الصفحات

السبت، 14 سبتمبر 2013

الطعن 657 لسنة 43 ق جلسة 11/ 1/ 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 46 ص 191

جلسة 11 من يناير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سابق، وسعد العيسوي؛ وأحمد صبري أسعد وجلال الدين أنسي.
-----------------
(46)
الطعن رقم 657 لسنة 43 القضائية
 (1)حيازة.
حيازة العقار. ماهيتها. عدم حاجتها لفترة مادية يعجز عنها الشخص المسن.
(2) إثبات. حكم. "تسبيب الحكم".
إيراد محكمة الموضوع أسباباً لعدم اطمئنانها لأقوال الشهود. وجوب أن تكون هذه الأسباب سائغة.
---------------
1 - الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك له، فهي لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون.
2 - لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود. إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة رفعت الدعوى رقم 719 لسنة 1965 مدني كلي الزقازيق للحكم بتثبيت ملكيتها لما يخصها في تركة مورثها المرحوم.... واستندت في دعواها إلى أن المورث توفى وانحصر إرثه فيها وفي المطعون ضدهم الثلاثة الأول كما استحق في تركته أولاد ابنه وبنتيه المتوفين قبله وصية واجبة، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول و.... و.... ولدى ابنه.... يدعون شراء أطيان التركة من المورث بعقد بيع مؤرخ 7/ 10/ 1947 ورفعوا الدعوى رقم 24 لسنة 1950 مدني كلي الزقازيق للحكم بصحته وانتهت صلحاً بإقرار من البائع بصحة البيع. ولما كان هذا البيع صورياً قصد به التحايل على قواعد الإرث أو قصد به الإيصاء فلا يسري لتفضيل الوصية الواجبة عليه. وبتاريخ 20/ 5/ 1969 أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت بتاريخ 30/ 11/ 1971 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6 لسنة 15 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 23/ 4/ 1973 قضت محكمة الاستئناف برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استبعد ما قرره شاهداها من أن المورث كان يحوز الأطيان محل النزاع حتى وفاته استناداً إلى أنه "لا يستساغ قول شاهدي المستأنفة أن المورث الذي توفى عن مائة وعشرين عاماً كما هو ثابت من شهادة وفاته كان يحوز العين المبيعة حتى وفاته"، ورتب الحكم على ما نسبه للطاعنة من إقرارها للبيع في الطعن المقدم منها في ضريبة التركات، إن البيع صحيح ومنجز، في حين أن الحيازة حالة قانونية لا تمنع كبير السن من مباشرتها وأن ما نسبه الحكم للطاعنة من إقرارها بصحة البيع في طعنها في ضريبة التركات وما قرره من تملك المطعون ضدهم للأطيان بالتقادم وأنها لم تعترض على تمسكهم بذلك لا سند له من الأوراق مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعنة على قوله "بأن شهادة شاهدي المستأنفة.... غير مؤدية إلى اقتناع المحكمة بصورية عقد البيع.... وأن التصرفات المنجزة الصادرة من المورث حال صحته لأحد ورثته تكون صحيحة ولو كان المورث قصد بها حرمان بعض ورثته.... وبفرض أنه لم يكن للمشترين مالاً لدفع الثمن فإن التصرف يعتبر صحيحاً ومنجزاً باعتباره هبة مستورة في صورة بيع ولا يستساغ قول شاهدي المستأنفة أن المورث الذي توفى عن مائة وعشرين عاماً كما هو ثابت من شهادة وفاته كما يحوز العين المبيعة حتى وفاته فإذا أضيف إلى ما تقدم أن المستأنفة قد طعنت على تقرير مأمورية التركات لتركه مورثها على أساس أن الأطيان موضوع العقد المؤرخ 7/ 10/ 1948 لا تدخل ضمن التركة فإنها بذلك تكون أقرت ضمناً هذا البيع علاوة على ما قال به المستأنف عليهم أنهم تملكوا العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة مستوفياً جميع شرائطه القانونية ولم تطعن المستأنفة على هذا القول بشيء وواضح من هذا أن الحكم اعتبر تصرف المورث منجزاً استناداً إلى أنه توفى عن مائة وعشرين سنة مما يعجزه عن حيازة الأطيان محل النزاع، ورتب على ذلك استبعاده لشهادة شاهدي الطاعنة بأن المورث كان يحوز الأطيان حتى وفاته، وأضاف دعماً لقضائه أن الطاعنة أقرت ضمناً بصحة البيع عندما طعنت في ضريبة التركات على أساس خروج الأطيان من التركة. وإذ كانت الحيازة حالة قانونية يباشرها الشخص بوضع اليد بنفسه أو ممن يمثله مع توافر نية الملك لديه، فهي لا تحتاج لقوة مادية يعجز عنها المسنون، ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة، فإن ما استند إليه الحكم لاستبعاد شهادة شاهدي الطاعنة يكون غير سائغ. إذ كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم من أن الطاعنة قد أقرت في طعنها على ضريبة التركات بصحة بيع المورث للأطيان، فإن هذا الاستخلاص غير صحيح ذلك بأن الثابت من صورة قرار لجنة الطعن في ضريبة التركات المقيد برقم 94 لسنة 1963 تركات الزقازيق الصادر في 27/ 4/ 1964 أن الطاعنة أخطرت مأمورية الضرائب بوفاة المورث عن تركة لم تحصر، فاستدعت المأمورية الورثة لمناقشتهم فلم يحضر أحد منهم، فسألت عمدة القرية الذي قرر أن المورث توفى وترك 60 ف فقدرت المأمورية التركة على هذا الأساس. وأن ابن المورث قدم صورة رسمية من أوراق دعوى صحة بيع الأطيان الصادر من المورث والتي انتهت صلحاً. ورأت اللجنة أن البيع يسبق الوفاة بأكثر من خمس سنوات فلا تخضع الأطيان المبيعة لضريبة التركات. وقبلت طعناً كانت قد تقدمت به الطاعنة وخفضت قيمة نصيبها في التركة، وغير ثابت بالقرار أن الطاعنة قد أقرت البيع أو أنها أسست طعنها على أنها لم تستلم نصيبها في الأطيان لوجود نزاع عليها بما يمنع من مطالبتها بضريبة تركات عن نصيبها فيها. أما بالنسبة لما أورده من أن المطعون ضدهم قالوا أنهم تملكوا العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة مستوفياً جميع شرائطه القانونية ولم تطعن الطاعنة على هذا القول بشيء، فإن الحكم لم يستظهر توافر العناصر للتملك بالتقادم وما ذكره الحكم من أن الطاعنة لم تطعن على هذا الإدعاء بشيء مخالف للثابت بالأوراق من أن الطاعنة بنت استئنافها على نفي حيازة المطعون ضدهم للأطيان ونسبتها للمورث. ومتى كان ذلك، فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق ويتعين نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق