الصفحات

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 168 لسنة 74 ق جلسة 12 / 11 / 2011

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /إبراهيــم الهنيــدى        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضوية السادة المستشاريـن /هـــاني مصطفــى  و    ربيـــع شحـــاتة
                                وخـــالد الجنــدى        " نواب رئيس المحكمة "           
                                                      وعباس عبد السلام
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتم حسن .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 16 من ذى الحجة سنة 1432 هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2011م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 168 لسنة 74 القضائية .
المرفـــوع مــن
أحمد جويد حسان حسين                                                " المحكوم عليه "
ضـــد
النيابة العامة
الـوقـائـــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 33954 لسنة 2002 الرمل (المقيدة بالجدول الكلى برقم 2283 لسنة 2002) بوصف بأنه في يوم 6 من أغسطس سنة 2002 بدائرة قسم الرمل ـ محافظة الإسكندرية : 1ـ ضرب عمداً فؤاد عبد الحميد على بأن طعنه بسلاح  أبيض " مطواة " بأعلى يسار صدره فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى  موته. 2ـ أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " .
       وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من إبريل لسنة 2003 وعملاً بالمواد 236/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 15 من يونيه سنة 2003 موقعٌ عليها من        الأستاذ / نبيل ذكى سليمان المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        من حيث إن المحكوم عليه أحمد جويد حسان حسين وإن قدم أسباباً لطعنه فى الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن فى الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم الطاعن الأسباب إلى قلم الكتاب فى الميعاد . ومن ثم فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بعدم قبول الطعن شكلاً .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق