الصفحات

الاثنين، 26 أغسطس 2013

الطعن 817 لسنة 25 ق جلسة 24/ 12/ 1955 مكتب فني 6 ج 4 ق 447 ص 1521


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.
---------------
(447)
القضية رقم 817 سنة 25 القضائية

نقض. طعن لا مصلحة منه.
لا جدوى من إثارته. مثال في حالة تعدد الجرائم.
----------------
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره بشأن عدم توافر القصد الجنائي في إحدى التهمتين المسندتين إليه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بالعقوبة الأشد وهى المقررة للتهمة الأخرى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة بأنه: أولا - صنع سوائل كحولية بغير إخطار الجهة المختصة. وثانيا - حاز بقصد البيع ماء كولونيا تقل نسبة الكحول الحقيقية فيه عن 50% من حجم السائل، وطلبت عقابه بالمواد 6 ب و16 و17 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 والمادة الأولى من المرسوم الصادر في 27 من يونيه سنة 1949 والمادة الأولى من المرسوم رقم 328 لسنة 1952.
وادعت مصلحة الإنتاج بحق مدنى وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ 7 جنيها و930 مليما قيمة الرسوم مع التعويض والمصاريف. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفا مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش ومصادرة المضبوطات وغلق المحل لمدة خمسة عشر يوما مع إلزامه بأن يدفع لمصلحة الإنتاج مبلغ 7 جنيهات و930 مليما قيمة الرسوم والتعويض المطلوب والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا في 12 من فبراير سنة 1955 بقبولهما شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وجعل الغلق نهائيا وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض الوكيل عن المحكوم عليه... الخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الأوجه الأول والثاني والثالث من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، إذ استند في إدانة الطاعن إلى أن بعض زجاجات الكولونيا ألصق عليها بطاقات تدل على أن نسبة الكحول فيها تعادل خمسين في المائة، ورتب الحكم على ذلك أن هذه العملية لا تندرج تحت التصريح الذى حصل عليه الطاعن والذى يبيح له مزج الكحول بنسبة تعادل تسعين وثمانين وسبعين وخمسة وخمسين في المائة - مع أن الطاعن دفع التهمة بأنه إنما كان يجرى العمليات المصرح بها وأنه لم يكن قد أتمها بعد، ولذلك فإن الزجاجات لم تكن تحمل بطاقات بالنسبة المئوية واستدل على ذلك بتقرير التحليل الذى دل على أن العينة المرسلة ليس عليها ما يدل على الدرجة الكحولية، كما استند إلى ما قرره مفتش الإنتاج كتابة بأن الزجاجات التي أرسلها إلى المعمل لم يكن عليها أى بطاقة، وطلب الطاعن من المحكمة استدعاء مفتش الإنتاج لمناقشته ولمعاينة الزجاجات إلا أنها بعد أن قررت باستحضار الزجاجات واستدعاء مفتش الإنتاج لمناقشته في ذلك، حكمت في الدعوي من غير أن تسمع أقواله ومن غير أن تعاين الزجاجات، ولم ترد على ما دفع به الطاعن من أنه لا يوجد زجاجات أخرى معبأة خلاف الزجاجات المضبوطة، مما يدل على أنه لم يتم عملية أخرى خلاف العمليات المصرح بها، كما لم تجب المحكمة الطاعن إلى طلبه من معاينة الزجاجات المضبوطة للتحقق من أنها لا تحمل بطاقات وبررت هذا الرفض بأدلة غير سائغة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة التي استند إليها والتي من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي ترتبت عليها - ومنها ما أثبته مفتش الإنتاج في محضره من أنه وجد بمعمل الكولونيا الذى يديره الطاعن زجاجات معبأة حديثا وقد وضع على بعضها بطاقات موضح بها أن النسبة 50% وما دل عليه التحليل من أن السائل تقل النسبة فيه عن 50%، وأخذ الحكم بالأدلة التي استند إليها الحكم الابتدائي ومنها ما شهد به مفتش الإنتاج من أنه ضبط الزجاجات مغلقة بمادة الجلاتين، وقد ألصق على بعضها بطاقات - وإقرار العاملة بالمحل بأنها كانت تحضر الكولونيا بالنسبة التي يطلبها الطاعن - ثم تناول الحكم طلب معاينة الزجاجات وقال بأنها غير مجدية بعد مضى وقت طويل يحتمل أن تكون البطاقات الملصقة به قد سقطت - لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تر داعيا لإجابة الطاعن إلى ما طلبه من معاينة الزجاجات المضبوطة، وردت على ذلك بأسباب سائغة، وكانت المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهى غير ملزمة بإجراء تحقيق لا ترى هي لزوما لإجرائه، وكان الثابت أن محكمة الدرجة الأولى قد سمعت أقوال مفتش الإنتاج، ولم يتمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بسماعه، بل قرر بجلسة 16/ 10/ 1954 أنه لا يرغب في سماع أقواله - لما كان كل ما تقدم فإن ما أثاره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجهين الرابع والخامس من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ طبق على التهمة الأولى القانون 328 لسنة 1952 اللاحق على واقعة الدعوى، مع أنه ليس القانون الأصلح للمتهم ودان الطاعن في التهمة الثانية دون أن يثبت توافر القصد الجنائي لديه وعلمه بالغش، وإذ خرج على القاعدة المعروفة والتي تقضي بأن يفسر الشك لصالح المتهم، وكان مقتضى هذه القاعدة أن تعتبر المحكمة أن الزجاجات جميعها لم تكن عليها بطاقات أخذا بما ثبت في الأوراق من أن الزجاجتين اللتين أرسلتا للتحليل لم يكن عليهما بطاقات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمعاقبة الطاعن بتغريمه خمسمائة قرش والإغلاق ومصادرة المضبوطات - ولما كانت هذه العقوبة مقررة في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1939 والمواد 1 و6 و16 من المرسوم بقانون الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 الذى يحيل عليه والمنطبق على واقعة الدعوى وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن عدم توافر القصد الجنائي في التهمة الثانية، ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة الطاعن بالعقوبة الأشد، وهى المقررة للتهمة الأولى، وكانت مجادلة الطاعن في شأن ما أثاره من شك حول وجود بطاقات على الزجاجات لا يعدو أن يكون مناقشة في تقدير الدليل الذى لا معقب على محكمة الموضوع فيه، فإن هذين الوجهين من الطعن يكونان على غير أساس ويكون الحكم المطعون فيه سليما في القانون.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق