الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 994 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 20 ص 55


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
------------------
(20)
القضية رقم 994 سنة 24 القضائية

نقض.
طعن لا مصلحة منه. مثال.
-------------
لا مصلحة للمتهم فيما ينعاه على الحكم من أنه نسب له ترديد دفاع معين أمام المحكمة الاستئنافية في حين أنه لم يتمسك بهذا الدفاع في الاستئناف, إذ ليس مما يعيب الحكم أن يتعرض لدفاع أبداه المتهم أمام محكمة أول درجة, وإن لم يردده بعد ذلك في الاستئناف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته سكرتير شركة كاريا المساهمة المصرية والمسئول عنها لم يسدد رسم الدمغة النسبي على أسهم الشركة المذكورة عن سنة 1952 في الميعاد القانوني وطلبت عقابه بالمواد 1 و20 و23 من القانون رقم 44 لسنة 1919 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1941 والمادة 1 من الفصل الثالث من الجدول رقم 2 والمواد 1 و18 و21 من القانون رقم 224 لسنة 1951. ومحكمة جنح الضرائب الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع الرسم المستحق وقدره 159 جنيهاً و375 مليماً وثلاثة أمثاله كتعويض للخزانة بلا مصاريف. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة بالغرامة والتعويض المقضي به للخزانة وقدره ثلاثة أمثال الرسم المستحق وإلغاء الحكم فيما عدا ذلك بلا مصروفات جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه نسب للطاعن أنه ردد أمام المحكمة الاستئنافية دفاعه الخاص بعدم حصول النيابة على إذن من مصلحة الضرائب, في حين أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع في الاستئناف ثم أغفل الحكم الرد على دفاعه القانوني بأن الالتزام بسداد رسم التمغة يقع أصلاً على المساهمين وهم يفوضون الشركة في القيام بأدائه, ومتى ثبت أن الشركة كانت معسرة, ولا مال عندها, فإن الطاعن لا يلتزم بأية مسئولية.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الأول من طعنه لا مصلحة له فيه إذ ليس مما يعيب الحكم, أن يتعرض لدفاع أبداه الطاعن, أمام محكمة أول درجة, وإن لم يردده بعد ذلك في الاستئناف هذا ولما كان الحكم, خلافاً لما يقوله الطاعن قد رد على دفاعه بأن الالتزام بسداد الرسم, يقع أصلاً على المساهمين, وأن الشركة لم يكن لديها مال تدفع منه فقال "إنه ثابت من المستندات المقدمة من المتهم أن نشاط الشركة عن سنة 1951 أسفر عن أرباح صافية قدرها 455 جنيهاً و93 مليماً وأنه كان على الشركة سداد رسم الدمغة من هذه الأرباح. ومن ثم يكون دفاع المتهم في هذا الشأن في غير محله" لما كان ذلك, فإن الطعن يكون على غير أساس في موضوعه, متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق