الصفحات

السبت، 8 مارس 2014

حكم انهاء الحراسة على نقابة المحامين 1999

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 12 مدني
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بدار القضاء العالي الكائن مقرها بشارع 26 يوليو بالقاهرة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسن رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن عبد السلام محمد رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سليم عبد الصبور حسن رئيس المحكمة
وحضور السيد/ إبراهيم سكران شعراوى أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 14902/115 ق المرفوع من الأستاذة/ فاطمة على ربيع المحامية ومحلها المختار مكتبها الكائن 13 شارع حمدي جودة دار السلام القاهرة.
ضد
1- الأستاذ/ ...................- بصفته الحارس القضائي على النقابة العامة للمحامين.
2- الأستاذ/ ..................... بصفته الحارس القضائي على النقابة العامة للمحامين.
ويعلنان بمقر النقابة 49أ شارع رمسيس قسم قصر النيل/ القاهرة.
3- الأستاذة/ .................. المحامية وكيلة النقابة العامة للمحامين والقائمة بعمل النقيب.
4- الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيل النقابة العامة للمحامين والقائم بعمل النقيب.
ويعلنان بشارع رشدي أمام محكمة عابدين قسم عابدين/ القاهرة.
5- الأستاذ/ .................. بصفته الحارس القضائي الثالث على النقابة العامة للمحامين.
ويعلن في 49أ شارع رمسيس قصر النيل القاهرة خصم مدخل.
6- الأستاذ/ مصطفى عمر المحامى خصم منضم للمستأنفة في طلباتها.
الموضوع
استئناف عن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7409 لسنه 89 مدني كلى جنوب القاهرة جلسة 29/10/1998.
المحكمة
بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث أن الوقائع تخلص في أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم 7409 لسنه 1998 مدني كلى جنوب القاهرة مختصمة فيها المستأنف عليهم طالبة الحكم.
أولا: إنهاء حكم الحراسة الصادر بمقتضى الحكم رقم 1812 لسنه 1995 مستعجل/ القاهرة والمؤيد استئنافنا بالحكم 342 لسنه 1996 مستأنف مستعجل.
ثانيا: بتسليم النقابة إلى مجلس النقابة ممثلا في هيئة مكتبه وذلك لأسباب حاصلها مخالفة الحكم الصادر بفرض الحراسة للدستور والقانون الواقع والثابت بالأوراق ومخالفة الحراس للحكم والقانون والواقع وتعطيل العمل النقابي وعدم المقدرة على إدارة النقابة وتعطيل الأحكام القضائية والانتخابات واستحالة تنفيذ حكم الحراسة على نقابة المحامين الأمر الذي دفعها لإقامة الدعوى، وبجلسة 29/10/1998 م أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى برفض الدعوى على أن المبررات لرفض الحراسة ما زالت قائمة.
وحيث أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 7409 لسنه 1998 لم يلق قبولا لدى المستأنفة فأقامت عنه الاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 2/12/1998م أعلنت قبول للمستأنف عليهم طلبت في ختامها الحكم لها بذات طلباتها المبداه بصحيفة افتتاح الدعوى من إنهاء الحكم الحراسة وتسليم النقابة لمجلس النقابة مع إلزام المستأنف عليهم الأول والثاني بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين وذلك تأسيسا على:
أولا: أن الحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة المحامين جاء مخالفا لأحكام قانون المحاماة لأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومالها مال عام وقراراتها إدارية.
ثانيا: ان طلب فرض الحراسة مقدم من قلة من المحامين بعد أن فشلوا في انتخابات مجلس النقابة وذلك تحقيقا لمنافع خاصة.
ثالثا: أن نصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا تقرر أن النقابات تنظيم ديمقراطي لا يجوز المساس به وفرض الحراسة على النقابة يعتبر إهدار لهذه النصوص.
رابعا: أن حكم فرض الحراسة تم طبقا لاعتبارات سياسية وأن حقيقة الحكم هو عزل مجلس النقابة الشرعي وتعيين مجلس أخر.
خامسا: أن الحراس القضائيين الذين تم تعينهم يقومون بإدارة شؤون النقابة إدارة مخالفة لأحكام القانون.
سادسا: أن حكم الحراسة موضوع الإلغاء هو حكم وقتي لا تقوم له قائمة إذا تم الفصل في الحق المتنازع عليه وأن إنهاء الحراسة يكون أمرا مترتبا بالحتم واللزوم على الفصل في الموضوع وأن النزاع الموضوعي قد تم حسمه، وقدمت مذكرة بدفاعها التمست في ختامها الحكم لها بطلباتها.
وحيث أنه من المستقر عليه أن الحراسة القضائية ليست منوطة دوما بقاضي الأمور المستعجلة وإنما يختص بها إذا توافر شرطا الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وانه لما كانت المادة 738 مدني تنص على أن تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء ويختص قاضى الأمور المستعجلة بنظر دعوى إنهاء الحراسة طبقا للاختصاص العام المخول له بالمادة 45 مرافعات ومن ثم يشترط لاختصاصه بنظرها توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وأنه إذا تبين له أن الأمر في حاجة إلى بحث متعمق موضوعي تعين عليه القضاء بعدم اختصاصه نوعيا بنظر الدعوى ويختص بنظرها القاضي الموضوعي الذي له حق المساس بأصل الحق ولما كانت المستأنفة قد أسست دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إنهاء الحراسة على أسباب موضوعية فتكون دعواها الموضوعية هي دعوى صحيحة قانونا ويكون استئنافها الحكم الصادر في الدعوى هو أربعون يوما عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادة 227/8 مرافعات وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه القانونية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث أن المحكمة تشير إلى أنها وهى بصدد الفصل في الدعوى فإنها لا تعاود البحث من جديد في الأسباب المؤدية للحراسة وما إذا كان حكم الحراسة قد أصاب في فرضها أم لا لما في ذلك من مساس بحجية الحكم ولا تبحث المحكمة من جديد أسباب استئناف الحكم المتصلة بذلك وتبحث فقط فيما إذا كانت أسباب الحراسة قد زالت من عدمه وأن الموضوع الذي فرضت من أجله الحراسة قد انتهى من عدمه.
وحيث أن الثابت من حكم فرض الحراسة على نقابة المحامين والصادر في الدعوى 1821 لسنه 1995م مستعجل القاهرة بجلسة 28/1/1996م والمؤيد استئنافيا في الدعوى رقم 342 لسنه 1996م مستأنف مستعجل القاهرة أنه أسس على ما ثبت إليه من وجود نزاع جدي بين طرفي الخصومة حول إدارة مال النقابة وكيفية استغلاله وتحديد جهات صرفه لصالح الأعضاء من عدمه ومدى التزام مجلس النقابة باللوائح المالية للنقابة وما نسبة الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات مالية وعدم تقديم الميزانية الختامية السنوية والمستندات الدالة على الصرف ومن ثم فإن أموال النقابة أصبحت في خطر من بقائها تحت تصرف مجلس النقابة ومن ثم انتهت المحكمة إلى فرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حراس عليها لاستلام أموالها وحساباتها وودائعها وإدارة هذه الأموال وأنفاقها في وجهاتها الصحيحة وطبقا لتعليمات ولوائح ومواد قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983م ولائحته المالية وذلك حتى ينتهي النزاع رضاء أو قضاء.
وحيث أن الثابت أن جوهر أسباب الحكم هو اطمئنان المحكمة إلى وجود نزاع جدي حول قيام مجلس النقابة بإدارة أموال النقابة إدارة غير متفقة مع. القوانين واللوائح وأن جوهر أسباب الاستئناف هو أن الفصل في الموضوع يؤدى إلى إنهاء الحراسة.
وحيث أن الثابت أن صحيفة الدعوى المستعجلة رقم 1812 لسنه 1995 مستعجل القاهرة قد أودعت قلم كتابها بتاريخ 8/3/1995 ومن ثم فإن المخالفات المبررة لطلب فرض الحراسة في هذه الدعوى تكون موجهة لمجلس النقابة المشكل قبل هذا التاريخ وعدم مخالفات مالية وقعت قبل هذا التاريخ.
وحيث أن المادة 136 من القانون رقم 17 لسنه 1983 تنص صراحة على أن (تكون مدة مجلس النقابة أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتجرى الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته).
وهذه المادة صريحة بأن مدة المجلس أربع سنوات ولا شك أن هذه المدة قد انقضت على مجلس النقابة الذي ارتكب المخالفات المنسوبة المبررة لفرض الحراسة عليه والذي تم انتخابه سنة 1992 على نحو ما جاء بمذكرة المستأنفة ومن ثم يكون هذا المجلس لا وجود له لانتهاء مدة المجلس ومما يتعين إلغاء حكمها والحكم مجددا بانهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنه 95 مدني مستعجل القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنه 96 مستأنف مستعجل القاهرة وحيث أن عن طلب المستأنفة تسليم النقابة لمجلس النقابة ممثلا في هيئة مكتبه فإنه لما كانت هذ المحكمة قد انتهت إلى أن مجلس النقابة التي وقعت في ظله المخالفات المنسوبة له قد انتهت مدته عملا بالمادة 136 محاماة وأثناء فرض الحراسة عليه أي أن النقابة ليس لها مجلس حالي وإنما يقوم بإدارتها الحرس القضائيين ولما كانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سبق إلى إنهاء الحراسة على النقابة بزوال مبرراتها فإنه وحتى يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس الجدد يتولى مجلس النقابة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة عملا بالمادة الثالثة من القانون 100 لسنه 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وما يليها من مواد، ومن ثم فإن المحكمة ترفض طلب التسليم المبدئي من المستأنفة ولما كانت محكمة أول درجة قد رفضت هذا الشق فأنه يتعين تأييد حكمها فيما انتهت إليه بصدد رفض الدعوى بالنسبة لشق التسليم.
وحيث أنه وأن كانت المستأنفة قد كسبت شقا من الدعوى إلا أن المحكمة ترى إلزامها بالمصروفات جميعا عملا بالمادتين 186، 240 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا: بقبول الاستئناف شكلا.
ثانيا: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة إنهاء حكم الحراسة، والحكم مجددا بإنهاء الحراسة القضائية المحكوم بها على نقابة المحامين بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1821 لسنه 1995 مستعجل جزئي القاهرة واستئنافها رقم 342 لسنه 1996 مستأنف مستعجل القاهرة.
ثالثا: تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب المستأنفة تسليم النقابة لمجلس النقابة.
رابعا: بإلزام المستأنفة بالمصروفات جميعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول سنة 1420 هـ الموافق 13 من يوليو سنة 1999.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق