الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 972 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 9 ص 21

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود , ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي المستشارين.
--------------
(9)
القضية رقم 972 سنة 24 القضائية

)أ ) إخفاء أشياء مسروقة. حكم. تسبيبه. 
ركن العلم. استظهاره. مثال.
)ب) نقض. سبب جديد. 
عدم التمسك ببطلان القبض والتفتيش أمام المحكمة الاستئنافية. إثارته أمام محكمة النقض. لا تقبل.

--------------
1 - يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التي ضبطت معه أن يقول الحكم "إن المتهم ضبط في الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة...... وليس في الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة، ومن ثم كان ادعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب والاتفاق على تسلمها في الرابعة صباحاً لمما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب وعدم الحصول عليها بطريق مشروع, الأمر الذي تنتفي معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع والحزم وثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التي كان يحملها مسروقة, وأن ظروف استلامها وما قرره العسكري من كثرة تلفته وما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة, ثم القول إنه اشتراها لبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها"
2 - إذا كان المتهم لم يعد يمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام المحكمة الاستئنافية, فإنه لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: سرقوا الأدوات المدرسية المبينة بالمحضر لمدرسة كفر الحمام الأولية. وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 1 و 2 و 4 و 5 و7 من قانون العقوبات. ومحكمة أحداث الزقازيق الوطنية قضت حضورياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ عملاً بمادة الاتهام المذكورة, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم يوم صدوره, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم ومع وقف جميع الآثار الجنائية المترتبة على ذلك وعلى اعتبار أن التهمة المسندة إليه إخفاء أشياء مسروقة بالمادة 44 عقوبات. فطعن المحكوم عليه في الحكم الآخير بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
... وحيث إن الطاعن يرمى الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه لم ينص على أنه صدر بعد المداولة قانوناً, مع أنه ينطوي على تعديل وصف التهمة من سرقة إلى إخفاء أشياء مسروقة مع العلم بسرقتها وعلى تأييد الحكم الابتدائي مع وقف تنفيذ العقوبة. كما يرميه بالقصور لعدم التدليل على العلم بالسرقة. ولأن محكمة أول درجة لم ترد على الدفاع الذي أبداه أمامها ببطلان القبض على الطاعن وتفتيشه هو والمتهم الثاني بمعرفة عسكري البوليس لمجرد حملهما سلة مغطاة لم يعثر فيها على شئ. وقد أيدت محكمة ثاني درجة الحكم الابتدائي فجاء حكمها باطلاً, ويعيب آخيراً على الحكم الابتدائي أنه دان الطاعن في جريمة السرقة في مكان مسكون حالة أنه اعترف بشراء الأشياء من خادم بالمدرسة حكم ببراءته, وكان يتعين اعتبار الحادث إخفاء لأشياء مسروقة مع العلم بسرقتها وهو ما فعلته المحكمة الاستئنافية. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد نص على صدوره بعد المداولة, كما أنه دلل على علم الطاعن بسرقة الأدوات المدرسية التي ضبطت معه بقوله: " إن المتهم ضبط في الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة كفر الحمام, وليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة, ومن ثم كان ادعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب والاتفاق على تسلمها في الرابعة صباحاً لمما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب وعدم الحصول عليها بطريق مشروع, الأمر الذي تنتفي معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع والجزم وثبوت تهمة الإخفاء من جانبه لثبوت أن الكتب التي كان يحملها مسروقة, وأن ظروف استلامها وما قرره العسكري من كثرة تلفته وما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ثم القول إنه اشتراها لبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها". ولما كان الطاعن لم يعد التمسك بالدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام المحكمة الاستئنافية, فإنه لا يقبل منه أن يثيره أمام محكمة النقض, ويكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق