الصفحات

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

الطلب 86 لسنة 48 ق جلسة 6/ 11/ 1979 س 30 ج 1 رجال القضاء ق 23 ص 69


برئاسة السيد المستشار / عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) مرتبات . نظام عام .
(1) تحديد مرتب الطالب عند تعيينه مساويا لمرتب من يليه في الأقدمية . قضاء محكمة النقض بإلغاء تخطي الأخير في الترقية قبل تعيين الطالب . أثره . عدم أحقيته في هذه المساواة .
(2) تحديد المرتب المستحق للقاضي . تعلقه بالنظام العام . جواز تعديل الإدارة له دون تقيد بميعاد معين متى كان مخالفا للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ..... تقدم بهذا الطلب في 18/8/1978 للحكم بإلغاء القرار الوزاري رقم 2763 لسنة 1978 فيما تضمن من تعديل مرتبه على النحو الوارد به واعتبار المرتب الشهري الواجب صرفه له اعتباراً من تاريخ استلامه العمل في 1/5/1978 هو مبلغ 111ج و187م مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه أنه في 10/4/1978 عين قاضياً بموجب القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 على أن يكون سابقاً في الأقدمية على الأستاذ ... وصدر القرار الوزاري رقم 166 لسنة 1978 في 6/5/1978 محدداً مرتبه بمبلغ 111ج و167م شهرياً أسوة، بمرتب زميله المذكور، بيد أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بتخفيض مرتبه إلى 100ج شهرياً من تاريخ تعيينه على أساس أن من يليه في الأقدمية من رجال القضاء هو الأستاذ ... وذلك نظراً لصدور قرار جمهوري في 28/6/1978 متضمناً ترقية الأستاذ ... إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" اعتباراً من 7/9/1976، وإذ كان القرار المطعون فيه مخالف للقانون لأن قرار تعيينه حدد أقدميته سابقة على الأستاذ .... فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته.
طلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب استناداً إلى أنها منحت الطالب عند تعيينه في القضاء مرتباً شهرياً مقداره 111ج و167م على أساس أن من يليه في الأقدمية هو الأستاذ ... ثم تبين لها أنه سبق صدور حكم في الطلب رقم 20 سنة 46 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 875 لسنة 1916 فيما تضمنه من تخطي الأخير في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب" وبالتالي لا يكون الأستاذ ... تالياً في الأقدمية للطالب، ومن ثم صدر القرار المطعون فيه بتعديل مرتب الطالب إلى مبلغ 100 ج مساوياً لمرتب الأستاذ ... التالي للطالب في الأقدمية. وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطلب.
وحيث انه وإن كان القرار الجمهوري رقم 166 لسنة 1978 قد صدر متضمناً تعيين الطالب في وظيفة قاض على أن تكون أقدميته سابقة على الأستاذ ..... مما قد يستفاد منه أنه لا يجوز أن يقل مرتب الطالب عن مرتب زميله المذكور ، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض قضت قبل صدور قرار تعيين الطالب قاضياً بإلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطى الأستاذ ... في الترقية إلى درجة رئيس محكمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وكان مؤدى صدور هذا الحكم أنه وقت تعيين الطالب في وظيفة قاض لم يكن الأستاذ ... تالياً له في الأقدمية ، وإنما كان قد رقى إلى وظيفة أعلى ، فإنه لا يحق للطالب أن يطلب مساواة مرتبه بمرتب هذا الأخير ، وإذ التزم القرار المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .ولا محل لما يتمسك به الطالب من أن القرار رقم 166 لسنة 1978 الذي حدد مرتبه قد تحصن بانقضاء ستين يوماً على صدوره ، فلا يجوز للوزارة العدول عنه ، ذلك أن تحديد المرتب الذي يستحقه القاضي مستمد من القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة سلطة تقديرية في تحديده لتعلقه بالنظام العام ، ويجوز لها تعديله دون تقيد بميعاد متى كان مخالفاً للقانون .إذ كان ما تقدم فانه يتعين رفض الطلب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق