الصفحات

الاثنين، 2 سبتمبر 2013

الطعن 13649 لسنة 61 ق جلسة 29 /4/ 2001 مكتب فني 52 ق 79 ص 462

جلسة 29 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني خليل، ممدوح يوسف نائبي رئيس المحكمة، نبيل عمران وطلعت عبد الله.

---------------

(79)
الطعن رقم 13649 لسنة 61 القضائية

إهانة موظف عام. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة إهانة الموظف على بيان ألفاظ الإهانة. خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان العبارات التي عدها إهانة. قصور.

----------------
لما كان الشارع قد أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلاَّ كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ومؤدى كل منها واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان العبارات التي عدها إهانة. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن..... بأنه أهان بالقول موظفاً عاماً هو..... وكيل مدرسة...... وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 133/ 1 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح..... قضت بحبسه شهراً وكفالة عشرة جنيهات. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة....... الابتدائية بهيئة الاستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إهانة موظف عام قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "وحيث تخلص الواقعة فيما جاء بمحضر الضبط، وحيث إن الركن المادي في ذلك الفعل المؤثم قد توافر فيما أثبته محرر المحضر من قيامه بشهادة شاهد الواقعة، وحيث إنه عن الركن المعنوي أن المشرع لا يتطلب قصداً جنائياً خاصاً، ويكفي أن يتم فعل عن علم وإرادة ولا يوجد في الأوراق ما يقدح في ذلك، وحيث إنه لم ترد إجابة المتهم ما قد ينفي الاتهام الموجه إليه والمحكمة لا تصدق دفاع المتهم غير المؤيد بدليل..... وحيث إن المحكمة قد استقر لها حسبما سبق إثباته تحقق الركن المادي بفعل المتهم وتوافر القصد الجنائي لديه وسلامة الإسناد إليه وثبوت التهمة عليه ومن ثم يتعين عقاب المتهم طبقاً لمواد القيد والمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات". لما كان ذلك، وكان الشارع قد أوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ الإهانة التي بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ومؤدى كل منها واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان العبارات التي عدها إهانة. فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق