الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 991 لسنة 24 ق جلسة 12/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 24 ص 66


جلسة 12 أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل المستشارين.
---------------
(24)
القضية رقم 991 سنة 24 القضائية

حكم. تسيبه. تناقض.
مثال في جريمة إحراز مواد مخدرة.
---------------
إذا كان الحكم بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين فقال "وقد أقر ذلك المتهم (الطاعن الثاني) إثر ضبط المخدرات بمنزله أنها له وادعى أنه يحرزها بقصد التعاطي, وقام الدليل على أن المتهمين معاً أحرزاً هذه الجواهر المخدرة (الحشيش والأفيون) بغير مسوغ شرعي بقصد التعاطي " ثم قال الحكم بعد ذلك في موضوع آخر منه. " وقد أسفرت التحقيقات عن صدق التحريات التي قام بها معاون المكتب من أن المتهمين يحرزان المخدرات بقصد الإتجار" وخلص من ذلك إلى عقاب الطاعنين بالعقوبة المغلظة المقررة للإحراز بقصد الإتجار، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يتسنى لمحكمة النقض أن تتعرف حقيقة الواقعة هل كان إحراز الطاعنين بقصد التعاطي أو بقصد الإتجار, وهذا التناقض يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 30 من يونيه سنة 1953 الموافق 21 من رمضان سنة 1373 بشبرا النملة مركز طنطا مديرية الغربية أحرزاً جواهر مخدرة " حشيشاً وأفيوناً " مبينة بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير مسوغ شرعي وذلك بقصد الإتجار. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و7 و33/ ج و35 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول أ بند 12 الملحق به والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1952. فقررت الغرفة بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و33/ ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم أ بندى 1و12 المرافق للقانون المذكور مع تطبيق المادة 35 من المرسوم بقانون المذكور بمعاقبة كل من المتهمين إبراهيم نصر الباجوري ومحمد نصر الباجوري بالأشغال الشاقة المؤبدة. وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه مصري وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه، أنه تناقض في أسبابه تناقضاً يعيبه وذلك أنه بعد أن ذكر في سياق التدليل على صحة الواقعة التي بينها أن إحراز الطاعنين للمخدر كان بقصد التعاطي عاد وقال في ختام الأسباب إنه ثبت للمحكمة أن الإحراز كان بقصد الإتجار.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض لدفاع الطاعنين فقال: "وقد أقر ذلك المتهم (الطاعن الثاني) إثر ضبط المخدرات بمنزله أنها له وادعى أنه يحرزها بقصد التعاطي. وقام الدليل على أن المتهمين معاً أحرزاً هذه الجواهر المخدرة (الحشيش والأفيون) بغير مسوغ شرعي بقصد التعاطي " ثم قال الحكم بعد ذلك في موضع آخر منه " وقد أسفرت التحقيقات عن صدق التحريات التي قام بها معاون المكتب من أن المتهمين يحرزان المخدرات بقصد الإتجار" وخلص من ذلك إلى عقاب الطاعنين بالعقوبة المغلظة المقررة للإحراز بقصد الإتجار، لما كان ذلك وكان ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يسمح لمحكمة النقض أن تتعرف حقيقة الواقع هل كان إحراز الطاعنين بقصد التعاطي أو بقصد الإتجار فإن هذا التناقض يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. دون حاجة لبحث الوجه الأخر من وجهي الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق