الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 19 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفـى كامـل           نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمـد           وهانـى حنــــــا
                             وعلى حســــن            ومحمد هلالـــــى
                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد صفوت
وأمين الســر السيد / ياسر حمدى
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين 3 من محرم سنة 1433 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2011 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 19 لسنة 81 ق 0
المرفوع من 
ناصر حسن إبراهيم فتحى                                              محكوم عليـــه
ضــد
النيابة العامــة
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 31 لسنة 2010 بولاق أبو العـلا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 106 لسنة 2010 )
بوصف أنه فى يوم 2 من يناير سنة 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا ـ محافظة القاهرة0
ـ أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً 0
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة0
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 2010 عملاً بالمـواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود 0
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من نوفمبر ، 26 من ديسمبر سنة 2010 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من ديسمبر لسنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ / كرم فوزى المحامى 0
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً 0
         حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون0
        حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه التناقض والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ فى محل إقامته ، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه متخذاً من ضبط المخدر سنداً لتبرير اقتناعه بجديتها ، وضرب صفحاً عن دفعيه بطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما بدلالة أقواله بالتحقيقات ، وبطلان إذن النيابة لصدوره عن جريمة مستقبلية ، دون أن تجرى المحكمة تحقيقاً فى هذا الصدد ، كما أشاح وجهه عن طلب ضم دفتر الأحوال وسماع شاهد الإثبات ، وكذلك فعل بباقى دفوعه ، هذا إلى أن الحكم بعد أن اطمأن لجدية التحريات وكفايتها لصدور الإذن عاد وأطرحها بشأن قصد الاتجار ، كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوى ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها 0 لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت فى الأوراق فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، ولا يقدح فى جدية التحريات ـ بفرض حصوله ـ الخطأ فى محل إقامة الطاعن طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، أما ما قاله الحكم استدلالاً على جدية التحريات من أن التفتيش قد أسفر عن العثور على المادة المخدرة مع المتهم إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش ولا يتأدى منه ما ذهب إليه الطاعن من أنه سبب اقتناع المحكمة بجديتها ، هذا فضلاً عن أنه تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أن الأمر بالتفتيش قد بنى على تحريات جدية سبقت صدوره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سليماً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش هو فى واقعه دفع موضوعى وارد على إجراء من إجراءات التحقيق فى الدعوى يرمى إلى عدم الأخذ به كدليل على المتهم ، مما لا محل معه لأن تقضى فيه المحكمة استقلالاً بصحة القبض والتفتيش أو ببطلانهما ، ويكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ ومن ثم يكون النعى فى هذا الخصوص غير سديد 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن النقيب أحمد قدرى حافظ قد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يحوز مخدر الحشيش ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذ انتهى الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشهما وليس عن جريمة مستقبلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على الدفاع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة طالما أنه دفع قانونى ظاهر البطلان ويضحى ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس 0 لما كان ذلك ، وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ظروف ضبطه وساعة حدوثه ، ولم تر هى لزوم إجرائه ، ومن ثم يكون ما يثيره فى هذا الشأن فى غير محله 0 لما كان ذلك ، وكان نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1957 يجيز للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ، يستوى فى ذلك أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن استهل طلباته بطلب سماع شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال ، إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه ثم ترافع فى موضوع الدعوى طالباً الحكم ببراءة الطاعن ، ولم يبد هذا الأخير اعتراضاً على تصرف المدافع ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع أقوال الشاهد أو ضم دفتر الأحوال ، ولا تكون المحكمة مخطئة إذا عولت على أقوال ذلك الشاهد فى التحقيقات مادامت تلك الأقوال كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة ، وثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير قويم 0 لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف فى أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى وهل تحوى دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه ، أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعى التي يكفى القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها ، بل ساق قوله فى هذا الصدد مرسلاً مجهلاً فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ـ وهو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد 0
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه  0

أمين الســـر                                                        نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق