الأوراق إلي محكمة 000الاقتصادية بذات القيد الوصف السابقين .
وقضت تلك المحكمة في 000 من 000 سنة 000 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها إلى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها .   
فقدمت النيابة العامة طلب إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة  بنظر الدعوى .   
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة 0
من حيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن كلاً من محكمتي جنح مستأنف 0000ومحكمة الجنح الاقتصادية 000 قد قضت بعدم اختصاصها نهائياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبى في الاختصاص يستوجب اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لحكم المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة قدمت .............. إلى محكمة جنح 00000لمحاكمته بوصف أنه في يوم 00 من 00 سنة 00 بدائرة قسم 000  
1ـــ لم يقم باستخراج ترخيص لمحله .
2ــــ لم يقم بقيد محله بالسجل التجاري .
3ــــ لم يقدم للمستهلك بناء على طلبه فاتورة ، وقد قضت المحكمة المذكورة غيابياً بجلسة 00 من 00 لسنة 000  بتغريم المتهم 00000 جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته ، وإذ عارض المحكوم عليه قضى المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه ، فأستأنف المحكوم عليه ذلك الحكم ومحكمة جنح مستأنف 0000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ، وإذ عرضت القضية على المحكمة الاقتصادية 0000 وقضت بدورها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها ، لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنح مستأنف 0000 ومحكمة  الجنح الاقتصادية 0000 قد تخليتا بقضاءيهما سالفى البيان عن اختصاصهما بنظر موضوع الدعوى ، وقد غدا قضاء كل منهما ـــــ على ما يبين من المفردات ــــــ نهائياً فإنه يتوافر بذلك قيام حالة التنازع السلبى بينهما في
الاختصاص . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية تختص بالفصل في طلب تعيين الجهة المختصة بالجريمة الواحدة أو الجرائم المرتبطة إذا صدر الحكم نهائياً من محكمتين تابعتين لتلك المحكمة الابتدائية بالاختصاص أو بعدم الاختصاص بتلك الجريمة أو بهذه الجرائم ، وبمقتضى المادة 227 من القانون المشار إليه فإن الاختصاص بتعيين المحكمة المختصة في الحالة سالفة البيان يكون لمحكمة النقض إذا لم تتحقق تبعية المحكمتين اللتين يقوم التنازع بينهما لمحكمة ابتدائية واحدة ، كأن تكونا تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو أن يكون الحكمان اللذان يقوم بهما التنازع صادرين من محكمتين ابتدائيتين. لما كان ذلك ، وكان مفاد ما نصت عليه المادة الثانية من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 من أن للمحكمة الاقتصادية ــــ التي أنشأها القانون بموجب المادة الأولى منه في دائرة اختصاص كل محكمة استئناف ـــــ جمعية عامة ، وما نصت عليه المادة الخامسة من القانون ذاته من اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في هذا القانون ، أن للمحاكم الاقتصادية كيان مستقل عن المحاكم الابتدائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فإن الحكمين الصادرين نهائياً بعدم الاختصاص موضوع الطلب المطروح لا يكونان صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة وتكون محكمة النقض هي المنوط بها تعيين المحكمة المختصة إعمالاً  لحكم الماجة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء  المحاكمة الاقتصادية ـــــ المار بيانه ــــــ تقضى بأن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها قد استثنت من تطبيق حكم الفقرة الأولى المنازعات والدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه ، دون أن تقصر هذا الاستثناء على درجة من درجات التقاضي ، وكانت محكمة جنح قسم 000 قد أصدرت في الدعوى موضوع الطلب المطروح حكماً غيابياً بجلسة 7 من يوليه لسنة 2008 وذلك قبل تاريخ العمل بقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2008 وفقاً لحكم المادة السادسة من مواد إصدار هذا القانون ، فإن ما يثار في شأن اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي يكون غير مجد ، لأنها تكون بهذه المثابة من الدعاوى التي تدخل في نطاق ذلك الاستثناء . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطلب المقدم من النيابة العامة وبتعيين محكمة جنح مستأنف 0000 محكمة مختصة بنظر الدعوى .                             
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق