الصفحات

السبت، 12 أبريل 2014

الطعن رقم 11328 لسنة 80 ق جلسة 25 / 9 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائــرة الجنائيـــة
الأحــد (ب)
 ــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى / أحمد على عبد الرحمن               رئيس الدائــرة
وعضوية السادة القضــاة / مجــدى أبــو العلا     و       فرغلــى زناتـــى                  
                              و أحمـد عمر محمدين     و        قـدرى عبـــد الله
                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سامى العوانى
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى يوم الأحد 27 من شوال سنة 1432 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2011 هـ
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11328 لسنة 80 ق
المرفـوع مـن :
محمد حسن فكرى محمد                                                   طاعــن
     " محكوم عليه "
ضـــد
النيابـة العامــة                                                   مطعـون ضدهـا
الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1927 لسنة 2010 قسم دار السلام ( المقيدة برقم 870 لسنة 2010 كلى جنوب القاهرة ) بأنه فى يوم 8 من ابريل سنـة 2010 بدائرة قسم دار السلام ـ محافظة القاهرة ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخـدراً نبات الحشيش الجاف فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة ـ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
         والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من يوليه سنة 2010 عملاً بالمــواد 1، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة ـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وبمصادرة جوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط .
      فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من أغسطس سنة 2010 .
      وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من سبتمبر سنة 2010 موقعاً عليها من الأستاذ/ رجب محمد السيد ناصر المحامى .
   وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
                                                المحكمــة
         بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من المحامى رجب محمد السيد إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع . لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً .
                                  فلهـذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً .

  أميــن الســر                                               رئيـس الدائــرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق