الصفحات

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

(الطلب 54 لسنة 48 ق جلسة 26/ 4/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 14 ص 42)


برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق ، سعد العيسوي ، فاروق راتب ، أحمد صبري أسعد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ترقية . تعويض .
قضاء محكمة النقض بعدم قبول طعن الطالب في قرار تحديد أقدميته . أثره . عدم جواز المطالبة بالتعويض عنه. علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ .... تقدم بهذا الطلب في 17/6/1978 للحكم ( أولا) باستحقاقه للفرق بين المرتب الذي يحصل عليه ومرتب الأستاذ .... من تاريخ تعيينه وحتى إحالته إلى المعاش . ( ثانياَ) بالزام المدعى عليهما أن يدفعا له مبلغ عشرين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار التي لحقته .
وقال بيانا لطلبة انه تخرج من كلية الحقوق في سنة 1961 وقيد بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف في 1/7/1967 ثم عين وكيلا للنائب العام بموجب القرار الجمهوري رقم 745 لسنة 1975 ، وقد طعن في هذا القرار بالطلب رقم 164 لسنة 46 ق " رجال القضاء " لصدوره على خلاف نص المادتين 37/ه ، 117/3 من قانون السلطة القضائية ، إذ انه استوفى شروط الصلاحية للتعيين في وظيفة قاض في 30/6/1971 بانقضاء اربع سنوات على قيده بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف ، وكان يتعين تحديد أقدميته سابقة على زميله الأستاذ ... غير انه قضي بعدم قبول الطلب المذكور لرفعه بعد الميعاد ، وإذ أن أضرار مادية وأدبية قد لحقته نتيجة عدم التزام صحيح القانون في تحديد أقدميته ، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم له بطلباته . طلبت الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه أيضا .
وحيث إنه لما كان الطالب يستند في طلب التعويض المادي والأدبي إلى أن وزارة العدل قد خالفت القانون في خصوص تحديد أقدميته عندما عين وكيلاً لنائب العام بالقرار الجمهوري رقم 745 لسنة 1975 ، وكان الطالب قد طعن في القرار المذكور بالطلب رقم 164 لسنة 46 ق " رجال القضاء " الذي قضى بعدم قبوله ، فقد أصبح هذا القرار نهائياً ، وبالتالي فلا يجوز للطالب استناداً إلى ما يدعيه من عيب شاب هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته .ولما تقدم ، يتعين رفض الطلب .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق