الصفحات

السبت، 15 فبراير 2014

الطعن 13844 لسنة 66 ق جلسة 6 /3/ 2005 مكتب فني 56 ق 26 ص 188

جلسة 6 من مارس سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، وناجي عبد العظيم وسعيد فنجري وسيد الدليل " نواب رئيس المحكمة " .
-------------
(26)
الطعن 13844 لسنة 66 ق
 نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . نيابة عامة .
تقرير الطعن . ورقة شكلية . وجوب حملها مقوماتها الأساسية . تكملتها بأي دليل خارج عنها . غير جائز . علة ذلك ؟
التقرير بالطعن بالنقض . يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به . مؤدى ذلك ؟
خلو تقرير الطعن المرفوع من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . لا يغير من ذلك إيداع أسبابه في الميعاد .
ـــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً . ببراءة المتهم مما أسند إليه .
 استأنفت النيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - قضت غيابياً - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يُغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم عليه ومن ثم فهو والعدم سواء ، مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
ــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق