الصفحات

الأحد، 1 سبتمبر 2013

تسوية المنازعات الرياضية وفقاً لأطر الوساطة

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
والنقل البحرى
معهد النقل واللوجستيات
الدراسات العليا
ماجستير المعاملات الدولية القانونية التجارية واللوجستيات
"تسوية المنازعات الرياضية وفقاً لأطر الوساطة
وآليات التحكيم ولجان فض المنازعات
"مع تطبيق خاص على كرة القدم"

إشراف
أستاذ دكتور/أسامة أحمد شوقي المليجي
رئيس قسم المرافعات كلية الحقوق – جامعة القاهرة
- عضو مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية "سابقا"
- عضو لجنة الاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم "سابقا"
إعداد الدارس
أحمد حسن عثمان عبد الله
رئيس محكمة (عضو بالمكتب الفنى لمحكمة النقض)
عضو لجنة شئون الاعبين بالاتحاد المصرى لكرة القدم سابقاً

المقدمة:

لا أحد يستطيع أن ينكر دور الرياضة في حياة الشعوب ، ففي الماضى كانت الرياضة تمارس في إطار ودى سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي (1). إلا أن الرياضة الآن أصبحت عنصراً هامأً من عناصر الدخل القومي ومجالاً كبيراً للإستثمار فإن أكثر من 3% من حجم الإنفاق يتم في المعاملات التجارية الدولية بالإضافة إلى أن الرياضة تمثل 15% من دخل دول الإتحاد الأوروبي ويستفيد منها أكثر من مليون شخص سواء كانت الاستفادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة(2). أما بالنسبة للدول العربية فإن حوالى 15 مليون فرد يستفيدون من الرياضة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وفي مصر وحسب الإحصائيات فحوالى 5 ملايين شخص يستفيدون من الرياضة ولذلك فإن دور الرياضة قد تغير من مجرد هواية إلى إحتراف أو بمعنى أخر إلى استثمار دولي. ونظراً لذلك التطور وظهور بعض الرياضيات الحديثة وتتطور وسائل ممارسة الرياضة ونمو روح المنافسة التى قد تصل في أحيان كثيرة إلى حد التعصب كنتيجة لارتفاع قيمة الجوائز المالية والمكافآت فقد ظهرت العديد من المنازعات والخلافات التى يتطلب الأمر فيها إلى اللجوء إلى جهات قضائية أو تحكمية لتتولى حسمها، وأيضاً ظهرت منازعات تتسم بالدولية لانتماء أطرافها إلى جنسيات مختلفة فعلى سبيل المثال: قد يقع نزاع بين اتحادين دوليين تابعين لاتحاد قارى واحد أو للاتحادين قاريين مختلفتين ولكنهما خاضعين لاتحاد دولى واحد بمناسبة لقاء رياض بينهما يتضمن خروجا على القواعد والاعراف الدولية وقد يكون النزاع رياضى بين أندية رياضية ذات جنسيات مختلفة أو بين نادين رياضيين واحد لأعيبه أو المدرب من جنسية مختلفة بخصوص عقود هؤلاء الأشخاص مع أنديتهم (1). ومن ثم أصبحت الحاجة ملحة لإيجاد مؤسسة أو هيئة تتولى الفصل في تلك المنازعات ذات الطبيعة الدولية لإنفراد المنازعات الرياضية عن غيرها من المنازعات الاخرى من حيث طبيعة الخصوم من جانب وموضوع المنازعة بالإضافة إلى ارتباطها بالنشاط الرياضي و أن المنازعة الرياضية لا تنفرد بآليات خاصة لتسويتها فكانت لدى اللجنة الأولمبية الدولية "IOC" ، فكرة إنشاء محكمة رياضية وبالفعل تم إنشاء محكمة التحكم الرياضية "cas_tas" ومقرها بمدينة لوزان في سويسرا وتختص هذه المحكمة بتسوية المنازعات الرياضية – القانونية على أن يتولى أدارتها وتمويلها المجلس الدولي للتحكيم(ICAS).

(1) أهمية وسبب اختيار موضوع البحث:
ترجع أهمية الدراسة إلى كونها من الدراسات التي تعالج مشكلة من المشاكل القانونية في المجتمع الرياضي وهى تسوية المنازعات الرياضية وذلك لطبيعة المنازعة الرياضية وعدم وجود قضاء خاص مختص بالفصل في تلك المنازعات وكثرة عدد الدعاوى المتعلقة بالمجال الرياضى امام القضاء العادى او الادارى بالإضافة إلى تشجيع القانونيين للعمل في المجال الرياضي مع وضع مقترح لمحكمة تحكيم خاصة بالرياضيين.

مشكلة البحث:
(1) قلة المؤلفات الفقهية الأجنبية والعربية في هذا المجال.
(2) عدم وجود ثقافة قانونية للعاملين في المجال الرياضى.
(3) خصوصية المنازعات الرياضية.
(4) صعوبة الحصول على قرارات وأحكام محكمة التحكيم الرياضية.

منهجية البحث:
يؤخذ بنهج الاستنباط التحليلي وذلك بتناول نصوص التشريعات التى تناولت التحكيم والوساطة و لجان فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم لاستنباط ما تقررة تلك التشريعات من احكام مع المقارنة بالنظام المصرى.

هناك تعليق واحد: