الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 982 لسنة 24 ق جلسة 11/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 18 ص 49


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي حسن، ومصطفى محمد، وحسن داود، وأنيس غالي المستشارين.
---------------
(18)
القضية رقم 982 سنة 24 القضائية

(أ ) نقض.
الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم لعدم توقيعه في المدة القانونية. هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. الشهادة الصادرة في نهاية ساعات العمل في اليوم الثلاثين. لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك.
)ب) تضامن.

ثبوت استقلال كل من المتهمين بما أحدثه من الضرر. لا محل للتضامن.
)ج) نقض.

إيقاف الدعوى المدنية. هو ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
------------------
1 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون. وإذن فالشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين، حتى في نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد للعمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً عند انتهاء الميعاد.
2 -  لا محل لتضامن المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر، واستقلال كل منهم بما أحدثه، ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد.
3 - لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإيقاف الدعوى المدنية لأنه ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ محمد خليل زايد الطاعن الأول 2ـ مبروك عوض زيد و3ـ محمد محمد أحمد زايد و4ـ زكى أحمد زايد و5ـ عطا مصطفى عطا زايد " الطاعن الثاني" و6 - عبد الصمد عبد الغنى زايد الطاعن الثالث بأنهم في يوم 14 من أغسطس سنة 1951 الموافق في 11 ذي القعدة سنة 1370 بناحية الطود مركز كوم حماده مديرية البحيرة. أولاً ـ المتهمون من الأول للرابع أولاً ـ قتلوا محمد حسن الوكيل عمداً ومع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك آلات صلبة راضه "عصاً وفؤوساً" وتوجهوا إلى منزله وانهالوا عليه ضرباً في صحن داره بالآلات التي يحملونها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانياً ـ المتهم الخامس ضرب عبد العاطى حسن الوكيل عمداً ومع سبق الإصرار بآلة صلبة راضة "فأس" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته
وثالثاً ـ المتهم السادس ـ ضرب حسن مصطفى الوكيل عمداً ومع سبق الإصرار بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبة الأربعة الأول بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والباقين بالمادة 236/ 2 من القانون سالف الذكر. فقررت ذلك. وقد ادعت مبروكة عبد النبي زوجة حسن الوكيل ووالدة محمود عبد العاطى حسن الوكيل بحق مدني قبل المتهمين جميعاً متضامنين. وطلبت القضاء لها بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً والمصاريف المدنية. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والخامس والسادس "الطاعنين". أولاً ـ بمعاقبة محمد خليل زايد بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبروكة عبد النبي مهينه مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً ـ بمعاقبة عطا مصطفى عطا زايد بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبروكة عبد النبي مهينه مبلغ ثلثمائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. ثالثاً ـ بمعاقبة عبد الصمد عبد الغنى زايد بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين ووقف الدعوى المدنية قبله حتى تقدم المدعية بالحق المدني ما يثبت وراثتها شرعاً للمجني عليه حسن مصطفى الوكيل في مواجهة المتهم. رابعاً ـ ببراءة كل من مبروك عوض زايد ومحمد محمد أحمد زايد وزكى أحمد زايد مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض كما طعنت فيه المدعية بالحقوق المدنية وحصل الطاعن الأول محمد خليل زايد على شهادة بعدم ختم الحكم المطعون فيه وقد أعلنه قلم الكتاب بإيداع الحكم في 23 من فبراير سنة 1954 مختوماً فقدم الأستاذ مصطفى مرعى المحامي عنه تقريراً بالأسباب في 6 من مارس سنة 1954 "بعد الميعاد" أما الطاعنان الثاني والثالث فقد قدم الأسباب عنهما الأستاذ مصطفى مرعى المحامي أيضاً في الميعاد القانوني. كما قدم الأستاذ فتحي محمود الشرقاوي المحامي عن المدعية بالحقوق المدنية تقريراً بالأسباب في الميعاد القانوني.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول، وإن قرر الطعن في الميعاد إلا أنه لم يحصل على الشهادة الدالة على تعذر حصوله على صورة الحكم المطعون فيه إلا بعد انقضاء ميعاد الثمانية عشر يوماً المحددة لإجراء الطعن قانوناً، فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن طعن الباقين قد استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه، أنه أصبح باطلاً بمضي ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية كما شابه فساد في التدليل باعتماده في الإدانة على أقوال شهود قال بعضهم بحصول الاعتداء بعصا، والبعض الآخر بحصوله بفأس هذا إلى أن المحكمة أطرحت أقوال شاهدي النفي بغير مبرر.
وحيث إنه لما كانت الشهادة التي قدمها الطاعنان، تأييدا للوجه الأول من الطعن، قد صدرت في يوم 23 من فبراير سنة 1954، أي في اليوم الثلاثين من صدور الحكم المطعون فيه، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشهادة التي ينبني عليها بطلان الحكم هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون، وإذن فالشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين، حتى في نهاية ساعات العمل، لا تنفى إيداع الحكم بعد ذلك، لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدى عملاً عند انتهاء الميعاد. ويؤكد ذلك أن الحكم المطعون فيه مؤشر عليه بإيداعه فعلاً في نفس تاريخ تحرير الشهادة، وأن الطاعنين أعلنا بإيداعه في ذات التاريخ، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان غير ذلك من اختلاف الشهود في تعيين أداة الضرب، واطراح المحكمة شهادة النفي دون مبرر، لا يعيب الحكم في شيء، فهو في حقيقته جدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يقبل أمام محكمة النقض، فإن الطعن المقدم من هذين الطاعنين يكون على غير أساس في موضوعه، واجباً رفضه.
وحيث إن المدعية بالحق المدني تعيب على الحكم عدم قضائه بتضامن المتهمين في التعويض، ووقف الدعوى المدنية الموجهة إلى الطاعن الثالث حتى تقدم الطاعنة ما يثبت وراثتها شرعاً للمجني عليه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه، أن كلا من المتهمين قد استقل بفعل ضار مستقل دون أن تتوافق إرادتهم جميعاً على إحداث ضرر واحد مشترك، وكان لا محل للتضامن عند اختلاف الضرر، واستقلال كل من المتهمين بما أحدثه، ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد، وزمان واحد، لما كان ذلك وكان الطعن على الحكم لوقفه الدعوى غير جائز لأنه ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق