الصفحات

السبت، 15 فبراير 2014

الطعن 3337 لسنة 66 ق جلسة 10 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 29 ص 199

جلسة 10 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فريد عوض ، على فرجاني نائبي رئيس المحكمة ، محمد أحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل .
-------------
(29)
الطعن 3337 لسنة 66 ق
(1) ضرائب " الضريبة علي المبيعات ". قانون " تفسيره ". جريمة " أركانها ".
المخاطب بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات . هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب ". ضرائب " الضريبة على المبيعات ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم صفة الطاعن التي بنى عليها تطبيقه النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفاته عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها وما إذا كانت وردت في الجدول المرفق للقانون رقم 11 لسنة 1991 . قصور .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة إذ كانت مدرجة بالجداول المرافقة للقانون.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته ....... و ..... مأموري الضبط بقسم ضرائب مبيعات ..... من أنه بناءً على التكليف الصادر من رئيس المأمورية فقد توجها مصنع ..... للبلاط حيث تقابلا مع المتهم وقام بجرد المصنع وتبين أن الكميات المنتجة خلال مدة الفترة من 16/5/1991 حتى 26/4/1993 بلغت قيمتها مبلغ 750و76005 جنيه قيمة المبالغ المستحق الضرائب عليها ولذلك يكون المتهم قد خالف نص القانون 11 لسنة 1991 وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع ..... وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/أ . ج ". وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه ما دفع به المتهم من دفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولرفعها قبل الأوان ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اطرحها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي مع إلزام الطاعن بالضريبة الإضافية ، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بصفته خاضع للضريبة العامة على المبيعات لم يقدم الإقرار السنوي على مبيعاته خلال المدة المحددة . وطلبت عقابه بالمواد 2، 5، 8/ 1، 2 ، 16 ، 41 /1 ، 43 ، 44 /1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائتي جنيه وإلزامه بأداء مبلغ خمسة وعشرين ألف وسبعمائة سبع وعشرين جنيهاً / 265 مليم تمثل ثلاثة أمثال الضريبة وكذا بإلزامه بأداء مبلغ ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وسبعون جنيهاً /755 مليم وقيمة الضريبة لمصلحة الضرائب .
استأنف الطاعن وهيئة قضايا الدولة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديله بإلزام المتهم بالضريبة الإضافية بواقع 1/2٪ من قيمة الضريبة التي تأخر سدادها عن المواعيد المحددة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ ........ المحامي عن الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات أن المخاطب بأحكامه والملتزم بأداء الضريبة وعليه تقع تبعة التهرب منها هو المنتج أو المستورد للسلعة الخاضع للضريبة بحسب ما إذا كانت محلية أو مستوردة إذ كانت مدرجة بالجداول المرافقة للقانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً . وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله " وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أثبته .... و ..... مأموري الضبط بقسم ضرائب مبيعات ...... من أنه بناءً على التكليف الصادر من رئيس المأمورية فقد توجها مصنع ..... للبلاط حيث تقابلا مع المتهم وقام بجرد المصنع وتبين أن الكميات المنتجة خلال مدة الفترة من 16/5/1991 حتى 26/4/1993 بلغت قيمتها مبلغ 750و76005 جنيه قيمة المبالغ المستحق الضرائب عليها ولذلك يكون المتهم قد خالف نص القانون 11 لسنة 1991 وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت قبله على النحو الوارد بوصف النيابة العامة من أدلة تحصلها المحكمة من واقع ..... وإذ تطمئن المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم فإنه يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/أ . ج ". وبعد أن استعرض الحكم المطعون فيه ما دفع به المتهم من دفوع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولرفعها قبل الأوان ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اطرحها وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي مع إلزام الطاعن بالضريبة الإضافية ، ولما كان الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى على نحو ما سلف لم يبين صفة الطاعن التي بها انطبق النص القانوني الذي دين بمقتضاه وما إذا كان منتجاً أو مستورداً للسلعة المضبوطة أو حائزاً لها بقصد البيع والتفت كلية عن إيراد الأدلة التي تساند إليها في قضائه وبيان فحواها فضلاً عن أنه لم يبين نوع السلعة المضبوطة وبيان ما إذا كانت قد وردت في الجدول المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وتقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق