الصفحات

الأربعاء، 26 مارس 2014

الطعن 7937 لسنة 66 ق جلسة 14 /4/ 2005 مكتب فني 56 ق 39 ص 265

جلسة 14 من إبريل سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني ، حمدي ياسين نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب .
--------------
(39)
الطعن 7937 لسنة 66 ق

(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

الطعن بالنقض . مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
عدم جواز الطعن في القرارات والأوامر إلا بنص . خلو قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون الإجراءات الجنائية من النص على جواز الطعن في القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن في القرار الذي تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة بوصف أنه : أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، وطلبت عقابه بالمادتين 22، 27 من القانون 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1983 ، 25 لسنة 1992 . ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم سنة وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ والإزالة .
عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . 
استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة.
فطعن الأستاذ / ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص فقضت محكمة أول درجة بإدانته وإذ استأنف هذا الحكم فقد أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 2280 جنيهاً قيمة الأعمال المخالفة والإزالة والمصاريف . فتقدم الطاعن لذات المحكمة بطلب تفسير لذلك الحكم فأصدرت قرارها برفض طلب التفسير ، فطعن في هذا القرار بطريق النقض ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم - جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، ولما كان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة قد خلا من النص على جواز الطعن فى القرار الذى تصدره المحكمة الاستئنافية برفض طلب التفسير ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات الجنائية أيضاً ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق