الصفحات

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2013

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2013 بشأن وقف المواعيد الاجرائية


السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة ……. الابتدائية 

تحية طيبة وبعد 
نظرا لما شاهدته البلاد في ظروف طارئة ، وأحداث جسام ، ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة ، وما ترتب على ذلك من تعطل العمل بالمحاكم وسائر المصالح الحكومية في الفترة من 14 من أغسطس سنة 2013 وحتى الأول من أكتوبر سنة 2013 ، ولما كان من المستقر قانونا أن القوة القاهرة تعد حائلا للمتقاضين من اتخاذ إجراءات إقامة الدعاوى ومانعا لهم من الطعن على الأحكام الصادرة ، وغير ذلك من الإجراءات القضائية ، وهو ما لازمه وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية سواء المتعلقة بإقامة الدعاوى أو الطعن على الأحكام ، أو غير ذلك من المواعيد الإجرائية خلال تلك الفترة .
لذلك فإننا نهيب بالسادة القضاة في محكمتكم اخذ ذلك في الاعتبار عند نظر الدعاوى والطعون 
تحريرا في 28/ 10/ 2013 
مساعد وزير العدل 
لشئون التفتيش القضائي 
المستشار / نصر الدين البدراوي




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق