الصفحات

الجمعة، 4 أبريل 2014

الطعن رقم 1135 لسنة 82 ق جلسة 20 / 12 / 2012

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائــرة الجنائيـة
الخميس (ب)
ــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـور جبـرى               نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشاريـن / حمد عبد اللطيف      و      نافـــع فرغلــى  
                                    نجـاح موسـى               و      مصطفـى الصـادق
                     " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الشندويلى . 
وأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس   7 من صفر سنة 1433هـ الموافق 20 من ديسمبر سنة 2012م .
أصدرت الحكم الأتى
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1135 لسنة 82 القضائية .
المرفوع من
1ـ على مصطفى على مصطفى
2ـ حازم محمد محمد عبد اللطيف                                      المحكوم عليهما                                           
ضـــد
النيابــة العامـــة
والد المجنى علية
الوقـــائع
  اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ على مصطفى على مصطفى ( طاعن ) 2ـ حازم محمد محمد عبد اللطيف ( طاعن ) 3ـ محمد حسن محمد عبد اللطيف 4ـ مصطفى حسن محمد عبد اللطيف فى قضية الجناية رقم 2346 لسنة 2010 قسم القرين ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1599 لسنة 2010 ) بوصف أنهم فى يوم 23 من أغسطس سنة 2010 بدائرة قسم القرين ـ محافظة الشرقية :
أـ قتلوا / محمد عبد السلام سليمان عمداً من غير سبق إصرار وترصد بأن تعدى كلا من المتهمين الأول والثانى كلاً بالضرب على رأسه ضربة واحدة كلاً باستخدام أداة سيخ حديدى وتعدى عليه المتهم الثالث بالضرب على ظهره باستخدام أداتين زجاجتى مياه غازية وتعدى عليه المتهم الرابع بالضرب على صدره باستخدام أداة صندوق مياه غازية به زجاجاته قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق .
ب ـ المتهمون الأول والثالث والرابع أحرز كلا منهم أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص سيخ حديدى للأول زجاجتى مياه غازية للثالث صندوق مياه غازية به زجاجاته للرابع دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .                
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر  الإحالة .
والزام المتهم الأول مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى   المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قضت فى 23 من نوفمبر سنة 2011 عملاً بالمادة 236/1 عقوبات والمادتين 1/1 ، 25مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات . 
أولاً : حكمت المحكمة حضورياً للأول والثانى وغيابياً للرابع بمعاقبة المتهمين /على مصطفى على مصطفى وحازم محمد محمد عبد اللطيف ومصطفى حسن محمد عبد اللطيف بالسجن لمدة خمس سنوات عما نسب إليهم .  
ثانياً : حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المتهم /محمد حسن محمد عبد اللطيف مما نسب إليه . 
ثالثاً : فى الدعوى المدنية بالزام المتهم الأول على مصطفى على مصطفى بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
        فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من ديسمبر سنة 2011 .
        وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأول فى 8 من يناير سنة 2012 عن المحكوم عليه الثانى موقع عليها من الأستاذ / محمد إبراهيم إسماعيل المحامى والثانية فى 16 من يناير سنة 2012 عن المحكوم عليه الأول موقع عليها من الأستاذ / محمد محمد زكى الدمرداش المحامى . 
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث أن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضى إلى الموت ، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستـدلال ، ذلك بأنه اعتبرهما فاعلين أصليين فى الجريمة دون أن يدلل على اتفاقهما على ارتكابها وقد شاعت بينهما والمحكوم عليه غيابياً الإصابة التى أدت إلى الوفاة . مما يعيب الحكم ويستوجب    نقضه .
        وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه ونفر معه من ناحية وبين المتهمين من ناحية أخرى وقد قاموا خلالها بضربه بأسياخ حديدية وعصى وزجاجات مياه غازية مما أدى إلى إصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أدت إلى وفاته ، وأورد الحكم فى معرض الحديث عن عدم توفر نية القتل ما نصه " أن الواقعة جاءت وليدة اللحظة وأن المتهمين قاموا بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بأن قام الأول بضربه بسيخ حديد على الصدغية اليسرى بينما قام المتهم الثانى بضربه أيضاً بسيخ حديد على رأسه من الخلف وكتفه وبأن قام المتهم الرابع/ مصطفى حسن محمد عبد اللطيف بضربه بصندوق مياه غازية ... " ثم قال رداً على دفاع المتهمين بانتفاء الاتفاق فيما بينهم " .... وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى شهود الإثبات وتحريات الشرطة على نحو ما سلف بيانه من أن المتهمين الأول والثانى والرابع تعدوا على المجنى عليه بالضرب بالأدوات التى كانت بحوزتهم ومن ثم تكون الجريمة قد وقعت نتيجة اتفاق فيما بينهم عقب مشاهدتهم المجنى عليه يقوم بالتعدى بالضرب على محمد حسن محمد عبد اللطيف وهو ملقى على الأرض ومن ثم يضحى للمحكمة أن اتفاقاً تم بينهم لحظة المشاجرة وأن كلا منهم يسأل عن النتيجة الاحتمالية للضرب وإن كانت الضربة التى أحدثها أياً منهم لم تكن سبب الوفاة ويضحى الدفع غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الحكم فيما أورده بياناً لواقعة الدعوى وسرداً لأقوال الشهود يفيد أن الإصابة التى أدت إلى وفاة المجنى عليه قد شاعت بين    المتهمين ، بيد أنه لدى نفيه نية القتل عنهم إذ به يحدد ما وقع من كل منهم من اعتداء على المجنى عليه وموضعه من جسده ـ دون أن يشير إلى سنده فى ذلك ـ ويقطع بأن المتهم الأول على مصطفى على مصطفى هو من ضربه بسيخ حديدى على الصدغية اليسرى ، ومن ثم يكون هو المسئول عن تلك الضربة التى أفضت إلى الوفاة وفقاً لما أورده من تقرير الصفة التشريحية أنها هى الإصابة الوخزية الرضية بأعلى الصدغية اليسرى بما أحدثته من كسر منخسف وتهتك شديد بنسيج المخ والنزيف الدماغى المصاحب ، والجائزة الحدوث من سيخ حديد ، إلا أن الحكم عاد مرة أخرى لدى رده على الدفع بانتفاء الاتفاق بين المتهمين ـ الذين دانهم ـ ورتب مسئوليتهم جميعاً عن الجريمة لوقوعها نتيجة اتفاقهم على ضرب المجنى عليه مشيراً إلى أن الضربة التى أحدثها كل منهم لم تكن سبب الوفاة ، وهو الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة وهو ما يعيب الحكم بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، فضلاً عن ذلك فإن من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلاً صريحاً على أركان الواقعة الجنائية التى تكون محلاً له . وهو غير التوافق الذى هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلاً عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاق سابق ولو كان كل واحد منهم على حدة قد أصر على ما تواردت الخواطر عليه ، وهو ما لا يستوجب مساءلة سائر من توافقوا على فعل ارتكبه بعضهم إلا فى الأحوال المبينة فى القانون على سبيل الحصر ، أما فى غير تلك الحالات فإنه يجب لمعاقبة المتهم عن فعل ارتكبه غيره أن يكون فاعلاً فيه أو شريكاً بالمعنى المحدد فى القانون ، كما أنه من المقرر أيضاً أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك ، أو أن يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى   أحدثها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نفى سبق الإصرار عن المتهمين واعتبرهم فاعلين أصليين فى جناية الضرب المفضى إلى موت ورتب بينهم تضامناً فى المسئولية الجنائية على أساس قيام اتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه وأن أياً منهم لم يحدث الضربه التى سببت الوفاة ، مستنداً فى قيام ذلك الاتفاق إلى مجرد مباشرتهم الضرب دون أن يستظهر من الوقائع ما يشهد لقيامه أو يبين ثمة صلة بينهم تسوغ ما انتهى إليه ، فإنه بذلك يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه طعنهما . لما كان ذلك ، وكان وجه الطعن سالف البيان يتصل بالمتهم/ مصطفى حسن محمد عبد اللطيف ، الذى صدر الحكم بالنسبة له غيابياً فلا يمتد إليه أثر الطعن فيما قضى به من نقض الحكم . لما كان ذلك ، فإن نقض الحكم والإعادة يقتصر على الطاعنين دون المحكوم عليه الآخر الذى صدر الحكم ضده غيابياً .     
فلهــذه الأسباب
        حكمت المحكمة: ـ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .   

أمين السر                                                          نائب رئيس المحكمة           

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق