الصفحات

الأحد، 15 ديسمبر 2013

كتاب دوري 7 لسنة 2011 بشأن التعدي على الأراضي الزراعية


ورد إلينا كتاب السيد ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 12/2/2011 في شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الذي تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجئ اعتبارا من 25/1/2011 حيث استغل المخالفون انشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون .
لما كان ذلك وكانت جرائم التعدي على الرقعة الزراعية وخاصة جريمة إقامة المباني والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض تشكل ضررا على الأراضي الزراعية من شأنه تقليص مساحتها ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعي منها على نحو يهدد بالخطر موارد البلاد واحتياجاتها من الغذاء . وكانت المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قد رصدت لجريمة البناء في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع في ذلك قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد بتعدد المخالفات فضلا عن الإزالة على نفقة المخالف . وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد نصت على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال – بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم . وكانت الفقرة الثالثة من المادة 102 المشار إليها قد نصت على معاقبة كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانه بذلك على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه .وفي ضوء الاحكام سالفة البيان ، وتحقيقاً للهدف والغاية منها ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى تطبيقها فوراً وتوخي الدقة في تنفيذها مع اتباع ما يلي :
اولا : التصرف على وجه السرعة في المحاضر المحررة عن جرائم اقامة المباني والمنشآت في الاراضي الزراعية او اتخاذ اي اجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض او الشروع في ذلك او استئناف اعمال بناء سبق وقفها ادارياً وتحقيق ما ينطوي منها على خطورة - بالنظر الى مساحة الارض محل التعدي او موقعها او شخص مرتكبها - تحقيقاص قضائياً .
ثانياً : يجب على اعضاء النيابة العامة العناية باستظهار اركان الجرائم المشار اليها في البند السابق ، فضلاً عن تحديد قيمة اعمال المباني المخالفة لما لذلك من اثر في تحديد عقوبة الغرامة المقضي بها .
ثالثاً : يجب على اعضاء النيابة العامة عدم الاعتداد باي شهادات تقدم من المتهمين في هذه الجرائم دون ان تكون معتمدة من وزارتي الزراعة والادارة المحلية بوصفهما الجهتين المسئولين عن تنفيذ القوانين المطبقة في هذا الشأن .
رابعاً : تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا امام المحكمة الجزئية وابداء الطلبات اللازمة فيها اثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ولتشديد العقوبات المقضي بها .
خامساً: مراجعة الاحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة واستئناف الاحكام التي شابها خطا في تطبيق القانون او جاءت العقوبة المقضي بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة .
سادساً: الاشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الاحكام الصادرة في هذه القضايا وفقاً لاحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات .
صدر في 8/3/2011 
النائب العام

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق