الصفحات

الاثنين، 31 مارس 2014

الطعن 23300 لسنة 66 ق جلسة 4 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 68 ص 459

جلسة 4 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد القاضي / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم ، يحيى عبد العزيز ماضي ومحمد مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(68)
الطعن 23300 لسنة 66 ق
(1) تربح . جريمة " أركانها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . مناط تحققها ؟
جناية التربح من جرائم الخطر الذى يهدد المصلحة العامة . علة ذلك ؟
الحصول بالفعل على الربح أو المنفعة . ليس شرطاً لوقوع جريمة التربح . كفاية محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
(2) تربح . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون .
جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات . تشمل كل موظف عام أياً كان نشاطه يحصل أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته أو يحاول ذلك لنفسه . أساس ذلك ؟
تربح الموظف العام مؤثم على إطلاقه . تأثيمه للغير . شرطه ؟
حصول التربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال الوظيفة في أي مرحلة . شرط لوقوع الجريمة .
(3) تربح . موظفون عموميون . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير اختصاص الموظف العام بالعمل الذى تربح منه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير توافر اختصاص الموظف العام بالعمل الذى تربح منه . موضوعي . مادام سائغاً.
كفاية أن يكون الموظف مختصاً بجزء من العمل الذى تربح منه ولو يسير . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
 (4) عقوبة " العقوبة التكميلية" . رد . غرامة . تربح .نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض "سلطتها"
وجوب الحكم بعقوبتي الرد والغرامة في جريمة التربح . أساس ذلك ؟
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بعقوبتي الرد والغرامة .مخالفة للقانون .لا تملك محكمة النقض تصحيحه . متى كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليهم . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ، ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها ، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة ، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل في خطر حقيقي فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة .
2 - من المقرر بالمذكرة الإيضاحية للقانون 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائي المقارن يولى اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة في المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أياً كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعي أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ، ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه .
3 - من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذى تربح منه هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهما موظفان عموميان الأول مدير شئون العاملين والثانية رئيسة قسم الماهيات بمديرية الضرائب العقارية ..... وكانا مكلفين باعتماد الكشوف محل الاتهام واستظهر في مدوناته اختصاصهما بالعمل الذى تربحا وحاولا التربح منه ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل الذى تربح منه بل يكفى أن يكون مختصاً بجزء منه وأي قدر من الاختصاص ولو يسير يكفى ويستوقف الصورة التي يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات سالفة الذكر التي دان الطاعنين بها ، ومن ثم فإن ما ينعياه على الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل ، ويكون الطعن برمته واجب الرفض .
4 - لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أن " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 ، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبتي الرد والغرامة فإنه يكون قد خالف القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهما فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه فى هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعنين وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين موظفين عموميين - مدير شئون العاملين ورئيسة قسم الماهيات بمديرية ..... - بأنهما طلبا لنفسهما وأخذا بواسطة المتهم الأول رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا وأخذ من ...... صاحب شركة ...... مبلغ نقدى وقدره .... على سبيل الرشوة مقابل إنهائهما للإجراءات واعتماد كشوف البضائع للشركة المذكورة واللازمة لصرف مستحقاتهما الخاصة لعرض السلع المعمرة المقام للعاملين بمديرية ..... وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 115 ، 118 ، 119 مكرر (أ) من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 27 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس لمدة ستة أشهر وبعزلهما من وظيفتهما لمدة سنة واحدة والإيقاف لعقوبة الحبس .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة الحصول على ربح بدون حق من أعمال وظيفتهما قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعنين لا اختصاص لهما بالعمل الذي حصلا على الربح منه بما يجعل الفعل المسند إليهما بمنأى عن التأثيم ، وهو ما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته ، ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها ، فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره ، وبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد غير مبتغ لنفسه أو لغيره ربحاً أو منفعة ، فهذه جريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدى إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها، ولا يحول دون توافر هذا الخطر ألا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل فى خطر حقيقي فعلى ، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين المصلحتين العامة والخاصة ، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة وإنما يكفى لقيامها مجرد محاولة ذلك ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة ، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 63 لسنة 1975 أن التشريع الجنائي المقارن يولي اهتماماً خاصاً بجريمة التربح وعليه حصلت الصياغة الواردة في المشروع للمادة 115 من قانون العقوبات لتتسع وتشمل حالة كل موظف عام أيا كان وجه نشاطه يحصل أو يحاول الحصول لنفسه أو لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته ومن ثم روعي أن يكون تربح الموظف مؤثماً على إطلاقه وأن يكون تظفير غيره بالربح محل عقاب إن كان قد حدث بدون حق ، ولكن يجب لوقوع الجريمة أن يكون الحصول على الربح أو محاولة الحصول عليه من عمل من أعمال وظيفته سواء كان ذلك في مرحلة تقرير العمل الذى يستغله الموظف أو فى مرحلة المداولة في اتخاذه أو عند التصديق عليه أو تعديله على نحو معين أو تنفيذه أو إبطاله أو إلغائه. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق ، وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعنين أنهما موظفان عموميان الأول مدير شئون العاملين والثانية رئيسة قسم الماهيات ..... وكانا مكلفين باعتماد الكشوف محل الاتهام واستظهر في مدوناته اختصاصهما بالعمل الذى تربحا وحاولا التربح منه ، لما كان ذلك ، وكان لا يشترط فى جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بكل العمل الذى تربح منه بل يكفي أن يكون مختصاً بجزء منه وأي قدر من الاختصاص ولو يسير يكفى ويستوقف الصورة التي يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين وقائع الدعوى بما تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات سالفة الذكر التي دان الطاعنين بها ، ومن ثم فإن ما ينعياه على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل ، ويكون الطعن برمته واجب الرفض . لما كان ما تقدم ، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أن " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى ، 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 ، بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه ". وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل القضاء بعقوبتي الرد والغرامة فإنه يكون قد خالف القانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليهما فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعنين وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق