الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

(الطعن 196 لسنة 31 جلسة 1/ 5/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 95 ص 513)

الموجز:
منع محامى المتهم من الحضور معه أثناء تحرير محضر جمع الاستدلالات . لا بطلان .
القاعدة:
ما يقوله المتهم بشأن بطلان محضر جمع الاستدلالات بسبب أن البوليس منع محاميه من الحضور معه أثناء تحريره لا يستند إلى أساس من القانون .

الموجز:
مواعيده . تداخل مواعيد سريان أوامر تفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق . لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة .
القاعدة:
تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التى أصدرتها النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم لدواع إقتضتها ظروف التحقيق وملابساته ، لا يعنى أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة ، طالما أن كل اذن منها قد صدر صحيحاً مستوفياً شرائطه القانونية ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد على هذا الدفع لا يعيبه لأنه ظاهر البطلان .

الموجز:
قول الحكم أن المتهمين جميعا أنكروا التهمة من بعد اشارته الى اعتراف بعضهم أمام مكتب المخدرات وبالتحقيق . مفاد ذلك : أن الانكار انما كان بمجلس القضاء . لا تناقض
القاعدة:
اذا كان الثابت من مدونات الحكم أنه أشار الى اعتراف كل من المتهمين الأول و الخامس والسادس أمام ضباط مكتب مكافحة المخدرات الذين أورد الحكم مؤدى شهاداتهم وكذلك بتحقيق النيابة ، فان ما ذكره الحكم بعد ذلك من انكار المتهمين جميعا التهمة المسندة اليهم ، مفاده أن هذا الانكار انما كان بمجلس القضاء.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق