الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 962 لسنة 24 ق جلسة 4/ 10/ 1954 مكتنب فني 6 ج 1 ق 5 ص 12


جلسة 4 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين.
---------------
(5)
القضية رقم 962 سنة 24 القضائية

هتك عرض بالقوة.
متى تتحقق الجريمة؟ مثال.
----------------
إذا كان المتهم قد طرق باب المجني عليها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها ومن كتفها، وجذبها إليه وراودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت، فاستغاثت، فاعتدى عليها بالضرب ـ فإن هذا الفعل المادي الذي وقع على جسم المجني عليها بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها، ويجعل الواقعة لذلك هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة صابر عطية محمد الشويلى المطعون ضده, في دعواها رقم 1921 سنة 1953 المنتزه بأنه بدائرة قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية: شرع في مواقعه نفوسه محمد محمود بغير رضاها, وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و 46 و 267/ 1من قانون العقوبات. وغرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية الابتدائية سمعت الدعوى وقررت باعتبار الواقعة جنحة منطبقة على المادتين 278 و 279 من قانون العقوبات باعتبار أن المتهم ارتكب مع نفوسه محمد محمود أمرا مخلاً بالحياء في غير علانية وذلك بأن دخل إلى حجرتها وأمسك بكتفها وراودها عن نفسها. وثانياً - بإحالة القضية إلى محكمة جنح المنتزه لمحاكمته طبقاً للمادتين والوصف السابقين. وثالثاً - بالإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوساً لسبب آخر. ورابعاً - بإخطار النيابة العامة فوراً بهذا القرار لتنفيذ وإعلان المتهم به. فطعنت النيابة فى هذا القرار بطريق النقض...إلخ

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن غرفة الاتهام إذا اعتبرت الواقعة المسندة إلى المتهم ارتكاب فعل مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية قد أخطأت في تطبيق القانون، إذ هي تكون جناية هتك عرض بالقوة منطبقة على الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما أوردها أمر غرفة الاتهام المطعون فيه تتلخص فيما أبلغت به المجني عليها من أن المتهم ـ بعد خروج زوجها لعمله ـ طرق على بابها ليلاً ففتحته معتقدة أنه زوجها، فسارع المتهم بالدخول وإغلاق الباب من خلفه، وأمسكها من صدرها ومن كتفها وأضافت أنه جذبها إليه وراودها عن نفسها مهدداً إياها بالإيذاء إن رفضت، فاعتدى عليها بالضرب. ولما كان هذا الفعل المادي الذي قالت المجني عليها إنه وقع على جسمها من المتهم مباغتة بقصد الاعتداء على عرضها هو مما يخدش حياءها ويمس عرضها، ويجعل الواقعة لذلك لو صحت جناية هتك عرض بالقوة تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 268 من قانون العقوبات. وعلى ذلك فإن غرفة الاتهام، إذا اعتبرت الواقعة جنحة تنطبق عليها المادتان 278 و 279 من قانون العقوبات , وأحالتها إلى محكمة الجنح بهذا الوصف، تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن، ونقض أمر غرفة الاتهام المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق