الصفحات

الأحد، 30 مارس 2014

الطعن 30612 لسنة 69 ق جلسة 23 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 55 ص 350

جلسة 23 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى كامل ، فتحي حجاب ، هاني حنا ويحيى محمود نواب رئيس المحكمة .
---------
(55)
الطعن 30612 لسنة 69 ق
دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام .
الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية . رفعها إلى المحاكم الجنائية . استثناء . شرطه ؟
عدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ما لم يكن الضرر الواقع للمدعى ناشئا ًعن الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية .
إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية . يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في القانون . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إلا أن القانون قد أباح استثناء رفعها إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، ولما كان الحكم بالبراءة بني على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية أساسها عقد شركة بين الطاعن والمطعون ضده فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع هذه الدعوى وفصل فيها برفضها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية، لأن هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم مما يوجب معه على محكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه : بدد منقولات الشركة المسلمة إليه على سبيل الأمانة على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح .....قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ...... وكفالة ...... جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض وقضي في معارضته في بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
     استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً من ...... سنة ...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم .
        فطعن الأستاذ/ .... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده ورفض دعواه المدنية من جريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أسس قضائه برفض دعواه المدنية على أن الواقعة هي نزاع مدني ، وهو ما كان لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى وليس برفضها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه ولئن كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، إلا أن القانون قد أباح استثناء رفعها إلى المحاكم الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية، وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئاً عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية ، ولما كان الحكم بالبراءة بنى على أن الواقعة المرفوع بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية أساسها عقد شركة بين الطاعن والمطعون ضده فإن القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لموضوع هذه الدعوى وفصل فيها برفضها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية، لأن هذا الاختصاص من النظام العام لتعلقه بالولاية القضائية للمحاكم مما يوجب معه على محكمة النقض أن تقضي به من تلقاء نفسها دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق