الصفحات

السبت، 10 أغسطس 2013

استمرار سريان وتطبيق النص المعيب في ظل الاعلان الدستوري يصمه بعدم الدستورية

قضية رقم 24 لسنة 11  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من شهر يولية سنة 2013 م، الموافق الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة 1434 ه.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى                النائب  الأول لرئيس المحكمة
وعضوية        السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف و محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف .                                                                 نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                      أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 11 قضائية "دستورية".
بعد أن أحالت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" ملف التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 قضائية.
المقامة من
السيدة/ شكرية سليمان محمد
ضد
السيد وزير الداخلية
"الإجراءات"
بتاريخ الثامن من إبريل سنة 1989، قررت محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" وقف الفصل فى موضوع التظلم المقام أمامها من السيدة/ شكرية سليمان محمد سليمان والمقيد برقم 1607 لسنة 1989 بشأن اعتقالها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (3) من قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما أولاً وأصلياً: عدم قبول الدعوى، وثانياً واحتياطياً: رفضها.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى -على ما يتبين من الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد باشرت التحقيق مع السيدة/ شكرية سليمان محمد فى القضية رقم 140 لسنة 1988 "حصر تحقيق مالية" لما أسند إليها من اشتراكها وآخرين فى جرائم الاتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان فى أحد البنوك المعتمدة، والاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى عدم نقل أرصدتهم لدى أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، وقررت نيابة الشئون المالية حبس المتهمة احتياطياً على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 يناير 1989 قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة مشورة، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى.
وبتاريخ 17 يناير 1989 أصدر وزير الداخلية القرار رقم 113 لسنة 1989 باعتقال المتهمة المذكورة آنفاً. وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ" والتى قررت بجلسة 8/4/1989 وقف الفصل فى موضوع التظلم، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (3) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وحيث إنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة التى يقوم عليها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند رقم (1) من المادة 3 من القرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 – من إيلاء رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ سلطة اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالقبض على الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية دون باقى النص.
وحيث إن النص المطعون عليه قد ورد فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 1972 فى ظل العمل بدستور 1971 مخالفاً لحكم المادة 41 منه، ثم استمر النص المطعون عليه سارياً ومطبقاً فى ظل نفاذ الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس سنة 2011 بالمخالفة للمادة 13 منه – الأمر الذى يغدو معه هذا النص موصوماً بعدم الدستورية.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة قد سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 17 لسنة 15 قضائية "دستورية" والتى قضت فيها بجلسة 2 يونية 2013 "بعدم دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية" . ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 22 (مكرر) بتاريخ 3/6/2013. وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية المعروضة – وقد أقيمت قبل صدور الحكم المشار إليه – تعتبر منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق