الصفحات

السبت، 19 أبريل 2014

الطعن رقم 1626 لسنة 75 ق جلسة 22 / 10 / 2012

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائـــرة الجنائيـــة
دائرة الاثنين (ب)
                                           ----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجـــاب         نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / جاب اللـه محمــد        هانــى حنـــــا
                              وأحمد عبد الــودود        نواب رئيس المحكمــة
                                              وليد حمـــزة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على الخولى
وأمين الســر السيد / محمد جاب اللـه
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة 0
فى يوم الاثنين  6 من ذى الحجة  سنة 1433 هـ الموافق 22 من أكتوبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى
نظر الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1626 لسنة 75 ق 0
المرفوع من 
البير فخرى عطا اللـه بخيت
ضــد
النيابة العامــة 
" الوقائــع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 11554 لسنة 2003 قسم روض الفرج ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2732 لسنة 2003  )
        بوصف أنه فى يوم 25 من نوفمبر لسنة 2002 بدائرة قسم روض الفرج ـ محافظة القاهرة 0
1-           اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررين رسميين هما تصريح مؤقت مطبوع برقم 285899 وتوكيل ببيع سيارة يحمل رقم
87/2002 توثيق قليوب وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بطريق الاصطناع بأن حرض المجهول واتفق معه على إنشاء المحررين سالفى الذكر على غرار التصريحات المؤقتة والتوكيلات الصحيحة وساعده بأن أعطاه البيانات اللازمة فقام المجهول بتدوينها ووقع عليها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين لإدارة مرور الجيزة ومكتب توثيق قليوب وشفع ذلك ببصمة خاتم مقلد لشعار الجمهورية إحدهما لإدارة مرور الجيزة والآخر لمأمورية توثيق قليوب وكذا للكودين الخاصين بمأمورية توثيق قليوب فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
ب ـ قلد بواسطة غيره أختام المصالح الحكومية وهى خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة مرور الجيزة " مأمورية توثيق قليوب وخاتمين كوديين للمأمورية سالفة الذكر واستعملهم بأن بصم بهم على المحررين المزورين سالفى الذكر 0
ج – استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى بأن قدمها لضابط الدورية بقسم روض الفرج مع علمه بتزويره 0
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة  
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من سبتمبر سنة 2004 عملاً بالمواد 40/ 2 ، 3 ، 41 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررين المضبوطين 0
        فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أكتوبر سنة 2004 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 20 من نوفمبر سنة 2004 موقع عليها من الأستاذ / صبرى محمد السيد بسيونى المحامى 0
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً 0
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون 0
        وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالها وتقليد أختام لجهة حكومية واستعمالها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ـ ذلك أنه لم يلم بوقائع الدعوى إلماماً كافياً ولم يورد مضمون الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة ولم يدلل على اشتراكه فى التزوير بأية صورة من صور الاشتراك وأن أسبابه أقيمت على الظن والاحتمال ولا تكفى لإدانته ودانه عن تهمة استعمال المحررات المزورة دون أن يدلل على توافرها فى حقه ورد بما لا يصلح رداً على دفعه بانتفاء علمه بتزوير تلك المحررات وانتفاء مصلحته فى التمسك بها ـ كما اطرح دفعه ببطلان القبض عليه لانتفاء حالة التلبس بما لا يسوغ به إطراحه وما قاله بشأن الاستيقاف لا يتفق وصحيح القانون ـ واستخلص الواقعة من أقوال ضابطها وعول عليها فى الإدانة رغم ما شابها من تناقض واضح بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وما أورده منها لم يرد إلا بتحقيقات النيابة وأورد حال تحصيله لواقعة الدعوى ما لا أصل له فى الأوراق ولم يرد على لسان شهودها بالتحقيقات كل ذلك ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه أدلة مستقاة من أقوال الشهود وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه عدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له 0 لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة فى بيان كاف خلافاً لما ذهب الطاعن بأسباب طعنه بما يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور فى التسبيب ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول 0 لما كان ذلك ـ وكان الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ـ ولما كان القانون لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً ـ وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ـ وكان من المقرر أن الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اقتنعت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم ـ وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من جماع أدلة الثبوت السائغة التى أوردها اشتراك الطاعن فى ارتكاب جريمة التزوير بناء على اعتقاد سائغ من المحكمة لم يخطئ الحكم فى تقديره وبما يتوافر به علمه بتزوير المحرر حال استعماله ـ فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور أو الفساد فى الاستدلال وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن أخذ الحكم بدليل احتمالى غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين والبين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى بناء الأدلة على يقين مثبت لا على افتراض لم يصح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان الحكم المطعون فيه فى سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد من الأدلة القولية والفنية ما يكفى لحمل قضائه ويكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن على ارتكاب جريمتى التزوير وتقليد الأختام فإن هذا حسبه ـ ليستقيم قضاؤه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن أسباب الحكم لا تكفى لإدانته يكون فى غير محله 0 هذا إلى أنه لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور طالما أنه قد دانه عن جريمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى العقوبة المقررة لتهمة الاشتراك فى تزوير محرر رسمى ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن يكون فى غير محله0 لما كان ذلك ـ وكان القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى التداخل بنشاطه فى نشاط الفاعل وتغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه واستخلاص هذا القصد من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ويشهد لقيامه ـ وكان ما أورده الحكم أن الطاعن ساهم بالاتفاق والمساعدة فى تزوير المحرر بأن اتفق مع آخر مجهول وأمده بالبيانات واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن قدمه للضابط حال مروره على السيارة المتروكة أمام الكنيسة منذ فترة زمنية طويلة مع علمه بتزويره فإنه لا يكون ملزماً بالتدليل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن مادام أن إثبات وقوع الاشتراك فى التزوير فيه يلزم عنه أن يتوافر ركن العلم بتزوير المحرر الذى أسند إليه الاشتراك فى تزويره واستعماله ومع ذلك فإن الحكم قد أفاض فى الحديث عن توافر القصد الجنائى فى حق الطاعن ودلل عليه تدليلاً سائغاً ومقبولاً واطرح دفاعه فى هذا الشأن ورد عليه رداً سليماً والمحكمة غير ملزمة من بعد بتعقب الطاعن فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها إياها ويضحى النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن قيام مصلحة للجانى فى جريمة التزوير لا يعدو أن يكون أحد بواعثه على الجريمة وغايته منها فلا يمنع توافر مقصده الجنائى أن تمتنع مصلحته من التزوير الذى قارفه وليس ثمة ما يمنع أن يكون باعث الجانى على ارتكاب الجريمة هو تحقيق مصلحة لغيره أو إيقاع أذى به فإن البواعث مهما تنوعت خارجة عن القصد الجنائى وغير مؤثرة فيه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً فى موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحرى والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ولما كان الفصل فى قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب مادام لاستنتاجه ما يسوغه ـ وكان الحكم قد أثبت بحق أن الطاعن قد وضع نفسه طواعية واختياراً فى موضع الشبهات والريب وذلك بتركه للسيارة لفترة زمنية طويلة فى موقع حساس أمنياً وحضوره فى منتصف الليل لأخذها وهو وقت مريب واستجلاءاً  لملكية السيارة واستبعاداً لشبهة سرقتها وتركها فى هذا المكان ـ كل هذا يبرر للضابط استيقافه للكشف عن حقيقة أمره وإذ ادعى الطاعن ملكيته لتلك السيارة وقدم للضابط توكيل بيع سيارة وتصريح تسيير مؤقت لها انتهى أجله بأسماء آخرين فقد حق له اقتياده لقسم الشرطة للتحرى عن حقيقة ملكيته للسيارة وعلاقته بمالكيها دون أن يعد ذلك فى صحيح القانون قبضاً ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون فى غير محله 0 هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لقصوره فى الرد على دفعه ببطلان القبض عليه مردوداً بأن البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند إلى دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة مستقلة عن القبض ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان القبض عليه يكون على غير أساس 0 لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وإن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وإن تناقض أقوال الشاهد فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد تلك التفاصيل أو يركن إليها فى تكوين عقيدته كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ ولمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها ولا يقدح فى سلامة الحكم أنه ذكر استخلاص أقوال ضابط الواقعة من محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة مع أنها لم ترد بنصها الذى حصله الحكم إلا فى أحدهما دون الآخر ذلك بأن الخطأ فى تحديد مصدر الدليل ـ بفرض وقوعه لا يضيع أثره مادام له أصل صحيح فى الأوراق فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى وهو من اطلاقاتهـــا ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض 0
        لما كان ما تقدم ـ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً0
فلهذه الأسباب
        حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين الســــر                                             نائب رئيس المحكمة 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق