الصفحات

الأحد، 30 مارس 2014

الطعن 20677 لسنة 69 ق جلسة 18 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 50 ص 330

جلسة 18 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .
---------------
(50)
الطعن 20677 لسنة 69 ق

(1) معارضة " نظرها والحكم فيها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم "وصف الحكم" . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ".

وجوب حضور المتهم بنفسه جلسات المحاكمة في الجنح المعاقب عليها بالحبس . ولو كان الحبس جوازياً. المادة 237 إجراءات جنائية.

حضور وكيل عن المتهم جلسات المحاكمة الاستئنافية . الحكم الصادر فيها في حقيقته حكماً غيابياً . ولو وصف بأنه حضوري . علة ذلك ؟

القضاء بتأييد حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية الصادر من محكمة أول درجة . لا يبيح للمتهم المعارضة فيه . طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض . جائز . علة ذلك ؟

(2) إعلام وراثة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره ".

الفقرتان الأولى والثانية من المادة 266 عقوبات . مفادهما ؟

العقاب على جريمة التقرير بأقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة التي ضبطت الإعلام . مناطه : الإدلاء بتلك الأقوال أمام السلطة المختصة بضبطه دون سواها . شرطه : ضبط الإعلام بناء على تلك الأقوال الكاذبة . عدم انصراف التأثيم لما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي كمعلومات أو ما يرد بالطلب . اعتباراً بأن الضرر المباشر هو مناط العقاب عليها . إذا صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام السلطة المختصة واستعمال إعلام الوارثة المذكور مع علمه بذلك ورفض الدعوى المدنية ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً ، ولما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل، وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى قبل المطعون ضده عقوبتها الحبس ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد البراءة ورفض الدعوى المدنية المقضي بها من محكمة أول درجة، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له المعارضة فيه ، ويكون طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض جائزاً .
2 - لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى ، وفق ما بسطته المدعية بالحقوق المدنية في صحيفتها في قوله : "بتاريخ .... توفى والد المعلن إليه الأول ومورث مورثة الطالبة المرحوم .... وترك ما يورث شرعاً العقارات والأموال المبينة بالحكم ، وأن الطالبة إحدى ورثة المرحومة .... التي توفيت .... والتي توفيت قبل والدها إلا أن المعلن إليه تقدم بتاريخ .... بطلب إثبات وفاة مورثه تحت رقم .... لسنة .... وراثات … وذكر أسماء الورثة الشرعيين ولكنه أسقط عمداً ورثة المرحومة .... " ، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التي قدمتها المدعية بالحقوق المدنية برر قضاءه بالبراءة فى قوله : " لما كانت المدعية بالحق المدني قد أوردت في صحيفة الجنحة المباشرة المطروحة أن المتهم قد أسقط ورثة المرحومة .... ومن بينهم المدعية بالحق المدني ، ومتى كان ذلك فإن ما نسبته المدعية بالحق المدني للمتهم هو من قبيل الكذب فى الدعوى ولا يدخل في مجال التأثيم المنصوص عليه بالمادة 226 عقوبات ، وبالنسبة لما قرره وكيل المدعية بالحق المدني في إضافة الفقرة الثانية في المادة 226 وهي تتعلق باستعمال إعلام الوراثة موضوع التداعي فلم تقدم المدعية بالحق المدني ثمة دليل على أن المتهم قد استعمل ذلك الإعلام في غرض من الأغراض رغم أنها هي المكلفة بإثبات ما تدعيه وتقديم الدليل عليه ، الأمر الذى تكون معه الجنحة قد أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون، وتقضى المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 إجراءات جنائية". لما كان ذلك ، وكان المشرع إذ نص فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب " كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " ، وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب " كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك"، قد قصد بالعقاب على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ، كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه ، لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى ، وبأنه ينبغي أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 سالفة الذكر ، والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ، ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه ، كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط ، ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة تحقيق الوفاة والوارثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعية الطاعنة ، ولا تدعي مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة ، فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت فى ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها . لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده بوصف أنه : أدلى ببيانات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطات المختصة التي ضبطت الإعلام مع علمه بذلك ، وطلبت عقابه بالمادة 226 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً ببراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية .
فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ..... (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية استأنفا الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من تهمة إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام السلطة المختصة واستعمال إعلام الوارثة المذكور مع علمه بذلك ورفض الدعوى المدنية ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً ، ولما كان المطعون ضده لم يحضر بنفسه بجلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل ، وكانت الجريمة التي رفعت عنها الدعوى قبل المطعون ضده عقوبتها الحبس ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد البراءة ورفض الدعوى المدنية المقضي بها من محكمة أول درجة ، فإنه لا يكون قد أضر بالمطعون ضده حتى يصح له المعارضة فيه، ويكون طعن المدعية بالحقوق المدنية فيه بطريق النقض جائزاً .
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه حصل وقائع الدعوى ، وفق ما بسطته المدعية بالحقوق المدنية في صحيفتها في قوله : " بتاريخ .... توفى والد المعلن إليه الأول ومورث مورثة الطالبة المرحوم .... وترك ما يورث شرعاً العقارات والأموال المبينة بالحكم ، وأن الطالبة إحدى ورثة المرحومة .... التي توفيت في .... والتي توفيت قبل والدها إلا أن المعلن إليه تقدم بتاريخ .... بطلب إثبات وفاة مورثه تحت رقم .... لسنة .... وراثات … وذكر أسماء الورثة الشرعيين ولكنه أسقط عمداً ورثة المرحومة .... "، وبعد أن أشار الحكم إلى مؤدى المستندات التي قدمتها المدعية بالحقوق المدنية برر قضاءه بالبراءة في قوله : " لما كانت المدعية بالحق المدني قد أوردت في صحيفة الجنحة المباشرة المطروحة أن المتهم قد أسقط ورثة المرحومة .... ومن بينهم المدعية بالحق المدني ، ومتى كان ذلك فإن ما نسبته المدعية بالحق المدني للمتهم هو من قبيل الكذب في الدعوى ولا يدخل فى مجال التأثيم المنصوص عليه بالمادة 226 عقوبات ، وبالنسبة لما قرره وكيل المدعية بالحق المدني في إضافة الفقرة الثانية في المادة 226 وهى تتعلق باستعمال إعلام الوراثة موضوع التداعي فلم تقدم المدعية بالحق المدني ثمة دليل على أن المتهم قد استعمل ذلك الإعلام في غرض من الأغراض رغم أنها هي المكلفة بإثبات ما تدعيه وتقديم الدليل عليه ، الأمر الذى تكون معه الجنحة قد أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون ، وتقضى المحكمة ببراءة المتهم عملاً بالمادة 304 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان المشرع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات على عقاب " كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " ، وإذ نص في الفقرة الثانية من تلك المادة على عقاب " كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك " ، قد قصد بالعقاب على ما يبين من عبارات النص وأعماله التحضيرية ، كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة والوارثة والوصية الواجبة أم كان شاهداً في ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام وليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه ، لأن هذا منه من قبيل الكذب في الدعوى ، وبأنه ينبغي أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 سالفة الذكر ، والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذى يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ، ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه ، كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط ، ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى يصدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها ، فهذا هو السبيل الوحيد في إثبات ذلك . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن ما وقع منه من كذب في ورقة طلب تحقيق الوفاة والوراثة وهذا ما لا تنازع فيه المدعية الطاعنة ، ولا تدعي مثول المطعون ضده فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذى ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، إذ بفرض تضمن الطلب المقدم بيانات على نحو ما أفصحت عنه الطاعنة أسقط بعض الورثة فإن السبيل في إثبات عدم صحة ما أثبت في ضبط الإعلام صدور حكم من المحكمة الشرعية المختصة دالاً على عدم صحتها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قد أقيم على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق