الصفحات

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 13941 لسنة 76 ق جلسة 16 / 2 / 2013

باسم الشعب
محكمـــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــــــــض
الدائــــــــــرة الجنائيـــــة
السبت " ج "
ـــــــــــــــــــــــــ
برئـــــاسة السيد القاضى/  عاطـــــف عبـــــد السميـــــع       " نائب رئيس المـــــحـــــكمــــــــــة "
وعضوية السادة القضاة / د. صـــــلاح البـــــرعــــــــــى       ومحمـــــد جمال الشربينـــــــــــــــى                 
                           عـــــــــــــــلاء مدكــــــــــــــــــــور      وجمــــــــــــــــــــال حليــــــــــــــــــــس
" نواب رئيس المـــــحكـــــمـــــة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / رجـــــب حسيـــــن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 25 من جماد أولى سنة 1434 هـــــ الموافق 16 من فبراير سنة 2013م .
أصدرت الحكم الآتى :
فـــــى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13941 لسنة 76 القضائية .
المرفوع مــــــــــن :
النيـــــابة العــــــــــامـــــة
ضـــــــــــــــــــــــــد

1ـــــ فتحى دسوقى خير الله
2ـــــ عبد الباسط حسين محمد              
" الوقائــــــــــع"
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجناية رقم 133 لسنة 1990 (المقيدة بالجدول الكلى برقم 18 لسنة 1990 ) بأنهما فى يوم سابق على 8 من أكتوبر لسنة 1988 بدائرة قسم الطور ـــــ محافظة جنوب سيناء :ـــــ
المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً من الأمناء على الودائع (أمين عهدة فرع الشركة العربية لتجارة المنسوجات بالجملة بالجبل ) أختلس البضائع المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 361 ، 29482 جنيهاً (تسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وثمانون جنيهاً وثلاثمائة وواحد وستون مليماً) والمملوكة للشركة العربية لتجارة المنسوجات بالجلة والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته على النحو المبين بالتحقيقات وقد ارتبطت هذه الجناية بجناتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها هو أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر .
أولاً : بصفته سالفة الذكر ارتكبى فى أثناء تأديته واستمارات للبضائع محل التهمة الأولى وذلك بتغيير بياناتها وجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزوير ما بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن الأشخاص الصادرة بأسمهم المحررات قد استلموا تلك البضائع .
ثانياً : استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى المختصين بالشركة للمحاسبة على أسبابها مع علمه بتزويرها .
المتهم الثانى أولاً : بصفته موظفاً عاماً بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء أشترك بطريق المساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير فى أوراق رسمية (9 استمارات ضمان) بأن قام بمهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية أوقاف جنوب سيناء ونسبها لأشخاص وهميين وسلمها للمتهم الأول الذى ذيلها بتوقيعات مزورة فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة .
ثانياً : استحصل بغير حق على خاتم شعار الجمهورية الخاص بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء واستعمله استعمالاً ضاراً بها بأن بصم على الاستمارات موضوع التهمة الأولى .
        وأحالتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكـــــورة قضـــــت حضورياً فى 15 من نوفمبر سنة 2005 قبل المتهم الأول بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته وببراءة عبدالباسط حسين محمد المتهم الثانى من الاتهام المسند إليه .
        فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من يناير سنة 2006.           
      وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 5 من يناير سنة 2006 موقعاً عليهـــــا مـــــن رئيسى بها .
        وبجلسة اليوم سُمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0
المحكمـــــــــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :ـــــ
     وحيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه ـــــ فى الميعـــــاد ـــــ بالنسبة للمطعون ضده الثانى ـــــ عبد الباسط حسين محمد إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق به ـــــ بالقضاء ببراءته من الاتهام المسند إليه ـــــ ومن ثم فإن طعنها قبله يكون غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك .
        وحيث أنه لما كانت التشريعات الإجرائية المتصلة بطرق الطعن فى الأحكام من ناحية جوازها ومواعيدها وإجراءاتها تجرى على المستقبل وهى بهذه المثابة تنفذ بأثر فورى على الدعاوى المطروحة عليها التى لم يتم الفصل فيها . دون أن ترتد إلى الأحكام والقرارات والإجراءات التى صدرت صحيحة فى ظل القانون السارى قبل التعديل إذ الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً فى ظل قانون يبقى صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون . لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 2005 بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمحكوم عليه الأول لوفاته وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من يناير سنة 2006 من محام عام بها . وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ عينه موقعاً عليها من رئيس نيابة بها . وذلك فى ظل سريان الفقرة الثالثة للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والتى لم تستوجب لقبول الطعن المرفوع من النيابة العامة سوى التوقيع على أسبابه من رئيس نيابة على الأقل . ومن ثم فلا أثر لتعديل الفقرة المذكورة بمقتضى المادة الثالثة من القانون 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانــون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض واستيجاب أن يكون تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل . ومن ثم يكون طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم الأول . قد استوفى الشكر المقرر فى القانون .
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول لوفاته قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل الحكم برد الأموال محل جريمة الاختلاس فى مواجهة ورثة المتهم والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة كل " منهم بقدر ما استناد إعمالاً المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت ضد المتهم الأول لأنه ارتكب جريمة اختلاس أموال عامة ارتبطت بجريمتى تزوير محررات رسمية واستعمالها والمعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات وتمت إجراءات المحاكمة قبله ـــــ وفى حضوره ـــــ حتى ورد للمحكمة بجلسة 15 من نوفمبر سنة 2005 ـــــ إفساده رسمية تفيد وفاة المتهم الأول فتحى دسوقى خير الله وبذات الجلسة قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم فتحى دسوقى خير الله لوفاته . ولم تأمر المحكمة برد الأموال المختلسة فى مواجهة ورثة المتهم المذكور . والموصى لهم وكل أفاد فائدة جدية من الجريمة . لما كان ذلك وكان نص المادة 208 مكرراً (د) من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرر فقرة أولى ، 114 ، 115 من قانون العقوبات . وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذاً أموال كل منهم بقدر ما استفاد " وكان من المقرر أن الرد بجميع صورة لا يعتبر عقوبة إذ المقصود منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذى أضاعه المتهم عليها بما لازمه ومؤداه وصريح دلالته حسب الحكمة المبتغاة من تقريره أن يقتصـر الحكم به على ما نسب للمحكوم عليه إضاعته من أموال على الدولة " . وهو ذات المعنى الذى يساير مفهوم نص المادة 118 من قانون العقوبات بما تضمنه من إلزام المحكوم عليه فى أى من الجرائم المشار إليها فى المادة آنفه الذكر بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه 000 " لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـــــ بقضائه آنف البيان ـــــ قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإعادة .           
                                       فلهــــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : عدم قبول الطعن شكلاً للمطعون ضده الثانى عبد الباسط حسين محمود وقبوله شكلاً للمطعون ضده الأول وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب سيناء لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                              رئيس الدائرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق