الصفحات

الجمعة، 13 سبتمبر 2013

(الطلب 170 لسنة 47 ق جلسة 1/ 2/ 1979 س 30 ع 1 رجال القضاء ق 5 ص 13)


برئاسة السيد المستشار /عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد سيف الدين سابق وسعد العيسوي ومحمد فاروق راتب وجلال أنسي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) أقدمية .
(1) استيفاء الطالب شروط التعيين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة . لا يمنع جهة الإدارة من تعيينه في وظيفة أدنى تحقيقا للمصلحة العامة .
(2) تحديد أقدمية النظراء المعينين في قرار واحد بتاريخ بدء اشتغالهم بالعمل القانوني . قاعدة وضعها المجلس الأعلى للهيئات القضائية . لا محل لتعديل الأقدمية بما يخالفها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 27/12/1977 تقدم الأستاذ ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 1977 فيما تضمنه من تحديد أقدميته ويجعلها بين غالبية زملائه في النيابة العامة من خريجي سنة 1964.
وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق في تلك السنة والتحق بوزارة ... بعمل قانوني نظير للعمل القضائي، وبعد قيده بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 31/5/1972 عمل محامياً بالهيئة العامة ... ... إلى أن صدر القرار المطعون فيه بتعيينه وكيلاً للنائب العام. وإذ جاء هذا القرار مجحفاً به بأن وضعه في أقدمية لا تتناسب مع تاريخ تخرجه ومدة اشتغاله بالعمل القانوني، فقد تقدم بهذا الطلب. ثم حدد طلباته بجعل أقدميته سابقة على الأساتذة .... و.... و.... وكلاء النيابة من الفئة الممتازة. ومن باب الاحتياط تعديل أقدميته في القرار المطعون فيه بجعلها سابقة مباشرة على الأستاذ .... المعين معه بذات القرار.
طلبت الحكومة رفض الطلب، وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث انه عما يطلبه من تعديل أقدميته بجعلها سابقة على بعض وكلاء النيابة من الفئة الممتازة ، فانه في حقيقته طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال تعيينه بالوظيفة المذكورة . ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المستفاد من نصوص المواد 39 و41 و117 من قانون السلطة القضائية أن جهة الإدارة غير ملزمة بأن تعين في وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة من استوفى شروط الصلاحية للتعيين فيها ، ولها أن تعينه في وظيفة أدنى تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة . ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك أن تحديد أقدمية النظراء عند تعيينهم في الوظائف القضائية أمر جوازي لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية ، وأن نص الفقرة الثالثة للمادة 51 من القانون المذكور لا ينطبق عليهم بالنسبة لتحديد أقدمياتهم ، وكان الطالب لم يدع أن تعيينه في وظيفة وكيل النائب العام أو تحديد أقدميته في هذه الوظيفة قد هدف إلى غير المصلحة العامة . فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالإساءة استعمال السلطة .
أما عن طلب وضعه في الأقدمية قبل الأستاذ ... المعين معه بذات القرار ، فانه متى كان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها تحديد أقدمية النظراء المعينين في قرار واحد اعتباراً من تاريخ بدء اشتغالهم بالعمل القانوني ، وكان الثابت بالأوراق أن زميل الطالب قد بدأ الاشتغال بالعمل القانوني في 23/10/1965 قبل بدء اشتغال الطالب به في 1966/11/30 ، فإن مطالبة الطالب بوضعه قبل زميله المذكور تكون على غير أساس .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق