الصفحات

الجمعة، 6 سبتمبر 2013

الطعن 1000 لسنة 24 ق جلسة 14/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 27 ص 76


جلسة 14 من أكتوبر سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل المستشار، وحضور السادة الأستاذة: مصطفى حسن، ومحمود إسماعيل، وأنيس غالي، ومصطفى كامل المستشارين.
------------------
(27)
القضية رقم 1000 سنة 24 القضائية

أجنبي. إيواؤه.
واجب التبليغ عنه. على من يقع؟
----------------
إن هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من إحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية، ولتحقيق هذا الغرض أوجب على الأجنبي ذاته، إلا في بعض حالات استثنائية حددها، وعلى كل من آواه أو أسكنه، أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي، في الميعاد الذي عينه من وقت وصوله إلى محل إقامته أو من مغادرته له. وقد عمم المشرع هذا الالتزام حتى شمل كل من يؤوى الأجنبي أو يسكنه معه أو يؤجر له محلاً للسكن فعبر عنه في القانون رقم 49 لسنة 1940 بأن أوجب التبليغ على "كل من آوى أجنبياً أو أسكنه معه أو أجر له محلاً للسكن " وأبرزه في القانون رقم 74 لسنة 1952 بقوله " على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه"، فعبارة كلا النصين تشمل من يسكن الأجنبي معه في سكن واحد بأجر أو بغير أجر، ومن يؤجر له مسكناً مستقلاً لسكناه وقد أفصح المشرع عن مراده هذا في قانون سنة 1952 بحذف كلمة "معه" الواردة في قانون سنة 1940 بعد "أسكن" حتى يشمل النص الموجز كل الحالات التي أوردها تفصيلاً في قانون سنة 1940. ولا محل للقول بأن التعبير بكلمة "أسكنه" في قانون سنة 1952 دون النص صراحة على من يؤجر مسكناً للأجنبي كما كان الحال في قانون سنة 1940، قصد منه إخراج من يؤجر مسكناً للأجنبي من واجب الالتزام بالتبليغ، لأن القول بهذا ينطوي على تضييق للمدلول اللغوي للفعل "أسكن" بلا مقتض يبرره من صياغة المادة أو من روح التشريع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يخطر السلطات المختصة عن إيوائه الأجنبي "باريه أندريه" في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمادتين 7 و24 من القانون رقم 74 لسنة 1952. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام ـ بتغريم المتهم خمسين جنيهاً بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة بور سعيد الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون قيه، أخطأ في تطبيق القانون وتأويله، حين دان الطاعن بالمادة 7 من القانون رقم 74 لسنة 1952 لتأجيره منزلاً من منازل شركة قنال السويس لأجنبي دون أن يخطر السلطات المختصة بإيوائه في الميعاد القانوني، ذلك لأن هذه المادة توجب التبليغ على من آوى أجنبياً أو أسكنه بخلاف المادة المقابلة من قانون سنة 1940 فقد كانت توجب التبليغ على من أوى أجنبياً أو أسكنه معه أو أجر له محلاً للسكن فحذف المشرع في قانون سنة 1952 لعبارة "أو أجر له محلاً للسكن" يدل على أنه رفع الالتزام بالتبليغ عمن يؤجر مسكناً لأجنبي.
ومن حيث إنه لما كان هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من إحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية وكان لتحقيق هذا الغرض قد أوجب على الأجنبي ذاته، إلا في بعض حالات استثنائية حددها، وعلى كل من آواه أو أسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي في الميعاد الذي عينه من وقت وصوله إلى محل إقامته أو من مغادرته له وكان قد عمم هذا الالتزام حتى شمل كل من يؤوى الأجنبي أو يسكنه معه أو يؤجر له محلاً للسكن فعبر عنه في القانون رقم 49 لسنة 1940 بأن أوجب التبليغ على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه معه أو أجر له محلاً للسكن "وأبزه في القانون رقم 74 لسنة 1952 بقوله "على مدير الفندق أو النزل أو أي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك كل من آوى أجنبياً أو أسكنه" ولما كانت عبارة كلا النصين تشمل من يسكن الأجنبي معه في سكن واحد بأجر أو بغير أجر، ومن يؤجر له مسكناً مستقلاً لسكناه وكان المشرع قد أفصح عن مراده هذا في قانون سنة 1952 بحذف كلمة "معه" الواردة في قانون سنة 1940 بعد "أسكن" حتى يشمل النص الموجز كل الحالات التي أوردها تفصيلاً في قانون سنة 1940 ولما كان القول بأن التعبير بكلمة "أسكنه" في قانون سنة 1952 دون النص صراحة على من يؤجر مسكناً للأجنبي كما كان الحال في قانون سنة 1940 قصد منه إخراج من يؤجر مسكناً للأجنبي من واجب الالتزام بالتبليغ لما كان القول بهذا ينطوي على تضييق للمدلول اللغوي للفعل "أسكن" بلا مقتض يبرزه من صياغة المادة أو من روح التشريع، لما كان ذلك فإن الحكم إذ دان الطاعن بالجريمة التي أسندت إليه لا يكون أخطأ في شيء.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق