الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 1624 لسنة 1 ق جلسة 28 / 2 /2013

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الخميس (د)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / عمـــــــــــــر بريـــــــــــــــــــــــــــــك           نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــــــــاة / عبد التواب أبو طالب         عبــــــــــــــد الله فتحــــــــــى
                                محمد فريد بعث الله          نواب رئيس المحكمة         
    أحمـــــــــــــد سعيـــــــــــــــــد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلامة
وأمين السر السيد / ياسر حمدى
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوم الخميس 18 من ربيع الأخر سنة 1434 هـ الموافق 28 من فبراير سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة رقم 1624 لسنة 1 القضائيــة .
المرفوع من
إبراهيم محمد التهامى السيد                                             " محكوم عليه "
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
1ـ النيابة العامــة .                                     
2ـ فتحى محمد محمد زيد                                            " المدعى بالحق المدنى "
" الوقائــــــــــــــــع "
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح ديرب نجم " قيدت بجدولها برقم 21797 لسنة 2006 " بأنه فى يوم 8 من مايو سنة 2006 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقية .
ـ أصدر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ـ وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . 
قضت غيابياً فى الأول من نوفمبر لسنة 2006 بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 1 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضى فى معارضته فى 19 من فبراير لسنة 2007 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1309 لسنة 2007 .
ومحكمة الزقازيق الإبتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 29 من أبريل لسنة 2007 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض وقضى فى معارضته فى 19 من فبراير لسنة 2007 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / محمد صبرى محمد المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من نوفمبر سنـة 2007 .
وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من أكتوبر لسنة 2007 .
وبجلسة 23 من سبتمبر لسنة 2007 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن            " منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت إحالته لنظره بالجلسة .
حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
                                        المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القضاة المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ، ذلك بأن كلاً الحكمين الإبتدائى والمطعون فيه لم يبينا واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عولا عليها فى قضائهما بالإدانة ومؤداها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إن يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أعطى بسوء نية للمجنى عليه شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة الزقازيق الإبتدائية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى قضى حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المعارض فيه الصادر من محكمة ثانى درجة والذى قضى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فى قوله :ـ " ولما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فى محله لما ورد به من أسباب ومن ثم يتعين تأييده وتتخذ منه المحكمة جزءاً مكملاً لأسبابه لا سيما أن المتهم لم يقدم عذراً عن سبب عدم استئنافه فى الميعاد " . فى حين أن الحكم المعارض فيه الصادر من محكمة الزقازيق الإبتدائية لم يقض بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإنما قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، فإن ما انتهى إليه الحكم مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ، ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيره الطاعن .      
        فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين الســـر                                                                    رئيس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق