الصفحات

الخميس، 9 يناير 2014

الطعن 9131 لسنة 65 ق جلسة 3 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 1 ص 31

جلسة 3 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير مصطفى , عبد المنعم منصور , إيهاب عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد .
-------------
(1)
الطعن 9131 لسنة 65 ق
(1) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
طعن النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوى جنائية " تحريكها " .
عدم اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة . أساس ذلك ؟
إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية . غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم . كفايته للقضاء بالبراءة . ما دام الحكم قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة .
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ القانوني في حكم البراءة . لا يعيبه . متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(5) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تعييب الحكم القاضي بالبراءة في إحدى دعاماته . غير مقبول . ما دام أقيم على دعامات أخرى تكفي لحمله .
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .
2 – من المقرر أن الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وكانت إشارة الحكم في الحالات التي يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابي من الجهة المختصة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا في حالة الحكم بالإدانة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
3 – لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عول عليها في قضائه بالبراءة في قوله" وحيث إن البين مما سلف أن الدليل على ممارسة المتهم لنشاط التعامل في النقد الأجنبي عن عامي .... ، .... إنما ينحصر في التحريات التي جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم تتأيد بوقائع محددة وأن تحرير محضرين قبل المتهم في عام .... عن التعامل في النقد الأجنبي لا يعني قيام المتهم بنشاط الاتجار في العملة على سبيل الدوام والاستمرار خلال العامين سالفي الذكر ذلك أن البين أن المتهم أدين في المحضرين على مجرد حيازة النقد الأجنبي وقت أن كان هذا الفعل مجرماً وأصبح حالياً لا جريمة في هذا الفعل وأن حيازة أي شخص لعملات أجنبية لا يعنى مزاولة نشاط الاتجار فيها وأن القيام بذلك حتى مرة أو مرتين لا يعنى أن هذا الشخص احترف هذا العمل ومن ثم يكون ما أُسند إلى المتهم محل شك وبالتالي غير ثابت في حقه ويتعين لذلك تبرئة ساحته منه عملاً بالمادة 304 /1 أ . ج ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4 – لما كان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة بفرض ثبوته لا يعيبه مادام قاضي الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهم المطعون ضده على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا تجوز معه مصادرته في اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد .
5 - من المقرر أنه لا يجدى الطاعنة من بعد ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من الأوراق بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم في ذلك على فرض صحته يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفى لحمله ، إذ أن من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1 - وهو من الخاضعين لأحكام قانون الضرائب على الدخل لم يقدم إلى مصلحة الضرائب إخطاراً بمزاولة نشاط التعامل في النقد الأجنبي خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً .2 - بصفته سالفة الذكر تهرب من أداء الضريبة على الأرباح التجارية المبينة القدر بالأوراق والمستحقة على أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى خلال عام .... ، .... وكان ذلك باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن أخفى النشاط عن مصلحة الضرائب .3 – بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه أرباحه من نشاطه موضوع التهمة الأولى عن كل من عامي .... ، .... خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 4 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه عناصر إيراده الكلى الخاضع لضريبة الدخل العام عن كل من عامي .... ، .... خلال الميعاد على النحو المقرر قانوناً . 5 - بصفته سالفة الذكر لم يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقراراً مبنياً فيه ما لديه من ثروة في الميعاد على النحو المقرر قانوناً , ومحكمة جنايات ....... قضت غيابياً ببراءته .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه لما كانت المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة يكون جائزاً .
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جرائم التخلف عن تقديـم إخطار مزاولته لنشاط التعامل النقد الأجنبي والتهرب من أداء ضريبة الأرباح التجارية باستعمال طرق احتيالية وعدم تقديم إقرار بمقدار أرباحه وعناصر إيراده الكلى وإقرار ثروته وعدم حصوله على البطاقـة الضريبية قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلـك بأنه خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد رفعت بناء على طلب كتابي من وزير المالية وتساند في قضائه بالبراءة على أن ما أسند إلى المطعون ضده وهو حيازة النقد الأجنبي قد أصبح غير مؤثم طبقا للقانون برقم 38 لسنة 1994 على الرغم من أن هذا القانون قد أبقى على تجريـم تعامل الأفراد في النقد الأجنبي عن غير طريق المصارف المعتمدة فضلاً عن أن الاتهام المسند للمطعون ضده ليس حيازته للنقد الأجنبي كما ورد بالحكم بل هو تعامله في النقد الأجنبي خلافا للشروط والأوضاع المقررة قانوناً كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 من حيث إنه وكان من المقرر أن الأصل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ، وكانت إشارة الحكم – في الحالات التي يوجب القانون فيها لتحريك الدعوى الجنائية صدور طلب كتابي من الجهة المختصة – إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بهذا الطلب لا تلزم إلا في حالة الحكم بالإدانة ، فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه خلوه من هذا البيان ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام – أجمل الأسباب التي عول عليها في قضائه بالبراة في قوله " وحيث إن البين مما سلف أن الدليل على ممارسة المتهم لنشاط التعامل في النقد الأجنبي عن عامي .... ، .... إنما ينحصر في التحريات التي جاءت عبارة عن أقوال مرسلة لم تتأيد بوقائع محددة وأن تحريـر محضرين قبل المتهم في عام .... عن التعامل في النقد الأجنبي لا يعنى قيام المتهم بنشاط الاتجار في العملة على سبيل الدوام والاستمرار خلال العامين سالفي الذكر ذلك أن البين أن المتهم أدين في المحضرين على مجرد حيازة النقد الأجنبي وقت أن كان هذا الفعل مجرما وأصبح حالياً لا جريمة في هذا الفعل وأن حيازة أي شخص لعملات أجنبية لا يعنى مزاولة نشاط الاتجار فيها وأن القيام بذلك حتى مرة أو مرتين لا يعني أن هذا الشخص احترف هذا العمل ومن ثم يكون ما أسند إلى المتهم محل شك وبالتالي غير ثابت في حقه ويتعين لذلك تبرئة ساحته منه عملاً بالمادة 304/1 أ.ج " لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الخطأ القانوني في الحكم بالبراءة – بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئـة المتهم – المطعون ضده – على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة في حقه بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده فإن تعييب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد . كما لا يجدي الطاعنة – من بعد – ما تنعاه على الحكم من خطئه فيما استخلصه من الأوراق بشأن وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده ، لأن تعييب الحكم في ذلك . على فرض صحته – يكون غير منتج ما دام أنه قد تساند إلى دعامات أخرى صحيحة تكفي لحمله ، إذ أن من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم لقاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفي وحدها لحمله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق