الصفحات

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 16967 لسنة 67 ق جلسة 28/ 1/ 2007

تزوير " أوراق عرفية " . جريمة أركانها . ضرر . وكالة .
قيام التزوير على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه فى محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . شرط ذلك ؟
انتفاء الإسناد الكاذب فى المحرر . لا تزوير .
انعدام أركان التزوير فى المحرر العرفى . متى كان مضمون المحرر مكاتب لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته .
دفاع الطاعن بتحريره المحرر المقول بتزويره بناء على أمر المطعون ضده . جوهرى . علة ذلك .

أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع . قصور وإخلال بحق الدفاع . 

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد " ب "
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن      " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مجدى أبــو العــلا       ونبيـــل عمــران                          
                                  وطلعــت عبــد الله       وعــزت المرســى
                                               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عاطف عبد السميع عنتر
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من محرم سنة 1428 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 16967 لسنة 1997 وبجدول المحكمة برقم 16967 لسنة 67 القضائية .   
المرفوع مـن :
حسام ممدوح درويش             " طاعــن " " محكوم عليه "

ضــــد

النيابـة العامـة           
2ـ محمد حسين محمد إمبابى                                           " مطعون ضدهما "
  " مدع بالحقوق المدنية "

  " الوقـائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9100 لسنة 1994 قسم بولاق بوصف أنه فى يوم 7 من يونيه سنة 1994 بدائرة قسم بولاق – محافظة القاهرة : قام بالتزوير فى محرر عرفى " التفويض باستلام الشيك " على النحو المبين بالأوراق ،  وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم بولاق قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1996 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمته بأداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت .
استأنف قيد استئنافه برقم 5401 لسنة 1996 س شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 30 من إبريل   سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / محمد مصطفى أمين هلال المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يونيه سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر .
        وبجلسة 8 من مارس سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة  حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفى ، فقد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن بأنه حرر الورقة المقول بتزويرها بنــاء على تفويض شفوى من المدعى بالحقوق المدنية باستلام الشيك المشار إليه بتلك الورقة وتحصيله لصالح الشركة القائمة بينهما ، وأنه حصل قيمته وأودعها خزينة الشركة مما ينتفى معه ركن الضرر اللازم توافره لقيام الجريمة التى دين بها كل ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن هذا النعى فى محله ، إذ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بإنعدام جريمة التزوير فى حقه استناداً إلى أن المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية هو الذى فوض الطاعن فى صرف الشيك موضوع المحرر ، ويبين – أيضاً – من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله فى محضر الضبط أنه حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد أودع قيمة الشيك – بعد صرفه – فى حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك ،       وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ، ومنها ركن الضرر ، وإذ كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأن المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً على أمر من المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق