الصفحات

الاثنين، 2 سبتمبر 2013

الطعن 19097 لسنة 61 ق جلسة 7 /1/ 2001 مكتب فني 52 ق 2 ص 39

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، ممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة ونبيل عمران.

----------------------

(2)
الطعن رقم 19097 لسنة 61 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". خلو رجل. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
جريمة تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل الخلو. مناط تحققها؟
سلامة حكم الإدانة في جريمة خلو الرجل. رهينة ببيان طبيعة عقد الإيجار المبرم بين الطرفين وما نص عليه فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به.

-------------------
خلو الحكم المطعون فيه من بيان أركان عقد الإيجار ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه وتعويله في الإدانة على ما تضمنه محضر الضبط دون بيان فحواه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية. قصور.
لما كان القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وإلا كان قاصراً. وكانت جريمة تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل الخلو لا تتحقق إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار كما أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة في حكمها طبيعة عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به، تحديداً لنطاق العقد المذكور وبياناً له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر بياناً لواقعة الدعوى وتدليلاً على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله وحيث إن الواقعة على ما تستخلصها المحكمة من الأوراق توجز فيما أبلغ به المستأجر أمين مصطفى أحمد من أن المتهم تقاضى منه مبلغ سبعة آلاف وثمانمائة جنيه على سبيل خلو الرجل. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط ومن عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام" ولم يزد الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق بأسباب إيقافه عقوبة الحبس المقضي بها فخلا بذلك من بيان صفة المتهم ومن تبيان أركان عقد الإيجار ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه وبذا جاء مجهلاً في هذا الخصوص، هذا إلى أنه عول في الإدانة على ما تضمنه محضر الضبط دون أن يبين فحواه ولا كذلك مؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، فغدا بذلك معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار (مبلغ .....) على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981. ومحكمة ..... قضت غيابيا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه ورد مبلغ سبعة آلاف وثمانمائة جنيه للمجني عليه وتغريمه مبلغ خمسة عشر ألف وستمائة جنيه لصندوق ...... استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
----------------------------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل الخلو قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة وظروفها وفق ما تتطلبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية, مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن القانون قد أوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها, وإلا كان قاصرا. وكانت جريمة تقاضي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل الخلو لا تتحقق إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار, كما أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة في حكمها طبيعة عقد الإيجار المبرم بين طرفي العلاقة وما نص عليه فيه من أجرة وتأمين وتاريخ تحريره وبدء الالتزام به تحديدا لنطاق العقد المذكور وبيانا له في الحكم بوصفه من الظروف التي وقعت فيها الجريمة والأدلة التي استخلصت منها الإدانة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر بيانا لواقعة الدعوى وتدليلا على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله " وحيث إن الواقعة على ما تستخلصها المحكمة من الأوراق توجز فيما أبلغ به المستأجر ....... من أن المتهم تقاضى منه مبلغ سبعة آلاف وثمانمائة جنيه على سبيل خلو الرجل. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط ومن عدم دفعها من قبل المتهم بدفاع مقبول. ومن ثم يتعين معاقبته عملا بمواد الاتهام " ولم يزد الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق بأسباب إيقافه عقوبة الحبس المقضي بها, فخلا بذلك من بيان صفة المتهم ومن تبيان أركان عقد الإيجار ومقدار الأجرة والتأمين المنصوص عليهما فيه وبذا جاء مجهلا في هذا الخصوص, هذا إلى أنه عول في الإدانة على ما تضمنه محضر الضبط دون أن يبين فحواه ولا كذلك مؤداه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية. فغدا بذلك معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة دونما حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

 
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق