الصفحات

السبت، 7 ديسمبر 2013

المادة 148 مكرر إثبات معلقاً عليها بأحكام النقض


لا يجوز لاية وزارة او مصلحة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لهما او اية جمعية تعاونية او شركة او منشاة فردية . ان تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر او سجلات او مستندات او اوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير 

( اضيفت بالقانون 54 لسنة 1974 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 الصادر في 4 يوليو 1974 ) 

الاحكام المرتبطة
ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين ، الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته . وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه . المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون
(  الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
(  الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26)
(  الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
(  الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28)
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
(  الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة 1954/11/18)

تقرير الحكم بأن الصفة التي اتخذها أمين النقل في التعاقد من أنه مالك لسيارات وعربات أجرة لم تكن صفة جوهرية يترتب علي عدم توافرها ابطال العقد هو تقرير موضوعي
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29 س 833 ص 108)

اذا كان الحكم قد قرر أن الغش المفسد للرضا لا يعتبر سببا من أسباب الفسخ ، بل هو سبب لبطلان التعاقد فانه ليس في هذا التقرير ما يخالف القانون
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29 س 833 ص 108)

ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين ، الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته . وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير . ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه . المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون
 (  الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
(  الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26)
(  الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
(  الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28)
(  الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
(  الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة 1954/11/18)

ان التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين الي غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا الي الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، اذ هو مجرد اجراء ليس الغرض منه الا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير ومقتضي ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون الا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . واذن فاذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها الا اشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها الا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون .
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14)
( الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 ) 
( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
( الطعن رقم 68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28 )
( الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
( الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة1954/11/18)

اذا كان الحكم اذ قضي بأن العقارات موضوع دعوي الاستحقاق مملوكة للمدين المنزوعة ملكيته دون مدعي الاستحقاق قد أحال بعبارة مجملة علي تقرير الخبير والمستندات ولم يقتصر علي هذه الاحالة بل أردفها ببيان الأسباب التي استند اليها وكانت هذه الأسباب وافية يكمل بعضها بعضا ويكفي لحمله فيما انتهي اليه ـ كان النعي عليه بالقصور ولا نصيب له من الصحة . 
الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 س 2 ص21 )

اذا كان مبنى الطعن أن الحكم أغفل الرد على ما أبداه الطاعن من طعون وملاحظات على تقرير الخبير فى مذكرته المقدمة الى محكمة الاستئناف ، فانه يجب على الطاعن تحديد هذه الطعون والملاحظات فى تقرير الطعن عملا بالمادة 15 من قانون محكمة النقض فلا يكفى اذن أن يشير الطاعن اشارة مجملة الى ورود هذه الطعون والملاحظات في مذكرته المقدمة الي محكمة الاستئناف دون تحديدها في تقرير الطعن ولا يغني عن ذلك تقديمه صورة رسمية من هذه المذكرة الي محكمة النقض . 
الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة 1950/10/26 س 2 ص 21 )

إن التحقيق الذي يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذي يعمل وفقا للأحكام التي رسمها القانون للتحقيقات في المادة 177وما يليها من قانون المرافعات . تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاض تندبه لذلك ، وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة . أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ـ ولو أنه يكون بناء علي ترخيص من المحكمة ـ فلا يعد تحقيقا بالمعني المقصود ، إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به الخبير في أداء مهمته وقد نصت المادة 228 من قانون المرافعات علي أن الشهود لا يحلفون اليمين أمام الخبير ومقتضى ذلك أن تقدير المحكمة لأقوال الشهود لا يكون إلا باعتبارها منضمة لمعاينة الخبير مكونة معه عنصرا واحدا . وإذن فإذا كانت المحكمة لم تذكر في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها عن المصادر التي كونت منها اقتناعها إلا إشارة مجملة ، وذكرت بعض البيان عما قرره الشهود من الأقوال أمام الخبير ، ثم لم تعول في حكمها إلا علي هذه الأقوال دون غيرها مما تضمنه تقرير الخبير ، لأنها بذلك تكون قد جعلت التحقيق الذي أجراه الخبير في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ويكون حكمها قد جاء مخالفا للقانون . 
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة1942/5/14)
( الطعن رقم 184 لسنة 18 ق جلسة1950/10/26 )
( الطعن رقم 60 لسنة 19 ق جلسة 1951/1/19)
( الطعن رقم68 لسنة 20 ق جلسة 1952/2/28 )
( الطعن رقم 159 لسنة 21 ق جلسة 1953/10/29)
( الطعن رقم 39 لسنة 21 ق جلسة1954/11/18)

إذا كانت المحكمة قد ذكرت في حكمها أنها قد كونت اقتناعا " من المستندات والمذكرات وتقرير خبير الدعوى " فان مجرد الإشارة فيها إلى هذه العناصر دون بيان مؤداها يعد قصورا مبطلا للحكم ، إذ لا يمكن معه تعيين الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف علي أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه ، والتحقق من أنه من الأدلة التي يصح قانونا تأسيس الحكم عليها . 
( الطعن رقم 64 لسنة 11 ق جلسة 1942/5/14 مجموعة الربع قرن ص558 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق