الصفحات

الجمعة، 10 يناير 2014

الطعن 11004 لسنة 65 ق جلسة 16 /1/ 2005 مكتب فني 56 ق 9 ص 89

جلسة 16 من يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد وأحمد حافظ عبد الصمد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(9)
الطعن 11004 لسنة 65 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيداع أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) إثبات " بوجه عام " " خبرة " " شهود " . اشتراك . تزوير . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
استناد الحكم إلى شهادة انصرفت إلى الطاعنة الأولى وإلى تقرير أبحاث التزوير الذى خلا من نسبة أي توقيع أو كتابة على المحرر Gلطاعن الرابع . لا ينهض دليلاً على مقارفته التزوير أو الاشتراك فيه .
مثال .
(3) إثبات " قرائن " . اشتراك . جريمة " أركانها " . محكمة النقض " سلطتها " .
إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن . مناطه ؟
حق محكمة النقض أن تتدخل وتصحح استخلاص الحكم لعناصر الاشتراك بما يتفق مع المنطق والقانون .
(4) حكم " بيانات التسبيب " .
وجوب بناء الأحكام الجنائية على الجزم واليقين . لا على الظن والاحتمال .
 (5) نقض " أثر الطعن " .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجب امتداد أثر الطعن للمحكوم عليها التي لم يقبل طعنها وللآخر الذى لم يقرر بالطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت الطاعنة الأولى ....... وإن قدمت الأسباب فى الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أي إجراء آخر ومن ثم يتعين عدم قبول طعنها شكلاً .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " أنه بتاريخ 27/2/1985 توجه كل من المتهمين .... ، .... ، .... ، .... ، ..... ، إلى البنك ..... فرع ..... واشتركوا جميعاً فى تزوير عقد قرض بمبلغ أربعون ألف جنيه 40000 جنيه وذلك بأن انتحلت المتهمة الأولى اسم المجنى ..... ووقعت باسمها بدلاً منها وانتحلت المتهمة الثانية اسم .... ووقعت باسمها بدلاً منها وصادقها على ذلك باقى المتهمين بأن اعتمد المتهم الثالث بيانات القرض ووقع عليه على أن المتهمين الأولى والثانية هما المجنى عليهما الأولى والثانية سالفتى الذكر ووقع باقى المتهمين الرابع والخامس معهم كضامنين لسداد هذا القرض أيضاً باعتبار أن المتهمتين الأولى والثانية هما المجنى عليهما ..... و ..... مع علمهم جميعاً بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك وتم صرف مبلغ القرض وقد حضر هذه الواقعة وشاهدها داخل البنك المدعو خيال ملطى ناشد ولما لم يتم سداد قيمة القرض في أجله بدأ البنك يطالب المجنى عليهما بالسداد وأنذرهما بسداد القيمة مع الفوائد التي تجاوزت حتى الآن مائتي ألف وتسعة آلاف وقام البنك برفع الجنح المباشرة عليهما لإجبارهما على السداد وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة الأولى هي المحررة للتوقيعات المنسوبة لـ ...... ، وأن المتهمة الثانية هي المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى ..... وأن المتهم الثالث ...... هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ 27/2/1985 موضوع الطعن والتوقيعات صحيحة وصادرة عن يد كل منهم " . وخلص إلى القول أن الواقعة على النحو المتقدم ذكره قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهمين بما شهد به خيال ملطى ناشد وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وقد حصل الحكم أقوال الشاهد خيال ملطى ناشد بقوله " أنه بتاريخ 27/2/1985 وحال وجوده بالبنك ...... فرع ...... شاهد كلاً من المتهمين الخمسة سالفي الذكر بمكتب مدير الفرع وقد وقعت أمامه المتهمة سامية بدلاً من سميرة ". ثم أورد الحكم مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير . لما كان ذلك، وكانت شهادة ...... قد انصبت جميعها على الطاعنة الأولى ......ولم تنصرف دلالتها إلى ثمة دور للطاعنين الثانية والرابع فى مقارفتهما لجريمتي التزوير والنصب أو الاشتراك في ذلك وأن ما استدل به الحكم من تقرير أبحاث التزييف والتزوير والذي مؤداه أن المتهمة الأولى الطاعنة الأولى ....... هي المحررة للتوقيعات المنسوبة ....... وأن المتهمة الثانية الطاعنة الثانية ..... هي المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى سميرة وأن المتهم الثالث الطاعن الثالث .....هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ 27/2/1985 موضوع الطعن . لا ينهض بذاته دليلاً على مقارفة الطاعن ...... لجريمتي التزوير أو الاشتراك فيه إذ خلا التقرير مما يفيد أن للطاعن ..... توقيعاً أو كتابة على المحرر أنف البيان .
3 - لما كان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، فعندئذ يكون لمحكمة النقض ، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
4 - من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أورده الحكم على النحو السالف بسطه لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يكفى بمجرده فى ثبوت اشتراكها في التزوير والعلم به .
5 - لما كان ذلك فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثانية والرابع ، وكذلك بالنسبة للطاعن الثالث فايز حنا سعيد والطاعنة الأولى سامية إيليا بطرس التي لم يقبل طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليه ..... الذي لم يطعن على الحكم لوحدة الواقعة ومراعاة لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان الثانية والرابع في طعنهما أو بحث أوجه طعن الطاعن الثالث ...... مع إلزام المطعون ضدهما المدعيتان بالحقوق المدنية المصاريف المدنية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : أولاً : اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف حسن النية نائب مدير البنك ...... فرع ......في تزوير محرر لإحدى شركات المساهمة المملوكة للدولة " البنك ....." هو عقد القرض المؤرخ في 27/2/1985 بأن انتحلت الأولى اسم ..... ووقعت باسمها وانتحلت الثانية اسم ....... ووقعت باسمها وصادقهما باقي المتهمين على ذلك فاعتمد الموظف حسن النية صحة التوقيعين وقدم العقد إلى إدارة البنك فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 40000 جنيهاً " أربعون ألف جنيه " من البنك ...... فرع ..... وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام البنك المذكور بأن الواقعة المزورة سالفة الذكر واقعة صحيحة وتزويرهم المحرر سالف البيان فتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المذكور . وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعتا المجنى عليهما بصفتيهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 ، 211 ، 212 ، 214 مكرر ، 336 /1 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة الأولى والثانية بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات . ثانياً : بمعاقبة الثالث والرابع والخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم . ثالثاً : في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين المدعى عليهم جميعاً بأن يؤدوا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ وقدره خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الأولى ..... وإن قدمت الأسباب في الميعاد إلا أنها لم تقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن الذي رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن فى حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه أى إجراء آخر ومن ثم يتعين عدم قبول طعنها شكلاً .
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الثانية والثالث والرابع قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثانية والرابع .... ، ..... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر لإحدى الشركات المساهمة والنصب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه لم يورد الأدلة على اشتراك الطاعنين في التزوير وعول على تقرير أبحاث التزييف والتزوير رغم عدم كفايته لما رتبه عليه . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " أنه بتاريخ 27/2/1985 توجه كل من المتهمين ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، إلى البنك ...... فرع ...... واشتركوا جميعاً فى تزوير عقد قرض بمبلغ أربعون ألف جنيه 40000 جنيه وذلك بأن انتحلت المتهمة الأولى اسم المجنى ..... ووقعت باسمها بدلاً منها وانتحلت المتهمة الثانية اسم ...... ووقعت باسمها بدلاً منها وصادقها على ذلك باقي المتهمين بأن اعتمد المتهم الثالث بيانات القرض ووقع عليه على أن المتهمين الأولى والثانية هما المجنى عليهما الأولى والثانية سالفتي الذكر ووقع باقي المتهمين الرابع والخامس معهم كضامنين لسداد هذا القرض أيضاً باعتبار أن المتهمتين الأولى والثانية هما المجنى عليهما ...... و ..... مع علمهم جميعاً بذلك فوقعت الجريمة بناء على ذلك وتم صرف مبلغ القرض وقد حضر هذه الواقعة وشاهدها داخل البنك المدعو خيال ملطى ناشد ولما لم يتم سداد قيمة القرض فى أجله بدأ البنك يطالب المجنى عليهما بالسداد وأنذرهما بسداد القيمة مع الفوائد التي تجاوزت حتى الآن مائتي ألف وتسعة آلاف وقام البنك برفع الجنح المباشرة عليهما لإجبارهما على السداد وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المتهمة الأولى هي المحررة للتوقيعات المنسوبة لـ ...... ، وأن المتهمة الثانية هي المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى .... وأن المتهم الثالث ...... هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ 27/2/1985 موضوع الطعن والتوقيعات صحيحة وصادرة عن يد كل منهم " . وخلص إلى القول أن الواقعة على النحو المتقدم ذكره قد قام الدليل على ثبوتها وصحة إسنادها للمتهمين بما شهد به خيال ملطى ناشد وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وقد حصل الحكم أقوال الشاهد خيال ملطى ناشد بقوله " أنه بتاريخ 27/2/1985 وحال وجوده بالبنك ...... فرع ...... شاهد كلاً من المتهمين الخمسة سالفي الذكر بمكتب مدير الفرع وقد وقعت أمامه المتهمة سامية بدلاً من سميرة ". ثم أورد الحكم مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير . لما كان ذلك، وكانت شهادة ..... قد انصبت جميعها على الطاعنة الأولى ..... ولم تنصرف دلالتها إلى ثمة دور للطاعنين الثانية والرابع في مقارفتهما لجريمتي التزوير والنصب أو الاشتراك في ذلك وأن ما استدل به الحكم من تقرير أبحاث التزييف والتزوير والذي مؤداه أن المتهمة الأولى الطاعنة الأولى .... هي المحررة للتوقيعات المنسوبة . لـ ..... وأن المتهمة الثانية الطاعنة الثانية ..... هي المحررة للتوقيعات المنسوبة إلى ..... وأن المتهم الثالث الطاعن الثالث ...... هو الموقع للتوقيعات الستة الثابتة على عقد القرض المؤرخ 27/2/1985 موضوع الطعن . لا ينهض بذاته دليلاً على مقارفة الطاعن ...... لجريمة التزوير أو الاشتراك فيه إذ خلا التقرير مما يفيد أن للطاعن .... توقيعاً أو كتابة على المحرر أنف البيان . لما كان ذلك ، وكان مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة فى ذاتها ، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم في إدانة المتهم والعناصر التي استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، فعندئذ يكون لمحكمة النقض ، بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون ، وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ، وكان ما أورده الحكم على النحو السالف بسطه لا ينصب على واقعة الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب جريمة التزوير ، ولا يكفي بمجرده في ثبوت اشتراكها في التزوير والعلم به فإن الحكم يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الثانية والرابع ، وكذلك بالنسبة للطاعن الثالث فايز حنا سعيد والطاعنة الأولى سامية إيليا بطرس التي لم يقبل طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليه ..... الذي لم يطعن على الحكم لوحدة الواقعة ومراعاة لحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان الثانية والرابع في طعنهما أو بحث أوجه طعن الطاعن الثالث ..... مع إلزام المطعون ضدهما المدعيتان بالحقوق المدنية المصاريف المدنية . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق