الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 615 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 29 ص 82


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور السادة الأساتذة مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, وأنيس غالي المستشارين.
-----------------
(29)
القضية رقم 615 سنة 24 القضائية

إثبات.
تجزئة أقوال الشاهد. الأخذ بما قاله في حق متهم معين وعدم الأخذ بما قاله في حق متهم آخر. جوازه.
--------------
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما قاله في حق متهم معين, ولا تأخذ بما قاله في حق متهم آخر, إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها لما تأخذ به وعدم اقتناعها بما تعرض عنه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما شرعا في قتل فاطمة محمد محفوظ ومريم عبد الله سالم عمداً بأن أطلقا عليهما أعيره نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأصاب المتهم الأول مريم عبد الله سالم وأصاب المتهم الثاني فاطمة محمد محفوظ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعافهما بالعلاج وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا مع آخر مجهول الفرس والمهر المبينين بالمحضر لحميد خضر حميد بطريق الإكراه الواقع على فاطمة محمد محفوظ ومريم عبدا لله سالم وصالح نصر علي بأن أطلقا عليهم عدة أعيرة نارية وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من السرقة كما ترك الإكراه بالمجني عليهم أثر الجروح المبينة بالتقرير الطبي وهى الجناية المنصوص عنها في المادة 314/ 1 – 2 من قانون العقوبات وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45 و46 و234/ 2 و314/ 1 – 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وادعت مريم عبد الله سالم (واسمها ماريه) وفاطمة محمد محروس بحق مدنى قدره 20 جنيه قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و314/ 1 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات للثاني بمعاقبة أحمد عبد السلام نويرة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين وإلزامه بأن يدفع لمارية عبد الله سالم مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية و500 قرش
مقابل أتعاب المحاماة. وثانياً - ببراءة السيد عبد السلام نويرة مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله. وثالثاً - رفض الدعوى المدنية المقامة من فاطمة محمد محفوظ قبل المتهم الأول أحمد عبد السلام نويرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعن يبنى طعنه على أن الحكم المطعون فيه يشوبه التناقض والقصور, فقد اعتمدت المحكمة في إدانة الطاعن على أقوال خمسة من شهود الإثبات ولما تعرضت للأدلة قبل المتهم الآخر قالت إنها لا تأخذ بأقوال هؤلاء الشهود لما ثبت لديها من كذبهم واختلاف أقوالهم وعلى ذلك تكون المحكمة قد صدقت الشهود بالنسبة للطاعن وكذبتهم بالنسبة لغيره, وفضلاً عن ذلك فقد دافع الطاعن بأن هؤلاء الشهود يشهدون ضده كذباً للإيقاع به, وأستدل على ذلك من أن المجني عليها فاطمة محمد محفوظ لا تبصر فكيف تطمئن المحكمة لقولها بأنها شاهدت الطاعن يرتكب الحادث كما تبين أن الشاهدين الآخرين لا يعرفان المتهم الذى قضى ببراءته ولم يستطيعا التعرف عليه عندما عرض عليهما رغم أنهما أكدا في التحقيق أنهما رأياه, ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع أهميته. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها, ولما كان للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما قاله في حق متهم معين, ولا تأخذ بما قاله في حق متهم آخر, إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها لما تأخذ. وعدم اقتناعها بما تعرض عنه, لما كان ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن وفنده بأسباب سائغة وكان ما يدعيه الطاعن من أن المجني عليها فاطمة محمد محفوظ لا تبصر ليس إلا دفاعاً موضوعياً, لم يطلب إلى المحكمة تحقيقه حتى يصح له أن يشكو من أن المحكمة قد أغفلته ولم ترد عليه لما كان ذلك فإن ما يثيره ليس سوى جدل حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت فيها , مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق