الصفحات

السبت، 5 أبريل 2014

الطعن رقم 1519 لسنة 82 ق جلسة 12 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
------
المؤلفة برئاسة السيد القاضى /عبــد الفتـاح حبيب        " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويــة السادة القضـاة / محمود عبـد الحفيظ     و    نبيــــــل مسعود              
                              و إبــراهيــم فـؤاد      " نواب رئيس المحكمة "
                                                      وعلى جبريل
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد العدوس .
وأمين السر السيد / خالد عمر .                                                                                                                                               
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 30 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 12 من يناير سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1519 لسنة 82 القضائية .
المرفـــوع مــن
صبحى محمود محمد عبد الحميد                                         " الطاعن "
ضـــد
نقيب محامين جمهورية مصر العربية بصفته                          " المطعون ضده "
الـوقـائـــع
        تقدم الطاعن للترشح لعضوية نقابة محامين شمال القاهرة عن مقعد محكمة عين شمس الجزئية والتى أُجريت انتخاباتها بتاريخ 26 من فبراير سنة 2012 . و قد صدر قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز الأستاذ / عبد الصابر السمانى حسن .
قرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 2012 وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب طعنه غير موقع عليها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة :-
         حيث إن الأصل فى اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد فى المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته أنه قد حدد على سبيل الحصر القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ـ باختصاص استثنائى ـ وليس من بينها القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين ، كما أورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لمجلس النقابة العامة للمحامين وحدد الإجراءات التى يرفع بها الطعن ، فإن طعن الطاعن أمام هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ فى قرار فوز عبد الصابر السمانى حسن بمقعد محكمة عين شمس الجزئية بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال القاهرة يكون غير جائز ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن . 
فلهــذه الأسبــاب
        حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .

أمين الســر                                                            رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق