الصفحات

الاثنين، 31 مارس 2014

الطعن 21072 لسنة 65 ق جلسة 15 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 73 ص 495

جلسة 15 من أكتوبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب وحمدي أبو الخير وأحمد صلاح الدين الدجوى نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
-------------
(73)
الطعن 21072 لسنة 65 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " . قانون " تفسيره " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . مخالفة ذلك . قصور .
المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات جنائية ؟
مثال .
(2) إتلاف . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة إتلاف الأشجار عمداً المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات . مناط تحققه ؟
وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة إتلاف الأشجار وأن يورد من الوقائع و الظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . مخالفة ذلك . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إتلاف الأشجار عمداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى و التدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " ومن حيث إن الذي تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به بدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه قانوناً لمواد الاتهام مع إعمال نص المادة 304/ 1 أ ج " . لما كان ذلك , وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة .
2 - من المقرر أن جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التي دان الطاعنين بها وعول في الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة و لم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنه : اقتلعا بعض من أشجار البرتقال المثمرة والمملوكة لـ ..... وطلبت عقابهما بالمادة 367 / ثالثاً من قانون العقوبات . ومحكمة جنح .... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهمين بالحبس لكل منهما أسبوع مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
 استأنفا ومحكمة .... - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس كل منهما أربعة وعشرين ساعة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف أشجار عمداً قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجريمة التي دانهما بها ولم يورد مؤدى أدلة الإدانة ووجه استدلاله بها . ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله " ومن حيث إن الذى تخلص إليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به بدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه قانوناً لمواد الاتهام مع إعمال نص المادة 304 /1 أ ج " . لما كان ذلك , وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصراً . وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة , وكانت جريمة إتلاف الأشجار المؤثمة بنص المادة 367 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي صورها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً وأن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة إتلاف الأشجار عمداً التي دان الطاعنين بها وعول في الإدانة على محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به واقتصر على القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم حال تعدد المتهمين دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة ولم يستظهر القصد الجنائي في هذه الجريمة كما خلت مدوناته مما يفيد تعمد الطاعنين إتلاف الأشجار موضوع الاتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور والغموض والإبهام بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق