الصفحات

الاثنين، 31 مارس 2014

الطعن 21505 لسنة 71 ق جلسة 19 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 76 ص 506

جلسة 19 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , عمر الفهمي وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة .
---------
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
عدم بيان مهنة الطاعن وسنه ومحل إقامته تحديدا ونوع المخدر في محضر الاستدلال . غير قادح في جدية ما تضمنه من تحريات .
(2) تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
إذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه في دائرة اختصاص المحكمة الكلية . صحيح . أساس ذلك ؟
التفات الحكم عن دفاع غير مؤيد بدليل . لا إخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
مثال .
(3) مأمور الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " .
طريقة تنفيذ إذن التفتيش المأذون به موكولة الى مأمور الضبط القضائي .
عدم قيام الضابط بتفتيش مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه . لا تثريب عليه .
 (4) قانون " القانون الأصلح ". محكمة النقض " سلطتها ".
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية باستبدال السجن المؤبد والسجن المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة . أصلح للمتهم . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة . وكان عدم بيان مهنة وسن ومحل إقامة الطاعن محدداً ونوع المخدر في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2 - لما كان من المقرر أن وكلاء النيابة الذين يمارسون أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة مختصون بمباشرة إجراءات التحقيق فى جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية فالأمر بالتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه في دائرة اختصاص المحكمة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه ، بغير حاجة إلى تفويض بذلك من رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش صادر من وكيل النيابة الكلية كما هو مدون بصدر الإذن ومذيل بتوقيع سالف الذكر ، خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، وخلا ملف الطعن والمفردات مما يناقض ذلك ، ولم يقدم الطاعن دليلاً على زعمه ، فإنه لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .
3 - لما كان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته على أنه " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات ، أو في أي نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة ". وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بجعل عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً ممنوعا زراعته " نبات الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الثلاثة المسماة في القانون ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ، واغفل الرد على دفعه ببطلان الإذن لصدوره من وكيل نيابة جزئية غير مختص مكانياً ، ولم يجر الضابط تفتيش مسكن الطاعن وملحقاته ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة ، وكان عدم بيان مهنة وسن ومحل إقامة الطاعن محدداً ونوع المخدر في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وكلاء النيابة الذين يمارسون أعمال وظائفهم مع رئيس النيابة مختصون بمباشرة إجراءات التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية ، فالأمر بالتفتيش الصادر من وكيل النيابة الكلية لتنفيذه في دائرة اختصاص المحكمة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه ، بغير حاجة إلى تفويض بذلك من رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش صادر من وكيل النيابة الكلية كما هو مدون بصدر الإذن ومذيل بتوقيع سالف الذكر ، خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه ، وخلا ملف الطعن والمفردات مما يناقض ذلك ، ولم يقدم الطاعن دليلاً على زعمه ، فإنه لا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفاع ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأي بعد تفتيش المأذون بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة ، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته على أنه " تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات ، أو في أي نص عقابي آخر ، ويستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة .". وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بجعل عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات المقضي بها السجن المشدد لمدة خمس سنوات إلى جانب العقوبات الأخرى المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق