الصفحات

الاثنين، 31 مارس 2014

الطعن 12370 لسنة 66 ق جلسة 5 /10/ 2005 مكتب فني 56 ق 71 ص 483

جلسة 5 أكتوبر سنة 2005 
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي , عبد الرؤوف عبد الظاهر , حسين مسعود ونادى عبد المعتمد، نواب رئيس المحكمة .
-----------
(71)
الطعن 12370 لسنة 66 ق
(1) تهرب ضريبي . قانون " إلغاؤه " " تفسيره " " القانون الأصلح ". عقوبة " تطبيقها ". محكمة النقض " سلطتها ". 
صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه وقبل صيرورته نهائياً بإلغاء قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 واستبداله عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما بعقوبة السجن المقررة لجريمة التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة وتخفيضه مقابل التصالح عنها ورتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية . يعد أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون اصلح. أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قد نص في المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (133) من هذا القانون ، وكذلك من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التي أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 على أنه " ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100 ٪ مما لم يؤد من الضريبة ، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150٪ مما لم يؤد من الضريبة ، ولا يدخل فى حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوعي المخالفة أو بسببه ، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح ." إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين " ونص في المادة 135 على أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هي الغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، كما نص في المادة 138 على أنه " للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء : (أ) المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألف جنيه (ب) .... (ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ." وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التي كانت مقررة لجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية اللتين دين الطاعن بهما في القانون الملغى ، وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أصلح للطاعن في حكم الفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بالقانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم : 1 - بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة عند مزاولته لنشاطه في تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد المحدد قانوناً . 2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررة قانوناً والمستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر والخاضع للضريبة وذلك خلال السنوات من سنة 1978 حتى 1987 باستعمال أحد الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه بالكامل عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات . 3 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً صحيحاً وشاملاً مبيناً به مقدار أرباحه الحقيقة الخاضعة للضريبة عن نشاطه سالف الذكر خلال السنوات من 1978 حتى 1987 في خلال الميعاد المحدد قانوناً . 4 بصفته سالفة الذكر لم يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً بما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً . وإحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 13، 18، 34، 131 /1 ، 5 ، 178 الفقرة الأولى والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187/أولاً (1) ، ثانياً (1) من القانون رقم 157 لسنة 981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية ومع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبإلزامه بأن يدفع مبلغ سبعة وعشرين ألف وثلاثة وعشرين جنيهاً وخمسة وعشرين مليماً كتعويض .
فطعن الأستاذ / ...... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التهرب من سداد الضريبة على الأرباح التجارية ، وعدم تقديم إقرار بمزاولة النشاط ، ومقدار ما حققه من أرباح وما لديه من ثروة خلال الميعاد وعلى النحو المقرر قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق وخطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يورد بياناً كافياً لواقعة الدعوى وأدلة الإدانة وأن الثابت من تقرير الخبير الذى استند إليه الحكم في الإدانة أن الطاعن لم يقم بأعمال بيع أو شراء للأرض أو تقسيمها خلال السنوات 1978 ، 1979 ، 1980 على خلاف ما حصله الحكم فى بيان واقعة الدعوى ، وأخذ الحكم بجزء من أقوال شاهدي الإثبات دون باقي أقوالهما ، ورغم تعارض شهادتهما مع ما تضمنه تقرير الخبير ، وقضى بإلزامه بتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة دون أن يستنزل من مقدار هذه الضريبة نسبة ال 5٪ المسددة منه لمصلحة الشهر العقاري عن ثلاث تصرفات مشهرة ، ودون استبعاد مساحات الشوارع اعتبارها من الاستهلاكات الحقيقة على النحو ما ثبت من تقرير الخبير وإعمالاً للمواد 21، 22، 27 من القانون رقم 157 لسنة 1981 مما ترتب عليه أن أصبح التعويض المقضي به يجاوز ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة عليه فعلياً ، كما عول الحكم على تقرير الخبير دون أن يعرض للأسانيد التي أقيم عليها والمناقشة التي دارت حوله بمحضر الجلسة والاعتراضات عليه ، وأعرض عن طلبه إعادة الدعوى للخبير ورد عليه بما لا يسوغ اطراحه ، ورد على دفاعه بعدم خضوعه للضريبة على الأرباح التجارية لصدور حكم بات ببراءته من تهمة إنشاء تقسيم قبل موافقة الجهة المختصة برد قاصر ومناقض لما قضى به حكم البراءة ، وأخيراً فإن الحكم لم يلزمه بأداء مقابل أتعاب المحاماة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من مارس سنة 1996 ودان الطاعن بصفته ممولاً خاضعاً للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بجرائم عدم الأخطار عن بدء مزاولته لنشاطه فى تقسيم وبيع الأراضي خلال الميعاد ، والتهرب من أداء الضريبة المستحقة عن أرباحه من نشاطه سالف الذكر خلال السنوات من 1978 حتى 1987 باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى نشاطه على النحو المبين بالتحقيقات ، وعدم تقديم إقرار لمصلحة الضرائب المختصة بمقدار أرباحه الخاضعة للضريبة عن نشاطه سالف الذكر وما لديه من ثروة خلال الميعاد المحدد قانوناً ، وقضى حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبإلزامه بدفع مبلغ " سبعة وعشرين ألف وثلاثة وعشرين جنيهاً وخمسة وعشرين مليماً " كتعويض يعادل ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وذلك إعمالاً لأحكام المواد 13، 18، 34، 131 /1، 3 ، 133 /1، 5 ، 178 /1 والبند 6 من الفقرة الثانية ، 181 ، 187 /أولاً (1) وثانياً (1) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل ولائحته التنفيذية ، مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات بشأن الارتباط بين الجرائم المسندة للطاعن ، واستعمال الرأفة معه عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل قد نص فى المادة 178 منه على أن " يعاقب بالسجن كل من تخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط طبقاً للمادة (133) من هذا القانون ، وكذلك من تهرب من أداء إحدى الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية التي أشار إليها النص ومنها إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة " كما نص في الفقرة الثانية وما بعدها من المادة 191 على أنه " ويكون لوزير المالية أو من ينيبه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 100 ٪ مما لم يؤد من الضريبة ، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مع الممول مقابل دفع مبلغ يعادل 150٪ مما لم يؤد من الضريبة ، ولا يدخل في حساب النسب المنصوص عليها في هذه المادة من هذا القانون قيمة الضريبة العامة على الدخل التي تستحق على الوعاء النوعي موضوعي المخالفة أو بسببه ، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى العمومية بالصلح ." إلا أنه لما كان القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل قد صدر بتاريخ 8 من يونيه سنة 2005 بعد الحكم المطعون فيه ونص في مادته الثانية على إلغاء قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، كما نص في المادة 133 منه على معاقبة كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين " ونص في المادة 135 على أن عقوبة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط هي الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، كما نص في المادة 138 على أنه " للوزير أو من ينيبه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء : (أ) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألف جنيه (ب) ..... (ج) المبالغ المستحقة على المخالف في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 133 ، 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذا المبلغ ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ." وبذلك فقد استبدل القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه عقوبة الحبس أو الغرامة بعقوبة السجن التي كانت مقررة لجريمتي التخلف عن تقديم إخطار مزاولة النشاط والتهرب من أداء الضريبة باستعمال طرق احتيالية اللتين دين الطاعن بهما في القانون الملغى ، وبذلك انحسر عن الواقعة وصف الجناية وباتت جنحة معاقب عليها بنص المادة 133 من القانون الجديد سالف الذكر ، كما خفض مقابل التصالح عنها ورتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ، ومن ثم يكون القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل أصلح للطاعن فى حكم الفقرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً أصلح ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه ، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق